وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 53 / أ) لسنة 2011
بتسمية أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة مقترح إنشاء بيت للأيتام
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 / 1979 في شأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 /4 /1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (127) الصادر باجتماعه رقم ( 5 /2011) بتاريخ 23 / 1 /2011 بتشكيل لجنة لدراسة فكرة الاقتراح بتأسيس بيت الأيتام وفق الأطر القانونية المناسبة .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1) :
تشكيل لجنة لدراسة فكرة الاقتراح بتأسيس بيت الأيتام - برئاسة السيد / جمال محمد فلاح الدوسري - الوكيل المساعد للشئون القانونية بالوزارة وعضوية كل من :
- السيد / د . جاسم محمد أشكناني
الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية نائباً للرئيس
- السيد / أنور جاسم بو رحمه
نائب مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر عضواً
- ممثل عن وزارة المالية عضواً
- ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع عضواً
- ممثل عن بيت الزكاة عضواً
- الأستاذ / محمد عبد الله خليل مستشار قانوني مكتب وزير الشئون الاجتماعية والعمل عضواً
- الأستاذة / عصمت عبد العزيز الموجه الفني بمكتب
الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية مقرراً
مادة (2) :
تختص اللجنة بدراسة فكرة الاقتراح بتأسيس بيت الأيتام وفق الأطر القانونية المناسبة ، وموافاة مجلس الوزراء بالتصورات التي تراها اللجنة بشأن الآلية والكيان القانوني الملائم لتأسيس بيت الأيتام بعد إعداده بالصورة النهائية .
مادة (3) :
على اللجنة الانتهاء من مهمتها خلال (4) شهور من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (4) :
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة (5) :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق . د / محمد محسن العفاسي
صدر في : 19 ربيع الآخر 1432هـ
الموافق : 24 مارس 2011م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (140) لعام 2011م
بشأن إصدار إجازة شركة تأمين
عاملة في دولة الكويت لعام 2011م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961م وتعديلاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تُمنح الشركة المتحدة للتأمين إجازة مزاولة أعمال التأمين في دولة الكويت حتى 31 / 12 / 2011م .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويُعمل به اعتباراً من 16 / 3 / 2011م وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 16 ربيع الآخر 1432هـ
الموافق : 21 مارس 2011م