إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 537 لسنة 1986 بشأن تحديد الرسوم الصحية علي البواخرالقادمة إلي الكويت

رقم التشريع وسنته

537 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الصحة العامة

قرار وزاري رقم ٥٣٧ لسنة ١٩٨٦

وزير الصحة العامة

ـ بعد الاطلاع على قائمة الرسوم الصحية على البواخر القادمة الى الكويت وأجور علاج البحارة المرفقة بالقرار الوزاري رقم ١٩٦٩/٨٢ بتحديد أجور العلاج ومختلف الرسوم الصحية .

ـ وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

ـ قـرر ـ

مادة أولى :

تحدد الرسوم الصحية على البواخر القادمة الى الكويت وأجور علاج البحارة وفقا لما هو مبين في القائمة المرفقة بهذا القرار .

مادة ثانية :

يوقف العمل بالرسوم الصحية المبينة في القائمة ( ٤ ) المرفقة بالقرار الوزاري رقم ١٩٦٩/٨٢ .

مادة ثالثة :

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ ١٩٨٧/١/١٥ وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة

التاريخ : ١٨ ربيع الآخر ١٤٠٧ هـ

الموافق : ٢٠ ديسمبر ١٩٨٦ م

قائمة الرسوم الصحية على البواخر القادمة للكويت وأجور علاج البحارة

نوع الخدمة

الرسم المقرر

فلس دينار

أولا : رسوم خاصة بالبواخر القادمة الى الكويت :

مكافحة الحشرات أو الجرذان بالبواخر – حسب الحمولة – أقل من ۱۰۰۰ طن

٣٠ –

– من ۱۰۰۱ – ۵۰۰۰ طن

٣٠ –

– من ۵۰۰۱ – ۱۰۰۰۰ طن

٤٠ –

– أكثر من ۱۰۰۰۰ طن

٥۰ –

تجديد شهادة خلو من الجرذان

٦٠ –

ثانيا : أجور علاج البحارة

٢٠ –

أجرة الكشف الطبي للاخصائي

٥ –

عملية جراحية كبيرة مع التخدير

۱۰۰ –

عملية جراحية متوسطة مع التخدير

٥۰ –

عملية جراحية صغيرة

٢٠ –

أجرة ارسال مريض بسيارة الاسعاف للمستشفى في غير حالات الطوارىء

٥ –

تطعيم ضد التيفوئد بالعيادة

٢ –

تطعيم ضد التيفوئد بالباخرة وهي راسية في الميناء

٣ –

أجرة الكشف الطبي بعيادة الموانيء

٤ –

أجرة الكشف على مريض بالباخرة وهي راسية بالميناء

۱۰ –

أجرة الكشف على مريض بالباخرة وهي راسية بالمياه الاقليمية

٥۰ –

الكشف على الاسنان

٥ –

تركيب طقم أسنان كامل

٤٠ –

القلع الجراحي

۱۰ –

تركيب نصف طقم علوى أو سفلى

٢٠ –

القلع العادي

٥ –

تركيب سن واحدة

٥ –

تصوير أشعة للاسنان

٢ –

تصوير أشعة حجم كبير

٦ –

صورة أشعة حجم متوسط

٥ –

صورة أشعة حجم صغير

٣ –

فحص دم

٢ –

فحص الامصال

٣ –

فحص دم للزهري

۱ –

نوع الخدمة

الرسم المقرر

فلس دينار

فحص دم للسكر أو لاختبار الفيدالي

۱ –

فحص الافراز الصديدي للتعفنية

۱ –

فحص كامل للبول

۱ –

فحص البول للسكر

۱ –

فحص البراز

۱ –

فحص مسحة من الحلق والانف

۱ –

فحص البصاق

٤ –

فحص سائل النخاع الشوكي بكتر ويولوجيا أو كيمياويا

٦ –

فحوصات الدم الكيماوية

٤ –

الحالات الغير طارئة للعمليات بجميع أنواعها والعمليات الكبرى يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة على ألا تقل الاجور عن ٥۰٪ من تكلفتها على الوزارة .

اصدار شهادة تطعيم دولية للبحارة

٥٠٠ –

احضار مريض من الباخرة بدنش الصحة

٢٠ –

ارسال مريض بسيارة الاسعاف

٥ –

كشف اخصائي عيون

٥ –

رفع جسم غريب من العين

۱۰ –

كحت العين ( جيبان التراخوما )

۱۰ –

تطعيم ضد الحمى الصفراء بالباخرة ٥٠٠ ٢

تطعيم ضد الجدرى والكوليرا بالباخرة

٢ –

اقامة مريض بالاجنحة العامة بالمستشفيات

٥ –

اقامة مريض بغرفة خاصة سرير واحد

۱٥ –

اقامة مريض بغرفة ذات سريرين

۱۰ –

فحوص بكترولوجية وزراعية

٦ –

تخطيط القلب

٥ –

تصوير أشعة ملونة

٣٠ –

تصوير أشعة كمبيوتر

٥۰ –

تصوير أشعة التراساوند

٥ –

تطعيم ضد الحمى الصفراء بالعيادة ٥٠٠ ۱

تطعيم ضد الجدرى والكوليرا بالعيادة ٥٠٠ ۱

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي