(قرار وزاري رقم 3588لسنة 2016)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 18229 المؤرخ 2016/9/20 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ خلود حسن محمد حسن صالح أرملة المرحوم/ فكري عبده مرسي فدار - مصري الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- عبدالعزيز فكري عبده مرسي فدار مواليد الكويت في 2010/5/21م.
2- بشاير فكري عبده مرسي فدار مواليد الكويت في 2012/1/11م.
3- أسيل فكري عبده مرسي فدار مواليد الكويت في 2013/6/25م.
4- ليلى فكري عبده مرسي فدار مواليد الكويت في 2015/3/15م.
-5
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــر الداخليــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 23 محرم 1438 هـ
الموافق : 24 أكتوبر 2016 م