إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 536 لسنة 2008 بشأن السماح بتصدير الدجاج المجمد لشركة الكويت للزراعة

رقم التشريع وسنته

536 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (536) لسنة 2008

بشأن السماح بتصدير الدجاج المجمد

لشركة الكويت للزراعة

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 364 لسنة 2008 بشأن حظر تصدير الدجاج المجمد والمبرد .

- وعلى كتاب الشركة بتاريخ 27/ 10/ 2008م المتضمن التعهد بتخفيض أسعار منتجات الشركة من الدجاج المجمد .

- ولعدم حاجة السوق المحلي من الأوزان المذكورة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- و على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

وفقاً لإعلان تخفيض الأسعار المرفق بهذا القرار والمقدم من شركة الكويت للزراعة يسمح لشركة الكويت للزراعة بتصدير الكميات التالية من الدجاج المجمد وفقاً للجدول المبين أدناه :

الحجم

100, 1 كجم

200, 1 كجم

300, 1 كجم

الكمية

47663 كرتون

24508 كرتون

3430 كرتون

( مادة ثانية )

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 22 ذي القعدة 1429هـ

الموافق : 20 نوفمبر 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي