قرار وزاري رقم 293 لسنة 2017 بشأن رسوم الخدمات الصحية للمقيمين والمشمولين بنظام الضمان الصحي
قرار وزاري رقم (293) لسنة 2017
وزير الصحة :
– بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض الرسوم على الخدمات الصحية ، وعلى القرارات الوزارية المنفذة والمنظمة لهذا القانون .
– وعلى القرارات الوزارية المنظمة لتحصيل الرسوم مقابل الخدمات الصحية المقدمة بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة ، وبعض الإعفاءات منها .
– وعلى تقرير اللجنة المشكلة لإعادة النظر في قيمة رسوم الخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة لغير الكويتيين من المقيمين والزائرين .
– وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وماعرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى يحصل من المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام الضمان الصحي رسوم وأجور الخدمات الصحية المرافقة لهذا القرار .
مادة ثانية يتم إدراج تلك الرسوم والأجور مقابل الخدمات الصحية بالنظام الآلي بكافة مرافق تقديم تلك الخدمات الصحية بالتنسيق بين إدارة نظم المعلومات والجهات ذات الصلة بالموضوع .
مادة ثالثة يتم تحصيل الرسوم المستحقة مقابل تلك الخدمات مسبقا من خلال الطوابع الالكترونية او موظفي قسم المحاسبة المعنيين .
مادة رابعة يستمر العمل بالقرارات الوزارية الخاصة بإعفاء بعض الفئات من رسوم الخدمات الصحية او بعضها والصادرة بموجب القرارات ارقام (267 لسنة 1990 ، 31 لسنة 2010 ، 73 لسنة 2011 ، 284 لسنة 2017 )
مادة خامسة يبلغ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من 2017/10/1 ، وينشر بالجريدة الرسمية ، ويلغى كل قرار أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .
وزير الصحة د. جمال منصور الحربي صدر في:9 ذو القعدة 1438هـ الموافق:1 أغسطس 2017م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 13–35]