الكويت اليوم العدد ٥٥٨ - السنة الثامنة والأربعون - ١٢
الأحد ١٧ محرم ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/٣/٣١م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ٥٣٠ لسنة ٢٠٠٢)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة
١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في
شأن المرور وتعديلاته .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة
التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (٤١) من القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١
المشار إليه النص التالي :-
مادة (٤١)
جهاز القيادة :-
يجب أن يكون جهاز القيادة من جهة الشمال من المركبة
وجيمع وصلاته سليمة وبحالة جيدة يمكن القائد من تغيير إتجاه
المركبة بسهولة وبسرعة ودقة .
ولا يجوز إجراء تعديل في مواصفات جهاز القيادة .
ويستثنى من حكم الفقرة الأولى مايلي :-
١ المركبات الصناعية والانشائية والزراعية .
٢ السيارات ذات الاستعمال الخاص .
٣ الجرار .
٤ السيارات التاريخية والتراثية المعدة للعرض فقط .
٥ السيارات الخاصة بالمعاقين جسدياً المسموح لهم
بالقيادة من قبل اللجنة الطبية المختصة .
٦ مركبات العبور (الترانزيت) بحيث لا تزيد فترة بقائها
على ثلاثة شهور .
٧ سيارات توزيع البريد .
٨ المركبات المرخص لها حالياً حتى تستهلك .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٩ محرم ١٤٢٣هـ
الموافق : ٢٢ مارس ٢٠٠٢م