إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 15 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1438 · 30 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

15 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 15 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية

قانون رقم 15 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما، والمعدل بالقانون رقم (41) لسنة 2007، – وعلى القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى يُستبدل نص المادة (1) من القانون رقم (1) لسنة 1999 (المشار إليه)، وتضاف فقرة ثانية للمادة (2)، ونصهما كالآتي:

المادة 1:

" تقدم الخدمات الصحية للأجانب المقيمين في البلاد والأجانب القادمين بصفة مؤقتة أو بغرض الزيارة بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي وفقا لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية"

المادة 2/ فقرة ثانية:

" كما لا يجوز منح تأشيرات الدخول للأجانب القادمين لدولة الكويت بصفة مؤقتة أو لغرض الزيارة إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي يغطي فترة تواجدهم في البلاد، ويجوز استثناء بعض الفئات من تطبيق أحكام هذه الفقرة، على أن تحدد الشروط والأحكام والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بما فيها وثيقة التأمين الصحي أو الضمان الصحي في اللائحة التنفيذية. "

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 17 رجب 1440 هـ الموافق: 24 مارس 2019 م

المذكرة الإيضاحية خلت نصوص وأحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات من أي نص خاص بتطبيق نظام التأمين الصحي على الأجانب القادمين إلى دولة الكويت بصفة مؤقتة أو لغرض الزيارة قصيرة المدة واقتصرت الأحكام الواردة فيه على تطبيق النظام على الأجانب الحاصلين على إقامة قانونية، الأمر الذي جعل فئة من الأجانب المتواجدين بالبلاد تتمتع بالخدمات الصحية رغم أنها غير خاضعة لقانون التأمين الصحي على الأجانب.

ولتوسيع نطاق هذا القانون ليشمل فئة الأجانب القادمين إلى دولة الكويت بصفة مؤقتة أو لغرض الزيارة قصيرة المدة، وسيراً على نهج العديد من الدول في فرض تأمين صحي على هذه الفئة، أعد القانون المرفق لمعالجة أوجه القصور في القانون رقم (1) لسنة 1999 وإدراج هذه الفئة من الأجانب ضمن قائمة المستفيدين من نظام التأمين الصحي، وذلك بتعديل المواد (1) و(2) من القانون الحالي لتتماشى مع الهدف من هذا القانون بمجمله.

ففي المادة الأولى التي تحدد النطاق الموضوعي للقانون، فقد كان القانون الحالي يقتصر على تقديم الخدمات الصحية لفئة الأجانب المقيمين في البلاد بالتأمين الصحي أو الضمان الصحي، لذا فقد أضيفت فئة القادمين لدولة الكويت بغرض الزيارة أو بصفة مؤقتة.

وجاء التعديل على المادة الثانية بإضافة فقرة جديدة بالنص على عدم جواز منح تأشيرات دخول للأجانب بصفة مؤقتة أو لغرض الزيارة إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي يغطي فترة تواجدهم بالبلاد، ويجوز استثناء بعض الفئات من تطبيق أحكام هذه الفقرة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأحكام والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بما فيها وثيقة التأمين الصحي أو الضمان الصحي.

وقد أُرتُؤي أن يحال تنظيم حكم هذه الفقرة إلى اللائحة لأسباب عدة تتعلق بكثرة التفصيلات التي يتوجب دراستها جيداً ، وليس من الحكمة أن تضمن في القانون، فالقانون ينص على المبدأ الذي يرى المشرع إدراجه والعمل به – وهو عدم جواز منح تأشيرات دخول للأجانب بصفة مؤقتة أو لغرض الزيارة إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي – ويترك للائحة أمر اتخاذ ما يلزم لتنفيذه ومن ذلك ما يتعلق بشكل التأمين الصحي أو الضمان الصحي ، هل يكون من خلال شركات متخصصة أم رسوم بدل طابع خاص على التأشيرة نفسها أم من خلال السفارات أو المنافذ أو غيرها لذلك ترك تحديد آلية تطبيق النص إلى اللائحة بالشكل الذي يحقق الغاية ويعطى مرونة للإدارة في التطبيق .

وقد تضمن المشروع جواز استثناء بعض الفئات من اشتراط الحصول على التأمين الصحي أو الضمان الصحي، ذلك لأن النص على إطلاقه يشمل كل من يدخل أرض الكويت، ولأن هنالك العديد من الحالات يكون القادم للكويت في زيارة رسمية ليوم أو يومين أو وفود رسمية أو دبلوماسية أو لاعتبارات أخرى كما أن هناك عدة أنواع لتأشيرات الزيارة للكويت، ولصعوبة حصر تلك الحالات والفئات فقد ترك أمر تحديدها للائحة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي