إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1005 لسنة 2013 بشأن : معاملة قصر بأن يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / مستورة فهد مانع فهاد العجمي - من زوجها المتوفي / ظافر محمد ظافر العرجاني - بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .

رقم التشريع وسنته

1005 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1005 لسنة 2013)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8037 المؤرخ 17 / 6 / 2013 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / مستوره فهد مانع فهاد العجمي - من زوجها المتوفى / ظافر محمد ظافر العرجاني - بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1- مها ظافر محمد ظافر العرجاني مواليد الكويت في 20 / 10 / 1996م .

2- مرام ظافر محمد ظافر العرجاني مواليد البحرين في 24 / 10 / 1997م .

3- محمد ظافر محمد ظافر العرجاني مواليد الكويت في 5 / 5 / 2002 م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 30 شعبان 1434هـ

الموافق : 9 يوليو 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي