وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٥٣) لسنة ١٩٩٦
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول
الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار
- بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧م.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ باصدار قانون التجارة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٧م .
- وعلى القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٣ بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٨ بشأن السماح لمواطنى دول مجلس التعاون بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٤ / ٨ / ١٩٨٣ بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .
- وعلى القرار الوزارى رقم (١٨) لسنة ١٩٩٠ بشأن إلزام الشركات والمؤسسات باتباع المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها المالية .
- وعلى القرار الوزارى رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ باصدار اللائحة التنفيذية والمعدل بالقرار الوزارى رقم ١٦ لسنة ١٩٩٥ للمرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار .
- وبناء على ما عرضه وكيل وزارة التجارة والصناعة .
قرر
مادة أولى
تضاف الفقرة التالية للمادة الأولى من اللائحة ونصها الآتى :
» . . . . . كما تتولى ادارة الشركات تلقى الطلبات التي يتقدم بها ذو الشأن للحصول على ترخيص للقيام بعمليات تسويق خاصة للأسهم والسندات وحصص صناديق الاستثمار أو غيرها من الأوراق المالية ، ويشترط الا تقل قيمة الصفقة في عمليات التسويق الخاصة عن خمسين ألف دينار كويتي أو ما يعادلها من العملات الأخرى ، وألايتم الاعلان عنها بأية وسيلة من وسائل الاعلان العامة ويجب ان تكون الطلبات والمستندات المرفقة بها محررة باللغة العربية» .
مادة ثانية
يعدل عنوان المادة (١٥) من اللائحة بحذف عبارة «أو تسويقها» ليصبح العنوان كالأتي :
«إجراءات وشروط طرح حصص أو وحدات صناديق الاستثمار الأجنبية داخل الكويت . . .» .
تعدل الفقرة الأولى لتصبح : " لا يجوز طرح حصص أو وحدات في صناديق الاستثمار غير الكويتية للاكتتاب العام داخل الكويت " .
مادة ثالثة
تضاف مادة جديدة برقم (١٧ مكرر) تالية للمادة (١٧) نصها الأتي :
« إجراءات وشروط عمليات التسويق الخاصة لحصص أو وحدات صناديق الاستثمار الأجنبية داخل الكويت : -
لايجوز القيام بعمليات تسويق خاصة داخل الكويت لحصص أو وحدات صناديق الاستثمار الأجنبية الا من خلال شركات المساهمة الكويتية التي تسمح لها أغراضها باستثمار الأموال لحسابها ولحساب الغير ، وتعتبر الشركة كفيلة بجميع الالتزامات المترتبة على مباشرة هذا النشاط ، ويقدم طلب الترخيص بالقيام بعمليات التسويق الخاصة الى ادارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة مرفقا به المستندات التالية :-
١ - نسخة مصدقة من الاتفاقية (التوكيل) المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق وبين الشركة الكويتية التي تقوم بعمليات تسويق خاصة لحصص أو وحدات ذلك الصندوق داخل الكويت .
٢ - شهادة مصدقة من الجهات المختصة في الدولة التي تم فيها انشاء وتسجيل الصندوق تفيد استيفاء اجراءات تأسيس الصندوق وفقا للقوانين المعمول بها .
٣ - تعهد من الشركة الكويتية بامساك الدفاتر والسجلات المحاسبية بضبط معاملاتها داخل الكويت .
٤ - الدعوة لعمليات تسويق خاصة داخل الكويت لوحدات أو حصص صندوق استثمار أجنبي ، وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة التجارة والصناعة والمرفق باللائحة (ملحق) .
٥ - تعهد بتقديم أية بيانات أو مستندات تطلبها وزارة التجارة والصناعة أو البنك المركزي .
مادة رابعة
يعدل نص المادة (۳۲) من اللائحة لتكون بالنص الأتي :
" صناديق الاستثمار"
" تسرى أحكام المواد التالية على صناديق الاستثمار التي تقوم شركات المساهمة الكويتية بانشائها داخل الكويت عن طريق طرح وحداتها للاكتتاب العام " .
مادة خامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري
التاريخ : ۲۷ ذو القعدة ١٤١٦ هـ
الموافق : ١٥ ابريل ١٩٩٦ م
ملحق بالقرار الوزاري رقم ( )
التاريخ :
الاشارة :
عمليات التسويق الخاصة للأسهم والسندات
وحصص صناديق استثمار أو غيرها من
الاوراق المالية
اسم الشركة المسوقة:
ورقم السجل:
١ - اسم الصندوق وعنوانه :____________________________________
____________________________________________________
٢ - اسم مدير :__________________________________________
٣ - اسم أمين الصندوق : ____________________________________
٤ - البلد الذي تم فيه انشاء وتسجيل الصندوق : ______________________
٥ - اسم وعنوان مراقب حسابات الصندوق : _______________________
٦ - رأس المال : __________________ متغير/ثابت
٧ - الحد الأدنى للاستثمار : ٥٠٫٠٠٠ دينار
٨ - الحد الأقصى لوحدات الصندوق التى سيتم تسويقها من قبل الشركة الكويتية
٩ - طريقة توزيع الأرباح :____________________________________
١٠- نظام الاسترداد للصندوق :________________________________
١١ - القيمة الاسمية لوحدة الاكتتاب بالنسبة للصناديق المغلقة :___________
١٢- نبذة مختصرة عن مجال استثمار الصندوق :(أهداف ، قيود ،مخاطر الاستثمار ) ____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________