إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 988 لسنة 2009 بشأن تعيين أعضاء بمجلس ادارة بيت الزكاة

رقم التشريع وسنته

988 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

قرار رقم 988 لسنة 2009

بتعيين أعضاء بمجلس إدارة بيت الزكاة

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1982 م بشأن إنشاء بيت الزكاة ،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية ،

قرر

مادة أولى

يعين كل من التالية أسماؤهم أعضاء بمجلس إدارة بيت الزكاة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد :-

1- عبدالعزيز عبد الرزاق المطوع

2- عبد الوهاب صالح الشايع

3- د . فؤاد عبدالله العمر

4- محمد أحمد المخيزيم .

5- عبد الرحمن علي حسين الخضري .

6- ناصر حمد صالح الرومي .

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في : 2 ذي الحجة 1430هـ

الموافق : 19 نوفمبر 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي