إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3588 لسنة 2016 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

3588 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 3588لسنة 2016)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 18229 المؤرخ 2016/9/20 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ خلود حسن محمد حسن صالح أرملة المرحوم/ فكري عبده مرسي فدار - مصري الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- عبدالعزيز فكري عبده مرسي فدار مواليد الكويت في 2010/5/21م.

2- بشاير فكري عبده مرسي فدار مواليد الكويت في 2012/1/11م.

3- أسيل فكري عبده مرسي فدار مواليد الكويت في 2013/6/25م.

4- ليلى فكري عبده مرسي فدار مواليد الكويت في 2015/3/15م.

-5

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــــر الداخليــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 23 محرم 1438 هـ

الموافق : 24 أكتوبر 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي