إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,499
-
قرارات : 16,301
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 89 لسنة 2020 بشأن السماح لمنتجي البيض بتصدير الفائض من إنتاجهم

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1488 (ملحق) · 15 أبريل 2020

رقم التشريع وسنته

89 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 89 لسنة 2020 بشأن السماح لمنتجي البيض بتصدير الفائض من إنتاجهم

وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم 89 لعام 2020

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى يصرح لمنتجي البيض من شركات والأفراد بدولة الكويت بتصدير الفائض من إنتاجهم بعد استيفاء حاجة السوق المحلي وبموجب موافقة كتابية من وزارة التجارة والصناعة.

مادة ثانية على المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في: 15 شعبان 1441هـ الموافق: 8 أبريل 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي