إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 114 لسنة 2017 بشأن تحديد رسوم طلبات التظليم .

رقم التشريع وسنته

114 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

جدول رقم (2) بتحديد رسوم توفير وثائق المناقصات تحدد قيمة رسوم توفير وثائق المناقصة للراغبين في الاشتراك فيها بإحدى الطرقين التاليتين:

أ – الورقي: بيع وثائق المناقصة ورقية أ (حسب اعداد وكميات هذه الوثائق) من خلال نسخ وتوزيع مستندات المناقصة بما يعكس تكلفة نسخ وتوزيع هذه الوثائق (مائة فلس لنسخ الصفحة الواحدة إضافة إلى 500 د.ك رسوم توزيع) .

ب – الإلكتروني : بيع وثائق المناقصة الكترونياً للراغبين بالاشتراك فيها من خلال خدمة ( Download ) وذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة لهذه الوثائق الإلكترونية شاملة رسوم التحميل والتخزين والنسخ الإلكتروني طبقاً للقيم التقديرية لكل مناقصة (وفقاً لما هو مبين بالجدول التالي) .

أ – رسوم بيع وثائق المناقصات والممارسات الكترونياً ( غير القابلة للتجزئة )

مالمبلغ التقديري للمناقصات والممارسات المطروحةسعر بيع الوثيقة
1من 75 ألف د.ك حتى 300 ألف د.ك-/150 د.ك
2من 301 ألف د.ك حتى 500 ألف د.ك-/300 د.ك
3من 501 ألف د.ك حتى 5 ملايين د.ك-/1000 د.ك
4ما زاد على 5 ملايين د.ك حتى 25 مليون د.ك-/3500 د.ك
5ما زاد على 25 مليون د.ك حتى 50 مليون د.ك-/5000 د.ك
6ما زاد على 50 مليون د.ك حتى 200 مليون د.ك-/10000 د.ك
7ما زاد على 200 مليون د.ك-/20000 د.ك

رسوم بيع وثائق المناقصات والممارسات الكترونياً (القابلة للتجزئة)

مالمبلغ التقديري للمناقصات والممارسات المطروحةسعر بيع الوثيقة
1من 75 ألف د.ك حتى 500 ألف د.ك-/75 د.ك
2من 501 ألف د.ك حتى مليون د.ك-/150 د.ك
3ما زاد على مليون د.ك حتى 6 ملايين د.ك-/250 د.ك
4ما زاد على 6 ملايين د.ك-/500 د.ك

قرار وزاري رقم 114 لسنة 2017

بتحديد رسوم طلبات التظلم

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ،

- وعلى المرسوم رقم 30 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة،

- وبناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة ،

قــــــرر

مادة أولى

تحدد رسوم طلبات التظلم التي تقدم تطبيقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه وفقاً للجدول المرافق لهذا القرار.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

محمد عبد الله المبارك الصباح

صدر في : 3 جمادى الآخرة 1438 هـ

الموافق : 1 مارس 2017 م

جدول بتحديد

رسوم طلبات التظلم

مالخدمةملخص الخدمةالرسم
1طلبات التظلم الخاصة بالتأهيل– جميع ما يتعلق بإجراءات التأهيل250 د.ك
2طلبات تظلم على المناقصات المحدودة– تظلم لإضافة اسم شركة على المناقصة المحدودة
3طلبات التظلم الخاصة بإجراءات المناقصة العامة تبعاً للقيم التقديرية لكل مناقصة– (قيمة المناقصة التقديرية) من 50 ألف د.ك إلى مليون د.ك1000 د.ك
– (قيمة المناقصة التقديرية) ما زاد على مليون د.ك إلى 10 ملايين د.ك2000 د.ك
– (قيمة المناقصة التقديرية) ما زاد على 10 ملايين د.ك إلى 100 مليون د.ك3000 د.ك
– (قيمة المناقصة التقديرية) ما زاد على 100 مليون د.ك5000 د.ك
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي