وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (536) لسنة 2008
بشأن السماح بتصدير الدجاج المجمد
لشركة الكويت للزراعة
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 364 لسنة 2008 بشأن حظر تصدير الدجاج المجمد والمبرد .
- وعلى كتاب الشركة بتاريخ 27/ 10/ 2008م المتضمن التعهد بتخفيض أسعار منتجات الشركة من الدجاج المجمد .
- ولعدم حاجة السوق المحلي من الأوزان المذكورة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- و على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
وفقاً لإعلان تخفيض الأسعار المرفق بهذا القرار والمقدم من شركة الكويت للزراعة يسمح لشركة الكويت للزراعة بتصدير الكميات التالية من الدجاج المجمد وفقاً للجدول المبين أدناه :
الحجم
100, 1 كجم
200, 1 كجم
300, 1 كجم
الكمية
47663 كرتون
24508 كرتون
3430 كرتون
( مادة ثانية )
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 22 ذي القعدة 1429هـ
الموافق : 20 نوفمبر 2008 م