قرار رقم (50) لسنة 2019
بشأن إلغاء ترخيص صندوق النخبة وإلغاء قيده من سجلات الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب مصفي صندوق النخبة إلغاء ترخيص الصندوق وشطبه من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لـإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق النخبة وإلغاء قيده من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2019/4/10 م
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم (12) لسنة 2019
بشأن تجديد العضوية للأعضاء في اللجنة الطبية
وزير المالية:
- بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار رقم (1) لسنة 2011 في شأن تشكيل اللجنة الطبية.
- وعلى القرارات أرقام (2) لسنة 2013 و (1) لسنة 2015 و (2) لسنة 2017 في شأن تجديد العضوية للأعضاء في اللجنة الطبية.
- وبناء على عرض المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
قـــــرر
مادة (1)
تجدد العضوية للأعضاء في اللجنة الطبية المشكلة بالقرار رقم (1) لسنة 2011 المشار إليه حتى 2019/5/1 استثناءً من المادة (3) من ذات القرار.
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 2019/2/7.
وزير المالية
د. نايف فلاح مبارك الحجرف