وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1005 لسنة 2013)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8037 المؤرخ 17 / 6 / 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / مستوره فهد مانع فهاد العجمي - من زوجها المتوفى / ظافر محمد ظافر العرجاني - بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1- مها ظافر محمد ظافر العرجاني مواليد الكويت في 20 / 10 / 1996م .
2- مرام ظافر محمد ظافر العرجاني مواليد البحرين في 24 / 10 / 1997م .
3- محمد ظافر محمد ظافر العرجاني مواليد الكويت في 5 / 5 / 2002 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 30 شعبان 1434هـ
الموافق : 9 يوليو 2013م