إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار

قرار وزاري رقم 113 لسنة 1992

رقم التشريع وسنته

113 لسنة 1992

حالة التشريع

ساري

🔍
السنة الثامنة والثلاثون — العدد ٥٠
الكويت اليوم — ٢٩

وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢
بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون
رقم ٣١ لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم
تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدله له ،

وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التجارة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٧ ،

وعلى القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٣ بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٨ بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية ،

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٨٣/٨/١٤ بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ،

وبناء على ما عرضه وكيل وزارة التجارة والصناعة .

مادة (١)
تتولى إدارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة تلقي الطلبات التي يتقدم بها ذوو الشأن للحصول على ترخيص بطرح الأسهم أو السندات أو إنشاء صناديق الاستثمار أو طرح حصص الاستثمار أو أية أوراق مالية أخرى للاكتتاب العام داخل الكويت .

مادة (٢)
تعد إدارة الشركات سجلا خاصا تقيد فيه الطلبات المشار إليها بالبند الأول بأرقام متتابعة وفقا لأولوية ورودها إليها ، ويخصص لكل طلب ملف خاص تودع به الأوراق والسندات المرفقة بالطلب .
السنة الثامنة والثلاثون ـ العدد ٥٠
٣٠ ـ الكويت اليوم

ويتم التأشير في السجل المشار إليه بإسم مقدم الطلب وصفته وعنوانـــــــه
وما يتم بشأن ذلك الطلب من إجراءات .
مادة (٣)

إجراءات وشروط الترخيص بطرح الاسهم الكويتية للاكتتاب العام:

إذا كان الطلب متعلقا بطرح أسهم شركات المساهمة الكويتية للاكتتـــــــاب
العام فيجب أن يكون موقعا من جميع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونا وأن ترقــــــق
به أصل نشرة الاكتتاب بعد التوقيع عليها من جميع المؤسسين أو من ينوب عنهـــــــم
قانونا وتقريرا من مراقب الحسابات برأيه في البيانات التي تحتويها النشرة .
مادة (٤)

إذا كان الطلب متعلقا بطرح أسهم زيادة رأس مال احدى الشركات للاكتتـــاب
العام فيجب أن يكون الطلب ونشرة الاكتتاب موقعين من رئيس مجلس إدارة الشركـــــــة
وان يرفق به ما يلي :
١ - نسخه من القرار الصادر بزيادة رأس مال الشركة .
٢ - اقرارا موقعا من رئيس مجلس الادارة بأن رأس مال الشركة قد تم الوفــــــاء
به بالكامل .
٣ - المرسوم الاميري بزيادة رأس مال الشركة إذا تطلب القانون صدور هـــــــذا
المرسوم .
مادة (٥)

يجب أن تكون البيانات التي تحتويها نشرة الاكتتاب صحيحة ومطابقــــــة
لاحكام قانون الشركات التجارية وعقد التاسيس والنظام الاساسي للشركة .

مادة (٦)

إذا طرأ أي تغيير من شأنه ان يؤثر في دقة البيانات التي تحتويها
نشرة الاكتتاب بعد تقديمها إلى إدارة الشركات فإن على مقدم الطلب أو من ينـــــــوب
عنه أن يخطر تلك الادارة بذلك التغيير وأن يطلب تعديل بيانات النشرة وذلك خلال
ثلاثة أيام من حصول ذلك التغيير .

مادة (٧)

اذا رأت ادارة الشركات ان بيانات نشرة الاكتتاب غير كافية أو غيـــــــر
دقيقة أو أنها مخالفة لاحكام القانون أو عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركــــــة
فإن عليها أن تطلب من مقدم الطلب أو من ينوب عنه قانونا إجـراء التعديلات التــــــي
تراها لازمة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب اليها

مادة (٨)

تقوم إدارة الشركات بفحص ما يقدم اليها من الطلبات الخاصة بالترخيــــــص
بطرح الأسهم للاكتتاب العام ، وعليها أن تبدي رأيها في كل طلب وعلى الاخص فــــــي
البيانات الخاصة بنشرة الاكتتاب وذلك بمذكرة ترفع لوزير التجارة والصناعة بعــــــد
الكويت اليوم - ٣١

السنة الثامنة والثلاثون - العدد ٥٠

أخذ رأي سوق الكويت للأوراق المالية وموافقة بنك الكويت المركزي إذا كانت
الأسهم المطلوب طرحها للاكتتاب العام من أسهم الشركات الخاضعة لرقابة البنك
المركزي .

إجراءات وشروط الترخيص بطرح الأسهم غير الكويتية للاكتتاب العام :
مادة (٩)

يجب أن تتوافر الشروط التالية في الشركات غير الكويتية التي تطلب
طرح أسهمها للاكتتاب العام في الكويت :
١ - أن تكون إجراءات تأسيس الشركة في الدولة التي تحمل جنسيتها قد تمت .
٢ - أن يكون مؤسسوا الشركة قد اكتتبوا بما لا يقل عن ١٠٪ من أسهمها.
٣ - ألا يتضمن عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة أية قيود تحد من حرية
المساهم في التصرف فيما يملكه من أسهم .

٤ - ألا يتضمن عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة ما يتنافى مع النظام
العام والآداب في دولة الكويت .

٥ - أية شروط أخرى تحددها وزارة التجارة والصناعة .
مادة (١٠)
إجراءات وشروط طرح الأسهم غير الكويتية للاكتتاب العام في الكويت :

يقدم طلب الحصول على ترخيص بطرح أسهم الشركات غير الكويتية للاكتتاب
العام إلى إدارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة مرفقاً به ما يلي :
١ - نسخة مصدقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

٢ - نسخة مصدقة من النشرة التي تم توجيهها إلى الجمهور للاكتتاب في أسهم
الشركة في الدولة التي تحمل الشركة جنسيتها .

٣ - شهادة مصدقة من الجهات المختصة في الدولة التي تحمل الشركة جنسيتها
تفيد استيفاءها لإجراءات التأسيس التي تتطلبها القوانين المعمول بها
فيها .

٤ - أصل نشرة الاكتتاب التي ستوجه إلى الجمهور في دولة الكويت المشفوعة
بتوقيع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً .

٥ - أية بيانات أو مستندات أخرى تطلبها وزارة التجارة والصناعة .
مادة (١١)

إذا كانت أسهم الشركات غير الكويتية المطلوب الترخيص بطرحها للاكتتاب
العام في دولة الكويت هي أسهم زيادة رأس المال فيجب أن يقدم الطلب من رئيس
مجلس إدارة الشركة أو من ينوب عنه قانونا وأن يرفق به بالاضافة الى المستندات
المبينة بالمادة ١٠ نسخه مدققة من اخر ثلاث ميزانيات اصدرتها الشركة ونسخة
مصدقه من القرار الصادر بزيادة رأس مال الشركة موضحاً به أسباب الزيادة مع
مراعاة أن يكون رأس مال الشركة قد تم الوفاء به كاملاً .
السنة الثامنة والثلاثون — العدد ٥٠
۳۲ — الكويت اليوم

فإذا لم يكن قد مضى على تأسيس الشركة ثلاث سنوات فإن عليها أن تقدم
نسخا من الميزانيات التي اصدرتها قبل تقديمها للطلب .

مادة (۱۲)

تقوم إدارة الشركات بدراسة الطلبات الخاصة بطرح أسهم الشركات غير
الكويتية للإكتتاب العام وإبداء رأيها فيها طبقا لأحكام المواد ٥ و ٦ و ۷ و ۸
من هذا القرار .

مادة (۱۳)

إجراءات وشروط طرح السندات للاكتتاب العام :

تتولى ادارة الشركات فحص الطلبات التي تقدم اليها للحصول على ترخيص
بطرح السندات للاكتتاب العام في دولة الكويت بعد تسجيلها في السجل المشار اليه
بالمادة الثانية . ويجب ان يكون كل طلب موقعا من رئيس مجلس ادارة الشركة او
الجهة الطالبة على أن يرفق به المستندات التالية :

نسخه من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة أو سند إنشاء الجهة
الطالبة .

صورة من القرار الذي اتخذته الشركة أو الجهة الطالبة بالاقتراض عن
طريق اصدار السندات موضحا به الاسباب التي دعت الى اتخاذه .

اقرارا بأن رأس مال الشركة المكتتب به قد تم الوفاء به بالكامل .

نسخه من اخر ثلاث ميزانيات اصدرتها الشركة أو الجهة الطالبة .

أصل نشرة الاكتتاب التي سيتم بموجبها توجيه الدعوة للجمهور للاكتتاب
في السندات موقعا عليها من رئيس واعضاء مجلس الادارة .

بيانا تفصيليا عن السندات التي سبق للشركة او الجهة الطالبة ان
اصدرتها .

ضمانات الوفاء بالسندات المطلوب طرحها للاكتتاب العام اذا كانت هناك
ضمانات معينة قد خصصت للوفاء بهذه السندات .

اية بيانات أو مستندات اخرى تطلبها وزارة التجارة والصناعة .

مادة (١٤)
تقوم ادارة الشركات بدراسة الطلبات الخاصة بطرح السندات للاكتتاب
العام وإبداء رأيها فيها طبقا لاحكام المواد ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من هذا القرار .

مادة (١٥)

لا يجوز طرح حصص او وحدات في صناديق الاستثمار غير الكويتية للاكتتاب
العام داخل الكويت الا من خلال شركات المساهمة الكويتية التي تسمح لها اغراضها
باستثمار الاموال لحسابها ولحساب الغير ويقدم طلب الحصول على ترخيص بذلك الى
وزارة التجارة والصناعة مرفقا به كافة البيانات المشار اليها في المواد ٣٤
و٣٥ و ٣٦ من هذه اللائحة ويتم دراسة هذا الطلب واصدار الترخيص بعد استيفاء
الاجراءات والشروط التي تتطلبها هذه اللائحة للترخيص بطرح حصص الاستثمار في
صناديق الإستثمار الكويتية للاكتتاب العام بالقدر اللازم لدراسة هذا الطلب
واصدار ذلك الترخيص .

مادة (١٦)

يصدر الترخيص بطرح الاسهم والسندات وحصص او وحدات الاستثمار في صناديق
الاستثمار غير الكويتية للاكتتاب العام بقرار من وزير التجارة والصناعة يتضمن
المدة المحددة للاكتتاب يجب الحصول على موافقة البنك المركزي اذا كانت الجهة
ستقوم بذلك خاضعة لرقابة البنك المركزي .

مادة (١٧)

يتم نشر القرار الصادر بالترخيص بطرح الاسهم او السندات وحصص او
وحدات الاستثمار في صناديق الاستثمار المشار اليها بالمادة السابقة وبيانات
الدعوة الموجهة للجمهور للاكتتاب المعتمدة من ادارة الشركات في الجريدة
الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الاقل .

مادة (١٨)

تداول الاسهم المدرجة او المسموح بتداولها في سوق الكويت للأوراق المالية :

يتم تداول ونقل ملكية الاوراق المالية المدرجة او المسموح بالتعامل
فيها في سوق الكويت للأوراق المالية وتسوية الالتزامات المترتبة على تداولها
داخل السوق طبقا للاجراءات والقواعد والنظم التي تحددها لجنة السوق .

مادة (١٩)

تداول الاوراق المالية غير المدرجة وغير المسموح بالتعامل فيها داخل السوق:

فيما عدا المعاملات التي تتم بين الأصول والفروع والأزواج وحالات الارث
والوصية ، يشترط لنقل ملكية اسهم الشركات الكويتية غير المدرجة او غير
المسموح بتداولها في سوق الكويت للأوراق المالية الحصول على موافقة إدارة
السوق .

ويتم نقل ملكية هذه الاوراق عن طريق القيد في سجلات الشركة في مجلس
يحضره كل طرف من اطراف هذه المعاملات ومندوب عن الشركة .

مادة (٢٠)

على سوق الكويت للأوراق المالية أن يقوم بالرقابة على سجلات المساهمين
في الشركات غير المدرجة او غير المسموح بالتعامل فيها داخل قاعة السوق وذلك
للتأكد من سلامة البيانات التي تسجل فيها .
مادة (٣١)
شروط الترخيص ببيع وشراء الاوراق المالية غير الكويتية لحساب الغير :

يجب ان تتوافر الشروط التالية في الشركات التي تتقدم بطلب الحصول
على ترخيص لها في مزاولة عمليات بيع وشراء الاوراق المالية غير الكويتية أو
حصص أو وحدات في صناديق استثمار اجنبية داخل الكويت :

١- ان تكون من الشركات التي تسمح لها اغراضها بالقيام بمثل هذا النشاط.
٢- الا يقل رأس مالها عن ٥٠٠٠٠٠ دينار كويتي او ما يعادلها
بالعملة الاجنبية .

٣- ان تقدم كفالة مصرفية صادرة من احد البنوك الكويتية لصالح
وزارة التجارة والصناعة بمبلغ ٣٥٠ ألف دينار كويتي .

٤- ان يكون الموظفون المفوضون بالتعامل في هذه الشركة من
الحاصلينعلى شهادة جامعية او ما يعادلها ولديهم خبرة سابقة
في هذا المجال لاتقل عن ثلاث سنوات . ويجوز استثناء من له خبرة
في هذا المجال لا تقل عن خمس سنوات من شرط الحصول على الشهادة
الجامعية او ما يعادلها .
٥- الا يقل عدد ناصحو الاستثمار فيها عن اثنين في كل وقت من الاوقات
وان يكونوا متفرغين للعمل .

٦- ان يكون ناصحو الاستثمار حاصلين على شهادة جامعية او ما
يعادلهاولديهم خبرة سابقة في هذا المجال لا تقل عن خمس سنوات

٧- الا يكون المفوضون بالتعامل او ناصحو الاستثمار ممن سبق الحكم
عليهم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جنحة مخلة بالشرف او
الامانة او ممن سبق شهر افلاسهم في الكويت او خارجها مالم يكن
قد رد الية اعتبارة .
٨- اية شروط اخري تحددها وزارة التجارة والصناعة .
مادة (٣٢ )

اذا كانت الشركة التي تقدمت بطلب الحصول على الترخيص المشار
اليه في المادة السابقة من الشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت
المركزي فيشترط لمنحها ذلك الترخيص الحصول على موافقتة .
مادة (٣٣)

لا يجوز الترخيص لشركة غير كويتية بمزاولة عمليات بيع وشراء
الاوراق المالية او حصص او وحدات في صناديق استثمار اجنبية لحساب
الغير داخل الكويت الا من خلال وكيل كويتي ويعتبر هذا الوكيل كفيلا
للشركة في جميع الالتزامات المترتبة على مباشرة هذا النشاط في
الكويت ويجب ان تكون وكالته مسجلة وفقا للاحكام الخاصة بتنظيم
الوكالات التجارية .
الكويت اليوم - ٣٥
السنة الثامنة والثلاثون - العدد ٥٠

فإذا كان هذا الوكيل شركة خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي فيشترط
لمنحها الترخيص المشار إليه الحصول على موافقته .

مادة (٣٤)

إجراءات استصدار الترخيص ببيع وشراء الأوراق المالية غير الكويتية لحساب الغير:

يقدم طلب الحصول على الترخيص بمزاولة عمليات بيع وشراء الأوراق
المالية أو حصص أو وحدات في صناديق استثمار أجنبية إلى إدارة الشركات مرفقاً
به ما يلي :
١ - المستندات المؤيدة لاستيفاء الشروط المشار إليها في المواد - ٢١ ، ٢٢
٢٣ من هذه اللائحة .

٢ - نسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة ويجب أن تكون هذه
النسخة مصدقة إذا لم تكن الشركة التي تقدمت بطلب الحصول على الترخيص
من الشركات الكويتية .

٣ - اسم الوكيل ونسخه من وكالته عن الشركة الأجنبية .

٤ - نسخه من آخر ثلاث ميزانيات أصدرتها الشركة .

٥ - تعهداً بتقديم أية بيانات أو مستندات تطلبها وزارة التجارة والصناعة
أو بنك الكويت المركزي .

٦ - تعهدا بالالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية اللازمة لضبط كافة
معاملاتها في الكويت .

٧ - أية بيانات أو مستندات أخرى تطلبها وزارة التجارة والصناعة .

مادة (٣٥)

على إدارة الشركات أن تقوم بدراسة طلب الترخيص المشار إليه وأن تعد
تقريرا برأيها فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا للبيانات
والمستندات التي يتعين إرفاقها به . ويعرض هذا التقرير على وزير التجارة
والصناعة لإصدار قرار بشأن قبول أو رفض منح ذلك الترخيص .

مادة (٣٦)

يصدر الترخيص بمزاولة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير الكويتية
أو حصص أو وحدات في صناديق استثمار أجنبية لحساب الغير داخل الكويت بقرار من
وزير التجارة والصناعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد التقرير
المشار إليه ، فإذا لم يصدر قرار بمنح ذلك الترخيص خلال تلك المدة اعتبر الطلب
مرفوضا .
السنة الثامنة والثلاثون ـ العدد ٥٠
٣٦ ـ الكويت اليوم

مادة (٣٧)

يقيد القرار الصادر بمنح الترخيص المشار اليه في السجل التجاري
وينشر في الجريدة الرسمية ولا يجوز للشركة مزاولة نشاطها الا بعد استيفاء
اجراءات القيد والنشر .

مادة (٣٨)

يتعين على الشركة المرخص لها في مزاولة عمليات بيع وشراء الاوراق
المالية غير الكويتية او حصص او وحدات في صناديق استثمار اجنبية لحساب الغير
داخل الكويت أن تستخدم اللغة العربية في جميع عقودها ومراسلاتها وإعلاناتها
وأية أوراق تصدر عنها وأن تبين في هذه العقود أو المراسلات أو الاوراق اسم
الشركة وجنسيتها وعنوانها وعنوان مركزها الرئيسي ومقدار رأس مالها المدفوع
واسم الوكيل الكويتي ورقم قيدها في السجل التجاري .

مادة (٣٩)

يجب على الشركة أن تقوم بإمساك السجلات والدفاتر اللازمة لضبط
المعاملات التي تقوم بها على النحو الذي يوضح في أي وقت من الأوقات المعاملات
التي تتم لحساب كل عميل على حده والمستندات المؤيدة لهذه المعاملات ومكان
وجودها ومكان الاحتفاظ بأموال العميل .

مادة (٣٠)

يجب على الشركة أن تقوم بتدقيق حساباتها المتعلقة بالنشاط الذي
تباشره في الكويت بواسطة احد مراقبي الحسابات المعتمدين في الكويت وعلى مراقب
الحسابات أن يقوم بفحص ومراجعة حسابات الشركة مرتين على الاقل كل سنة وأن يعد
تقريرا بنتيجة الأعمال التي قام بها وأن يرسل نسخه منه الى وزارة التجارة
والصناعة ونسخه اخرى الى بنك الكويت المركزي إذا كانت الشركة أو وكيلها من
الخاضعين لرقابته .

مادة (٣١)

تخضع سجلات ودفاتر الشركة المتعلقة بمزاولة نشاطها في الكويت لإشراف
ورقابة وزارة التجارة والصناعة ويتولى بنك الكويت المركزي الاشراف والرقابة
على هذه الشركات اذا كانت الشركة أو وكيلها من الشركات الخاضعة لرقابته وعلى
الشركة أن تقوم بتزويد الجهة التي تخضع لرقابتها ببيانات ربع سنوية تتضمن على
الاقل ما يلي :

۱ ـ جميع عمليات الحركة النقدية وجميع المشتريات والمبيعات من الاوراق
المالية والحقوق والالتزامات الناشئة عنها .

۲ ـ جميع المعاملات التي كانت الشركة طرفا فيها سواء مع أحد عملائها أو
الشركاء فيها أو موظفيها .
السنة الثامنة والثلاثون ـ العدد ٥٠
الكويت اليوم ـ ٣٧

٣ ـ تفاصيل كافية عن حسابات الايرادات والمصروفات .
٤ ـ الموجودات والمطلوبات .
٥ ـ الاوراق المالية التي تمتلكها أو تحتفظ بها الشركة وسبب احتفاظها بها.
٦ ـ اية بيانات اخرى تطلبها جهة الاشراف .

مادة (٣٢)

صناديق الاستثمار :

تسرى أحكام المواد التالية على صناديق الاستثمار التي تقوم شركات المساهمة الكويتية بإنشائها عن طريق طرح وحداتها للاكتتاب العام .

مادة (٣٣)

الشروط الواجب توافرها في الشركات التي تنشئ صناديق الاستثمار:

يجب أن تتوافر الشروط التالية في كل شركة ترغب في إنشاء صندوق الاستثمار:
١ ـ أن تكون من شركات المساهمة الكويتية .
٢ ـ أن تسمح لها أغراضها بإدارة واستثمار الأموال لحسابها ولحساب الغير .
٣ ـ أن يكون لدى الشركة جهاز متخصص في إدارة صناديق الاستثمار سواء من داخل الشركة أو خارجها .
٤ ـ أن يكون أعضاء جهاز الاستثمار المفوضون بإدارة واستثمار أموال الصندوق ممن يتمتعون بسمعة طيبة وحاصلين على شهادة جامعية مناسبة او ما يعادلها ولديهم خبرة سابقة في هذا المجال لا تقل عن ثلاث سنوات
ويجوز لجهة الاشراف استثناء من له خبرة في هذا المجال لا تقل عن خمس سنوات من شرط الحصول على الشهادة الجامعية او ما يعادلها .
٥ ـ اية شروط اخرى تحددها وزارة التجارة والصناعة أو بنك الكويت المركزي .

