إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 53 لسنة 2011 بشأن تسمية أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة مقترح إنشاء بيت للأيتام .

رقم التشريع وسنته

53 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 53 / أ) لسنة 2011

بتسمية أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة مقترح إنشاء بيت للأيتام

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 / 1979 في شأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 /4 /1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (127) الصادر باجتماعه رقم ( 5 /2011) بتاريخ 23 / 1 /2011 بتشكيل لجنة لدراسة فكرة الاقتراح بتأسيس بيت الأيتام وفق الأطر القانونية المناسبة .

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1) :

تشكيل لجنة لدراسة فكرة الاقتراح بتأسيس بيت الأيتام - برئاسة السيد / جمال محمد فلاح الدوسري - الوكيل المساعد للشئون القانونية بالوزارة وعضوية كل من :

- السيد / د . جاسم محمد أشكناني

الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية نائباً للرئيس

- السيد / أنور جاسم بو رحمه

نائب مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر عضواً

- ممثل عن وزارة المالية عضواً

- ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع عضواً

- ممثل عن بيت الزكاة عضواً

- الأستاذ / محمد عبد الله خليل مستشار قانوني مكتب وزير الشئون الاجتماعية والعمل عضواً

- الأستاذة / عصمت عبد العزيز الموجه الفني بمكتب

الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية مقرراً

مادة (2) :

تختص اللجنة بدراسة فكرة الاقتراح بتأسيس بيت الأيتام وفق الأطر القانونية المناسبة ، وموافاة مجلس الوزراء بالتصورات التي تراها اللجنة بشأن الآلية والكيان القانوني الملائم لتأسيس بيت الأيتام بعد إعداده بالصورة النهائية .

مادة (3) :

على اللجنة الانتهاء من مهمتها خلال (4) شهور من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة (4) :

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة (5) :

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق . د / محمد محسن العفاسي

صدر في : 19 ربيع الآخر 1432هـ

الموافق : 24 مارس 2011م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (140) لعام 2011م

بشأن إصدار إجازة شركة تأمين

عاملة في دولة الكويت لعام 2011م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961م وتعديلاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تُمنح الشركة المتحدة للتأمين إجازة مزاولة أعمال التأمين في دولة الكويت حتى 31 / 12 / 2011م .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويُعمل به اعتباراً من 16 / 3 / 2011م وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 16 ربيع الآخر 1432هـ

الموافق : 21 مارس 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي