بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ٥٣٧ لسنة ١٩٨٦
وزير الصحة العامة
ـ بعد الاطلاع على قائمة الرسوم الصحية على البواخر القادمة الى الكويت وأجور علاج البحارة المرفقة بالقرار الوزاري رقم ١٩٦٩/٨٢ بتحديد أجور العلاج ومختلف الرسوم الصحية .
ـ وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
ـ قـرر ـ
مادة أولى :
تحدد الرسوم الصحية على البواخر القادمة الى الكويت وأجور علاج البحارة وفقا لما هو مبين في القائمة المرفقة بهذا القرار .
مادة ثانية :
يوقف العمل بالرسوم الصحية المبينة في القائمة ( ٤ ) المرفقة بالقرار الوزاري رقم ١٩٦٩/٨٢ .
مادة ثالثة :
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ ١٩٨٧/١/١٥ وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
التاريخ : ١٨ ربيع الآخر ١٤٠٧ هـ
الموافق : ٢٠ ديسمبر ١٩٨٦ م
قائمة الرسوم الصحية على البواخر القادمة للكويت وأجور علاج البحارة
نوع الخدمة
الرسم المقرر
فلس دينار
أولا : رسوم خاصة بالبواخر القادمة الى الكويت :
مكافحة الحشرات أو الجرذان بالبواخر – حسب الحمولة – أقل من ۱۰۰۰ طن
٣٠ –
– من ۱۰۰۱ – ۵۰۰۰ طن
٣٠ –
– من ۵۰۰۱ – ۱۰۰۰۰ طن
٤٠ –
– أكثر من ۱۰۰۰۰ طن
٥۰ –
تجديد شهادة خلو من الجرذان
٦٠ –
ثانيا : أجور علاج البحارة
٢٠ –
أجرة الكشف الطبي للاخصائي
٥ –
عملية جراحية كبيرة مع التخدير
۱۰۰ –
عملية جراحية متوسطة مع التخدير
٥۰ –
عملية جراحية صغيرة
٢٠ –
أجرة ارسال مريض بسيارة الاسعاف للمستشفى في غير حالات الطوارىء
٥ –
تطعيم ضد التيفوئد بالعيادة
٢ –
تطعيم ضد التيفوئد بالباخرة وهي راسية في الميناء
٣ –
أجرة الكشف الطبي بعيادة الموانيء
٤ –
أجرة الكشف على مريض بالباخرة وهي راسية بالميناء
۱۰ –
أجرة الكشف على مريض بالباخرة وهي راسية بالمياه الاقليمية
٥۰ –
الكشف على الاسنان
٥ –
تركيب طقم أسنان كامل
٤٠ –
القلع الجراحي
۱۰ –
تركيب نصف طقم علوى أو سفلى
٢٠ –
القلع العادي
٥ –
تركيب سن واحدة
٥ –
تصوير أشعة للاسنان
٢ –
تصوير أشعة حجم كبير
٦ –
صورة أشعة حجم متوسط
٥ –
صورة أشعة حجم صغير
٣ –
فحص دم
٢ –
فحص الامصال
٣ –
فحص دم للزهري
۱ –
نوع الخدمة
الرسم المقرر
فلس دينار
فحص دم للسكر أو لاختبار الفيدالي
۱ –
فحص الافراز الصديدي للتعفنية
۱ –
فحص كامل للبول
۱ –
فحص البول للسكر
۱ –
فحص البراز
۱ –
فحص مسحة من الحلق والانف
۱ –
فحص البصاق
٤ –
فحص سائل النخاع الشوكي بكتر ويولوجيا أو كيمياويا
٦ –
فحوصات الدم الكيماوية
٤ –
الحالات الغير طارئة للعمليات بجميع أنواعها والعمليات الكبرى يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة على ألا تقل الاجور عن ٥۰٪ من تكلفتها على الوزارة .
اصدار شهادة تطعيم دولية للبحارة
٥٠٠ –
احضار مريض من الباخرة بدنش الصحة
٢٠ –
ارسال مريض بسيارة الاسعاف
٥ –
كشف اخصائي عيون
٥ –
رفع جسم غريب من العين
۱۰ –
كحت العين ( جيبان التراخوما )
۱۰ –
تطعيم ضد الحمى الصفراء بالباخرة ٥٠٠ ٢
تطعيم ضد الجدرى والكوليرا بالباخرة
٢ –
اقامة مريض بالاجنحة العامة بالمستشفيات
٥ –
اقامة مريض بغرفة خاصة سرير واحد
۱٥ –
اقامة مريض بغرفة ذات سريرين
۱۰ –
فحوص بكترولوجية وزراعية
٦ –
تخطيط القلب
٥ –
تصوير أشعة ملونة
٣٠ –
تصوير أشعة كمبيوتر
٥۰ –
تصوير أشعة التراساوند
٥ –
تطعيم ضد الحمى الصفراء بالعيادة ٥٠٠ ۱
تطعيم ضد الجدرى والكوليرا بالعيادة ٥٠٠ ۱