إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1/183 لسنة 1995 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن تسمية أعضاء لجان مشروع اعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

1/183 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

الاشارة 95/1/125//:م.خ التاريخ :1995/2/19 قرار رقم 1 لسنة 1995 بشأن تسمية أعضاء لجان مشروع اعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة مجلس الخدمة المدنية :-بعد الإطلاع على الدستور-وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة .له-وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .-وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادي الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة .له-وعلى المرسوم الصادر في 28 شوال سنة 1411هـ الموافق 13 مايو سنة 1991 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .- وعلى المرسوم الصادر في 19 ذو القعدة سنة 1414هـ الموافق 30 أبريل سنة 1994 في شأن اللجنة العليا للتنمية وإصلاح المسار الاقتصادي .-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 1994 بتاريخ 12 يناير سنة 1994 في شأن تشكيل لجنة تنسيق نظم القوى العاملة .-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 376 لسنة 1994 بتاريخ 1994/6/19 في شأن تشكيل فريق عمل مركزي لمتابعة عمليات تنفيذ إستراتيجية العمل الحكومي .-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 538 المتخذ باجتماعه رقم 94/28 بتاريخ 1994/7/24 في شأن تكليف مجلس الخدمة المدنية بدراسة أعادة تنظيم الهيكل الإداري للدولة .-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 1994/8/21 بشأن تنظيم أعمال مشروع أعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة .-وعلى قرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير التخطيط رقم 32 لسنة 1994 بتاريخ 1994/7/4 في شأن تشكيل اللجنة الوطنية لنظم وتقنية المعلومات .-وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة . قــــــــــــــــــرر مادة أولى تشكل لجنة تنظيم المالية العامة والاقتصاد برئاسة السيد / ناصر عبدالله الروضان النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وعضوية كل من السادة:1 -عبد العزيز دخيل الدخيل وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير التخطيط 2 -هلال مشاري المطيري وزير التجارة والصناعة 3 -عبد المحسن مدعج المدعج وزير النفط-4 سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي-5 حمزه عباس حسين-6 ربيع عيسى النوم-7 عبد اللطيف احمد البحر 8 -محمد علي القاضي 9 -وليد عبد اللطيف النصف اعضاء 10 - .د عدنان على السلطان أمين عام اللجنة العليا للتنمية وإصلاح عضوا ومقررا . المسار الاقتصادي مادة ثانية تشكل لجنة إعادة تنظيم الهيكل الإداري برئاسية السيد / مشاري جاسم العنجري وزير العدل و الشئون الإدارية وعضوية كل من السادة:1 - .د وليد عبد المحسن الوهيب المنسق العام لمشروع أعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة-2 على موسى الموسى نائب محافظ بنك الكويت المركزي-3 عبد المحسن محمد العثمان أمين عام الأمانة العامة للأوقاف-4 .د محمد ابطيحان الدويهيس وكيل ديون الموظفين المساعد لشئون التطوير الإداري .-5 يعقوب يوسف الصقر نائب المدير العام بالادارة العامة للطيران المدني 6 -يوسف عبد الحميد الجاسم نائب المدير العام للشئون المالية والادارية اعضاء بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية 7 - /المستشار محمد أنيس شتا إدارة الفتوى والتشريع .8 .د يعقوب السيد الرفاعي عميد كلية الدراسات بالهيئة-التجارية العامة للتعليم التطبيقى والتدريب 9 - .د طلاع محمد الديحاني مساعد نائب مدير جامعة الكويت للشئون العملية 10 -صلاح محمد المزيدي مدير إدارة السياسات والبرامج بمعهد الكويت للأبحاث العلمية 11 -بدر ناصر الشقيحي مستشار التنظيم والإدارة بديوان الموظفين عضوا و مقررا مادة ثالثة تشكل لجنة أعادة تنظيم البناء التشريعي والمعلومات برئاسة السيد/ عبد العزيز دخيل الدخيل وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير التخطيط وعضوية كل من السادة :1 - /الشيخ محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الموظفين 2 -حمد مشاري الحميضي نائب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 3 - /المستشار شفيق حسن زكي إدارة الفتوى والتشريع 4 - /المستشار محمد أنيس شتا إدارة الفتوى والتشريع 5 - .د أحمد حمد الفارسي مساعد عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت 6 -وائل عيسى العسوسي الوكيل المساعد بالامانة العامة لمجلس الوزراء عضو و مقررا مادة رابعة تشكل لجنة نظم الموارد البشرية برئاسة السيد/ د. على فهد الزميع وزير الأوقاف والشئون الإسلامية وعضوية كل من السادة:1 -عبد العزيز عبدالله الزبن رئيس ديوان الموظفين 2 - .د خالد محمد السعد أمين عام جامعة الكويت 3 - .د عبدالهاد محمد هادي العوضي وكيل وزارة التخطيط 4 - .د حمود فهد سعود المضف مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 5 -خالد جاسم الربيعان الوكيل المساعد بوزارة المالية 6 -د.حمود برغش السعدون الوكيل المساعد بوزارة التربية 7 - .د عيسى محمد الغزالي الوكيل المساعد بديوان متابعة أعمال الجهاز الإداري وشكاوى المواطنين 8 -خليل عبد الرحمن العنيزي الوكيل المساعد بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل 9 - /العميد أحمد عبد اللطيف الرجيب مدير عام كلية الشرطة 10 - .د عصام سعد عبد الرحمن الربيعان مدير مكتب تنسيق القوى العاملة بديوان الموظفين عضوا ومقررا مادة خامسة تتولى اللجان الأربع المشار إليها مهامها واختصاصاتها وفقا لما ورد بالمادة الأولى من قرار المجلس رقم 4 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 1994/8/21 مادة سادسة تتولى رؤساء اللجان الأربع عقد اجتماعات للمتابعة والتنسيق والإشراف على مايلي:-تحديد الأبعاد الأساسية لمشروع أعادة هيكلة الجهاز التنفيذي.-توجيه مسار العمل واتخاذ مايلزم لحل المشكلات التي تعترض مسيرته واتخاذ القرارات التنسيقية اللازمة .-متابعة أعمال

