الكويت اليوم العدد 892 السنة الرابعة والخمسون - 14
000 ,000, 5 (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى موزعة على خمسة ملايين وحدة و مبلغ 400,000,000 ( أربعمائة مليون دينار كويتي) كحد أقصى موزعة على أربعمائة مليون وحدة بقيمة اسمية قدرها 1 دينار كويتي ( واحد دينار كويتي ) للمرحلة الواحدة على أن يكون الحد الأقصى للاكتتاب هو 75% (خمسة وسبعون بالمائة ) من إجمالي عدد الوحدات المصدرة و بحد أدنى للاستثمار 1,000 وحدة ( ألق وحدة ) .
( مادة ثانية )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
ووزير التجارة والصناعة بالإنابة
حسين ناصر الحريتي
صدر في : 27 شعبان 1429هـ
الموافق : 28 أغسطس 2008م
قرار وزاري رقم (463) لسنة 2008
بشأن السماح بتصدير الدجاج المجمد للشركة المتحدة للدواجن
وزير التجارة والصناعة .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 364 لسنة 2008 بشأن حظر تصدير الدجاج المجمد والمبرد .
- وعلى كتاب الشركة رقم (398) بتاريخ 27 / 7 / 2008م وكتاب الشركة رقم (424) بتاريخ 18/ 8/ 2008م المتضمن التعهد بتخفيض أسعار منتجات الشركة من الدجاج المجمد .
- ولعدم حاجة السوق المحلي من الأوزان المذكورة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
قــرر
مادة أولى
وفقاً للإعلان المرفق بهذا القرار والمقدم من الشركة المتحدة للدواجن ، يسمح لشركة المتحدة للدواجن بتصدير الكميات التالية من الدجاج المجمد وفقاً للجدول المبين أدناه :
الأحد 13 شوال 1429 هـ - 12 / 10 / 2008م
الحجم
1100 كجم
1200كجم
1300كجم
1400كجم
1500كجم
1600كجم
الكمية
15 ألف كرتون
15 ألف كرتون
10 آلاف كرتون
4000 كرتون
1000 كرتون
365 كرتون
مادة ثانية
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 29 رمضان 1429هـ
الموافق : 29 سبتمبر 2008م
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (50) لسنة 2008
بشأن تشكيل لجنة للإشراف
على عملية تقسيم جمعية الفنطاس التعاونية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2008 بشأن تقسيم جمعية الفنطاس التعاونية إلى جمعيتين .
- وعلى القرار الوزاري رقم (47) لسنة 2008 بشأن تسمية مناطق عمل كل من جمعية الفنطاس التعاونية وجمعية أبو حليفة التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 2008 بإشهار جمعية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (49) لسنة 2008 بشأن تعيين مديراً مؤقتاً لجمعية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .