قرار وزاري رقم ( ٥١ ) لعام ١٩٧٧
بشأن تحديد اسعار الادوات المكتبية والملابس والاحذية الرياضية المستوردة من قبل الشركة الكويتية للتموين والمباعة في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومقاصف المدارس والجامعة .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم (٣٤) لعام ١٩٦٧ بشأن .
الاشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد اسعارها وبعد اخذ رأى اللجنة الاستشارية للاسعار وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١ : تحديد اسعار بيع الاصناف التالية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومقاصف المدارس والجامعة للمستهلك .
مسلسل الصنف المواصفات السعر المحدد
١ كشكول ١٠٠ ورقة ٨٠ فلس
٢ كشكول ٨٠ ورقة ٦٥ فلس
٣ قلم رصاص مع محاية ١٠
٤ علبة ادوات هندسية رقم ( ٥٠٠٨ أ ) ٢٣٠ فلس
٥ علبة ادوات هندسية رقم ( ٥٠٠٦ أ ) ٣٠٠ فلس
٦ براية بلاستيك عادية ١٠ فلس
٧ براية على شكل حيوانات وطيور ٣٥
٨ مسطرة حجم عادي ٣٠ سم ٣٥
٩ مسطرة حجم كبيرة ٤٠ سم ٨٥ فلس
١٠ زجاجة صمغ بلاستيك ٣٥ غرام ٣٥
١١ علبة الوان شمعية صغيرة ( ٤٠٢ ) ٣٥ فلس
١٢ علبة الوان شمعية متوسطة ( ٣٠٦ ) ٥٥ فلس
١٣ علبة الوان شمعية كبيرة ( ٣٢٤ ) ٦٥ فلس
١٤ محاية عادية معطرة ١٠ فلس
١٥ علبة الوان خشبية رقم ( ٣٦٠٠ ) ١١٠ فلس
١٦ علبة الوان خشبية رقم ( ٦٣٠٠ ) ١٣٥ فلس
١٧ فنايل قطنية ( للرياضة ) جميع المقاسات ٤٧٥ فلس
١٨ شورت ابيض ، وا بياض واسود للرياضة جميع المقاسات ٣٢٥ فلس
١٩ شراب نايلون ابيض ( للرياضة ) جميع المقاسات ١١٠ فلس
٢٠ حذاء كوتش (للرياضة) جميع المقاسات ٤٧٥ فلس
مادة ٢ : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
وزير التجارة والصناعة