تعليمات جمركية رقم (21) لسنة 2021 بشأن السماح لشركة السهم الأزرق للتجارة العامة والمقاولات بتصدير (5 ملايين إطار مستعمل)
مدير عام الجمارك: بالإشارة الى كتاب الهيئة العامة للبيئة المؤرخ في 2021/2/7 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 632 بتاريخ 2021/2/8 والمتضمن بناءً على الترخيص الإداري رقم (1) لسنة 2020 بين الهيئة العامة للبيئة وشركة السهم الأزرق للتجارة العامة والمقاولات للتخلص من (5ملايين إطار) بموقع ارحية خلال موعد أقصاه 9 أشهر وحيث لا مانع لدى الهيئة العامة للبيئة من تصدير الإطارات المستعملة الى الخارج على أن تلتزم الشركة بالاشتراطات البيئية الخاصة عند النقل، مع تزويدهم بالكميات التي يتم تصديرها عن كل شحنة. وعليه يرجى من السادة مدراء الإدارات الجمركية بالإيعاز للمختصين لديكم بالتقيد بالتعليمات المشار اليها أعلاه والعمل عليها من تاريخه. للعلم والعمل بموجبه، مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2021/2/22