مشروع أعادة الهيكلة بكافة جوانبه. مادة سابعة تشكل لجنة للتنسيق الفني برئاسة د/ وليد عبدالمحسن الوهيب منسق عام المشروع وعضوية كل من السادة : .1د.عدنان على السلطان عضو ومقرر لجنة تنظيم المالية العامة والاقتصاد .2 بدر ناصر الشقيحي عضو ومقرر لجنة إعادة تنظيم الهيكل الإداري. .3 وائل عيسى العسعوسي عضو ومقرر لجنة أعادة تنظيم البناء التشريعي .4 .د عصام سعد عبد الرحمن الربيعان عضو ومقرر لجنة نظم الموارد البشرية .5 عبد العزيز عبد الرازق العسكر أمين سر اللجنة الوطنية لنظم وتقنية المعلومات .6 محمد محي الدين حافظ عضوا ومقررا تتولى اللجنة مهام التنسيق الفني والإداري بين أعمال اللجان الأربع ومشروعات الخطط المقدمة تمهيدا لإعداد الخطة العامة وتذليل العقبات وما يعترض اللجان من معوقات. مادة ثامنة تعقد اجتماعات اللجان الواردة في هذا القرار بدعوة من رؤسائها أو نوابهم بمقر مجلس الوزراء أو – بمقر وزارات رؤسائها أو في ديوان الموظفين حسب الأحوال ويشترط لصحة انعقاد كل لجنة من هذه اللجان حضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضائها وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس او نائبه. وتحدد مكافآت أعضاء اللجان ومقرريها بقرار من مجلس الخدمة المدنية وتتولى أمانة سر المشروع كافة أعمال السكرتارية وتقديم الدعم الفني والإداري. مادة تاسعة يوافي مقررو اللجان الأربع – منسق عام المشروع – بمحاضر اجتماعات اللجان ومرفقاتها عقب كل اجتماع وتقارير اللجان الدورية كل ثلاثة شهور موضحا بها ماتوصلت إليه من مقترحات أو توصيات ليتولى بدوره أعداد التقارير اللازمة للعرض على مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة. مادة عاشرة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة ناصر عبد الله الروضان صدر في :19 فبراير 1995م الموافق :20 رمضان 1415هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي