إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 531 لسنة 2017 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفى ادارة التامين .

قرار وزاري رقم 531 لسنة 2017

رقم التشريع وسنته

531 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 531 لسنة 2017 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفى ادارة التامين . 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1357 السنة الثالثة والستون 20 الأحد 19 ذو الحجة 1438 هـ - 2017/9/10 م

الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة وفقاً لما هو موضح بالجدول
المرافق لهذا القرار.

مادة (4)
يراعى تخفيض الوظائف فئة غير كويتي -التي تنطبق عليها هذه النسبة
المحددة سنوياً من قبل ديوان الخدمة المدنية -من الميزانية، والتي تخلو
تنفيذاً لأحكام هذا القرار، ويتم التنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن.

مادة (5)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى
كل حكم يتعارض مع أحكامه.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
أنس خالد الصالح

صدر في: 5 ذي الحجة 1438 هـ
الموافق: 27 من أغسطس 2017 م

جدول
بالمجموعات الوظيفية المصنفة والنسب المئوية المستهدفة
لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة بعد خمس سنوات

| المجموعة الوظيفية | النسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة بعد خمس سنوات |
| --- | --- |
| مجموعة الوظائف الهندسية | %97 |
| مجموعة وظائف التدريس والتعليم والتدريب | %70 |
| مجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية | %97 |
| مجموعة وظائف نظم وتقنية المعلومات | %100 |
| مجموعة وظائف العلوم | %93 |
| مجموعة وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية | %75 |
| مجموعة الوظائف البحرية | %100 |
| مجموعة وظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة | %100 |
| مجموعة الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية | %95 |
| مجموعة وظائف القانون والسياسة والشؤون الإسلامية | %88 |
| مجموعة وظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء | %100 |
| مجموعة وظائف الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ | %98 |
| مجموعة وظائف الدعم الإداري | %100 |
| مجموعة الوظائف الحرفية | %80 |
| مجموعة وظائف الخدمات | %85 |

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 531 ) لسنة 2017 م
بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي
إدارة التأمين .

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع :

- على القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات
المحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1961 بشأن قانون شركات
ووكلاء التأمين .

- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة
والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في
المعاملات التجارية .

- وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية .

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص
المحلات التجارية ولائحته التنفيذية .

- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن الشركات .

- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية .

- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة
التجارة والصناعة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 21 لسنة 1963 بشأن ضوابط شركات
التأمين ووكالاتها .

- وعلى القرار الوزاري رقم 511 لسنة 2011 بشأن ضوابط
شركات التأمين وإعادة التأمين وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 149 لسنة 2015 بشأن تنظيم مهنة
وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين ووكلاء التأمين .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
الكويت اليوم العدد 1357 السنة الثالثة والستون 21 الأحد 19 ذو الحجة 1438 هـ - 2017/9/10 م

قرر
المادة الأولى
تمنح صفة الضبطية القضائية لإثبات المخالفات التي تقع
بالمخالفة لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1961 وتعديلاته
واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة للشركات العاملة
في مجال التأمين لمدة ثلاثة أشهر لموظفي إدارة التأمين التالية
أسماؤهم وهم على النحو التالي :-
1- السيدة / إيمان ابراهيم الأشهب مدير إدارة التأمين .
2- السيد / راشد أحمد الرشدان رئيس قسم الاشراف والرقابة .
3- السيد / علي حسين دشتي موظف من قسم الاشراف الرقابة .
4- السيد / قاسم فاضل يعقوب موظف من قسم التنسيق والمتابعة
5- السيدة / نادية عبد النسابي موظف من قسم الاشراف والرقابة
6- السيدة / أشراق عيسى الفيلكاوي موظف من قسم الاشراف والرقابة

المادة الثانية
- يكون لموظفي الإدارة المذكورين أعلاه ضبط وإثبات أية مخالفات
لأحكام القوانين والقرارات الوزارية المشار إليها بالمادة الأولى وإثباتها
في محاضر رسمية ، وذلك فيما يتعلق بطبيعة أعمالهم الوظيفية ، ويكون
لهم في سبيل ذلك الحق في دخول مقار الشركات العاملة في مجال
التأمين وإعادة التأمين وشركات ووسطاء التأمين ووسطاء إعادة
وسطاء التأمين للاطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات
والبيانات والعقود والوثائق والمعلومات التي تساعدهم على أداء المهام
والاختصاصات التي يباشرونها و لهم كلما اقتضى الأمر طلب
الاستعانة والمساعدة من رجال السلطة العامة ( الشرطة ) .

المادة الثالثة
- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره
وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان

صدر في : 29 ذي القعدة 1438 هـ
الموافق : 21 أغسطس 2017 م

قرار إداري رقم (575) لعام 2017
وكيل وزارة التجارة والصناعة:
-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن
الاستيراد ولائحته التنفيذية.
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار
بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار
قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
-وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في
المعاملات التجارية.
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم
وزارة التجارة والصناعة.
-وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار
اللاائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن
الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد
أسعار بعضها وتعديلاته.
-وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017 بشأن تفويض وكيل
الوزارة ببعض الاختصاصات.
-وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم
(1310) بتاريخ 2017/8/29 بشأن توصيات الاجتماع
(2017/11) للجنة العليا للسلامة والأغذية المنعقدة بتاريخ
.2017/8/27
-وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة -المبردة -
المجمدة -المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من (مملكة
السويد) وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار
ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في:8 ذي الحجة 1438هـ
الموافق:30 أغسطس 2017م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي