الكويت اليوم العدد ٥٠٣ – السنة السابعة والأربعون – ٥
الأحد ٢ ذو الحجة ١٤٢١هـ – ٢٠٠١/٢/٢٥م
الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم (١٠٣) لسنة ٢٠٠١م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠م
في شأن حماية الثروة السمكية،
وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣م بإنشاء الهيئة العامة
لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم
(٩) لسنة ١٩٨٨م،
وعلي قرارنا رقم (٩٣) لسنة ٢٠٠١م في شأن منع صيد
الربيان بالمياه الإقليمية الكويتية لعام ٢٠٠١م،
وبناء على إقتراح نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية،
ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تمنح شركات الأسماك الكويتية المرخص لها بتصدير
الربيان المجمد مهلة لمدة شهرين فقط إعتبارا من (٢٠٠١/٢/٢٨)
لتتمكن من تصدير ما لديها من الربيان المجمد.
مادة ثانية
على جميع جهات الإختصاص تنفيذ هذا القرار - وينشر في
الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
علي عبد الرحمن العمر
صدر في: ٢٥ ذي القعدة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٨ فبراير ٢٠٠١م