إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 186 لسنة 1984 بشأن تحديد نطاق اختصاص المناطق الصحية.

رقم التشريع وسنته

186 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة العامة

قرار وزاري رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٤

بتحديد نطاق اختصاص المناطق الصحية ******

وزير الصحة العامة ،

– بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٨٣/٣٩٠ بإنشاء المناطق الصحية .

– وعلى التقرير المقدم من لجنة المناطق الصحية ، وتوصية مجلس الوكلاء بهذا الشأن في اجتماعه العشرين والحادي والعشرين ،

– وعلى القرار الوزاري رقم ٨٣/٣٩٢ بتحديد نطاق اختصاص منطقة العدان الصحية ،

– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة ،

- قرر -

مادة أولى – يحدد نطاق اختصاص المناطق الصحية على النحو التالي :

أولا - منطقة العدان الصحية :

وتتبعها المناطق السكنية التالية :

١ - مدينة الأحمدي

٢ - الفحيحيل

٣ - الصباحية

٤ - الرقة وهدية

٥ - الفنيطيس

٦ - الفنطاس وغرب الفنطاس

٧ - العقيلة

٨ - المهبولة

٩ - أبو حليفة

١٠ - المنقف

١١ - ام الهيمان

١٢ - الشعيبة

١٣ - ميناء سعود

١٤ - الوفرة

١٥ - بر محافظة الأحمدي

١٦ - المسيلة

١٧ - صباح السالم

١٨ - الظهر ( غرب العقيلة )

١٩ - سبحان الصناعية

ثانيا - منطقة الصباح الصحية :

وتتبعها المناطق السكنية التالية :-

١ - الرقعي

٢ - الأندلس

٣ - غرناطة

٤ - قرية الصليبيخات

٥ - الدوحة

٦ - منطقة الصليبيخات

٧ - حولي الشمالي والجنوبي

٨ - المرقاب

٩ - الفردوس

١٠ - القبلة

١١ - الشويخ الصناعية

ثالثا - منطقة الفروانية الصحية :

وتتبعها المناطق السكنية التالية :-

١ - أبرق خيطان

٢ - خيطان الجديد

٣ - الري

٤ - العمرية

٥ - الرابية

٦ - الفروانية

٧ - جليب الشيوخ والعضيلية

٨ - العارضية وهدلان

رابعا - منطقة الجهراء الصحية :

وتتبعها المناطق السكنية التالية :-

١ - الجهراء

٢ - المساكن الشعبية بالجهراء

٣ - منطقة السكراب

٤ - المساكن الشعبية بالصليبية

٥ - الصليبية

٦ - الشدادية

٧ - صيهد العوازم

٨ - بر محافظة الجهراء

خامسا - منطقة مبارك الصحية :

وتتبعها المناطق السكنية التالية : -

١ - السالمية

٢ - ميدان حولي

٣ - الرميثية

٤ - سلوى

٥ - مشرف

٦ - بيان

٧ - الجابرية

٨ - السرة

٩ - اليرموك

١٠ - قرطبة

سادسا - منطقة الاميري الصحية :

وتتبعها المناطق السكنية التالية : -

١ - الدسمان

٢ - الشرق

٣ - بنيد القار

٤ - الدسمة

٥ - المنصورية

٦ - ضاحية عبد الله السالم

٧ - الشامية

٨ - الدعية

٩ - القادسية

١٠ - النزهة

١١ - الفيحاء

١٢ - كيفان

١٣ - الشويخ السكن

١٤ - الشعب

١٥ - الروضة

١٦ - العديلية

١٧ - الخالدية

١٨ - فيلكا

مادة ثانية - يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة

التاريخ : ٤ شعبان ١٤٠٤ هـ

٥ مايو ١٩٨٤ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي