قرار رقم 54 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
قراررقم 54 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
54 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 54 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.1 / 1