(قرار وزاري رقم3587لسنة 2016)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 19062 المؤرخ 2016/9/29 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
يعامل القاصر / عبدالله حسيبان ناجي المطيري – مواليد الكويت في 1998/11/19 ابن المواطنة / نوير مطر بركة حسين المطيري - أرملة المرحوم/ حسيبان ناجي المطيري سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــر الداخليــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 23 محرم 1438هـ
الموافق : 24 أكتوبر 2016م