إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 54 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1492 · 18 يوليو 2020

رقم التشريع وسنته

54 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

بتاريخ (2008/4/20) .

ثانياً : الموافقة على طلب الأمانة العامة للأوقاف - الوقف الجعفري - إنشاء ديوانية على القسيمة رقم (61) بمنطقة الدعية قطعة (2) والمبينة على الكروكي المرفق وشريطه الآتي :

1- أن تستغل القسيمة كديوانية فقط.

2- أن لا تقل مساحة القسيمة عن (500م2) خمسمائة متر مربع.

3- أن يكون البناء من (سرداب + أرضي+أول) فقط .

4- أن يكون الارتفاع (15متراً) وكل دور لا يقل ارتفاعه عن (3.5م) .

5- وجود ساحة عامة ملاصقة أو قريبة من القسيمة وذلك لاستغلالها كمواقف للسيارات.

6- أخذ موافقة الجيران على أن تكون معتمدة ومختومة بختم مختار المنطقة.

7- أخذ الموافقة النهائية على المخططات المعمارية والارتدادات عن الجيران وفق النظم المعمول بها بالبلدية في مثل هذه الحالات .

8- تطبق هذه الاشتراطات على جميع الحالات المماثلة.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ/ ل ع2 / 52 / 2020/03 د (3) المتخذ بتاريخ:

19 محرم 1442هـ الموافق: 2020/09/07

يقضي:

الموافقة

على طلب شركة المشروعات السياحية توسعة مركز الخدمة رقم (9) سابقاً ورقم (و-10) حالياً والواقع ضمن الواجهة البحرية الثانية ليصبح بمساحة (1521م2) ألف وخمسمائة وواحد وعشرون متراً مربعاً وعلى أن يستغل مطعم ويكون المبنى بارتفاع دور أرضي وأول فقط.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ/ ل ع2 / 53 / 2020/03 د (3) المتخذ بتاريخ:

19 محرم 1442هـ الموافق: 2020/09/07

يقضي:

الموافقة

على اعتماد ترقيم منطقة الري وذلك بتقسيمها إلى قطعتين (1 ، 2) كما هو موضح على الكروكي المرفق لتكون حدود القطعة (1) شمالاً طريق حسين بن علي الرومي (الدائري الرابع) ، جنوباً طريق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (الدائري الخامس) ، شرقاً طريق الغزالي (60) ، غرباً طريق محمد بن القاسم وحدود القطعة (2) شمالاً طريق حسين بن علي الرومي (الدائري الرابع) شرقاً طريق المطار (55) ، غرباً طريق الغزالي (60) على أن تقوم الإدارة المختصة بإعادة ترقيم قسائم القطع وربطها بمعلوماتها الأصلية بأرقام القطع والقسائم السابقة وإعداد المخططات الخاصة بذلك .

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ/ ل ع 2 / 54 / 2020/03 د 3) المتخذ بتاريخ:

19 محرم 1442هـ الموافق: 2020/09/07

يقضي:

الموافقة

على الاقتراح المقدم من السيد عضو المجلس البلدي /م. عبد السلام محمد الرندي، تحديد موقع أو تحويل ديوانية الرعيل الأول (كبار السن) بالشامية قطعة (8) من مبنى مؤقت (شاليه كيربي) إلى مبنى فعلي بالطوب الاسمنت.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي