وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٤
بتحديد نطاق اختصاص المناطق الصحية ******
وزير الصحة العامة ،
– بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٨٣/٣٩٠ بإنشاء المناطق الصحية .
– وعلى التقرير المقدم من لجنة المناطق الصحية ، وتوصية مجلس الوكلاء بهذا الشأن في اجتماعه العشرين والحادي والعشرين ،
– وعلى القرار الوزاري رقم ٨٣/٣٩٢ بتحديد نطاق اختصاص منطقة العدان الصحية ،
– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة ،
- قرر -
مادة أولى – يحدد نطاق اختصاص المناطق الصحية على النحو التالي :
أولا - منطقة العدان الصحية :
وتتبعها المناطق السكنية التالية :
١ - مدينة الأحمدي
٢ - الفحيحيل
٣ - الصباحية
٤ - الرقة وهدية
٥ - الفنيطيس
٦ - الفنطاس وغرب الفنطاس
٧ - العقيلة
٨ - المهبولة
٩ - أبو حليفة
١٠ - المنقف
١١ - ام الهيمان
١٢ - الشعيبة
١٣ - ميناء سعود
١٤ - الوفرة
١٥ - بر محافظة الأحمدي
١٦ - المسيلة
١٧ - صباح السالم
١٨ - الظهر ( غرب العقيلة )
١٩ - سبحان الصناعية
ثانيا - منطقة الصباح الصحية :
وتتبعها المناطق السكنية التالية :-
١ - الرقعي
٢ - الأندلس
٣ - غرناطة
٤ - قرية الصليبيخات
٥ - الدوحة
٦ - منطقة الصليبيخات
٧ - حولي الشمالي والجنوبي
٨ - المرقاب
٩ - الفردوس
١٠ - القبلة
١١ - الشويخ الصناعية
ثالثا - منطقة الفروانية الصحية :
وتتبعها المناطق السكنية التالية :-
١ - أبرق خيطان
٢ - خيطان الجديد
٣ - الري
٤ - العمرية
٥ - الرابية
٦ - الفروانية
٧ - جليب الشيوخ والعضيلية
٨ - العارضية وهدلان
رابعا - منطقة الجهراء الصحية :
وتتبعها المناطق السكنية التالية :-
١ - الجهراء
٢ - المساكن الشعبية بالجهراء
٣ - منطقة السكراب
٤ - المساكن الشعبية بالصليبية
٥ - الصليبية
٦ - الشدادية
٧ - صيهد العوازم
٨ - بر محافظة الجهراء
خامسا - منطقة مبارك الصحية :
وتتبعها المناطق السكنية التالية : -
١ - السالمية
٢ - ميدان حولي
٣ - الرميثية
٤ - سلوى
٥ - مشرف
٦ - بيان
٧ - الجابرية
٨ - السرة
٩ - اليرموك
١٠ - قرطبة
سادسا - منطقة الاميري الصحية :
وتتبعها المناطق السكنية التالية : -
١ - الدسمان
٢ - الشرق
٣ - بنيد القار
٤ - الدسمة
٥ - المنصورية
٦ - ضاحية عبد الله السالم
٧ - الشامية
٨ - الدعية
٩ - القادسية
١٠ - النزهة
١١ - الفيحاء
١٢ - كيفان
١٣ - الشويخ السكن
١٤ - الشعب
١٥ - الروضة
١٦ - العديلية
١٧ - الخالدية
١٨ - فيلكا
مادة ثانية - يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
التاريخ : ٤ شعبان ١٤٠٤ هـ
٥ مايو ١٩٨٤ م