مجلس الوزراء
قرار رقم 988 لسنة 2009
بتعيين أعضاء بمجلس إدارة بيت الزكاة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1982 م بشأن إنشاء بيت الزكاة ،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية ،
قرر
مادة أولى
يعين كل من التالية أسماؤهم أعضاء بمجلس إدارة بيت الزكاة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد :-
1- عبدالعزيز عبد الرزاق المطوع
2- عبد الوهاب صالح الشايع
3- د . فؤاد عبدالله العمر
4- محمد أحمد المخيزيم .
5- عبد الرحمن علي حسين الخضري .
6- ناصر حمد صالح الرومي .
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر في : 2 ذي الحجة 1430هـ
الموافق : 19 نوفمبر 2009 م