مادة (٣٤)

على الشركات التي ترغب في إنشاء صندوق الإستثمار أن تتقدم بطلب إنشاء الصندوق إلى وزارة التجارة والصناعة مرفقا به ما يلي من مستندات أو بيانات :

١ ـ صورة من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ونسخه من اخر ثلاث ميزانيات اصدرتها .
٢ ـ نسخه من النظام المقترح لإنشاء وإدارة الصندوق .
٣ ـ الحد الادنى لقيمة الوحدات التي تستشترك بها في الصندوق .
السنة الثامنة والثلاثون - العدد ٥٠
٣٨ - الكويت اليوم

٤ - اسم أمين الاستثمار ونسخه من الاتفاقية التي ستنظم علاقته بالشركة
في حالة الموافقة على إنشاء الصندوق .
٥ - بيان بأسماء وجنسيات ومؤهلات وخبرات أعضاء الجهاز الذي سيتم من
خلاله إدارة وإستثمار أموال الصندوق
٦ - صورة من نموذج النشرة التي ستوجه الى الجمهور للاشتراك في
الصندوق .
٧ - اخر ميزانية للشركة معتمدة من مراقب الحسابات .
٨ - أية مستندات او بيانات اخرى تطلبها وزارة التجارة والصناعة أو
بنك الكويت المركزي .

مادة (٣٥)

تقيد الطلبات المتعلقة بإنشاء صناديق الاستثمار في سجل خاص يعد لهذا
الغرض لدى وزارة التجارة والصناعة ، ويدرج في هذا السجل اسم الشركة التي قدمت
الطلب وتاريخ تقديمه وملخص لنظام ونشاط الصندوق ، ويؤشر في هذا السجل بما تم
بشأن إنشاء الصندوق .

وعلى ادارة الشركات ان ترسل نسخه من طلب انشاء الصندوق والبيانات
والمستندات المرفقة به الى بنك الكويت المركزي لدراسته من النواحي الفنية
والمالية وبيان ما اذا كان موافقا على انشاء الصندوق ام لا .

مادة (٣٦)

البيانات التي يجب توافرها في نظام الصندوق :

يجب أن يتضمن نظام الصندوق البيانات التالية على الاقل :
١ - اسم الصندوق .
٢ - اسم مدير الصندوق .
٣ - اسم أمين الاستثمار .
٤ - الهدف من إنشاء الصندوق .
٥ - مدة الصندوق ويجب ألا تزيد هذه المدة عن خمسة عشر سنة اذا كان
رأس مال الصندوق ثابتا .
٦ - قيمة رأس المال اذا كان رأس مال الصندوق ثابتا .
٧ - حدود رأس المال اذا كان رأس مال الصندوق متغيرا .
٨ - عدد وحدات الاستثمار والقيمة الاسمية لكل منها .
٩ - الحد الادنى والحد الأقصى للاشتراك من قبل المدير والمشتركين في
الصندوق . .
١٠ - كيفية الاشتراك في الصندوق .
١١ - سياسة توزيع الارباح .
١٢ - طريقة احتساب القيمة السوقية الصافية للاصول ( N A V )
١٣ - نظام الاسترداد والاشتراك بالنسبة للصناديق ذات رأس المال
المتغير واسس تقييم الوحدات .
١٤ - اتعاب مدير الصندوق .
١٥ - اتعاب أمين الاستثمار .
١٦ - حقوق حملة الوحدات .
الكويت اليوم ـ ٣٩
السنة الثامنة والثلاثون ـ العدد ٥٠

۱۷ ـ أساليب ومواعيد الافصاح عن المعلومات .
۱۸ ـ أساليب وسياسات ومخاطر الاستثمار .
۱۹ ـ السنة المالية للمندوق .
۲۰ ـ كيفية تعديل نظام الصندوق .
۲۱ ـ الحالات التي يتم فيها تصفية الصندوق .
۲۲ ـ كيفية إجراء التصفية .
۲۳ ـ أية بيانات أخرى ترى وزارة التجارة والصناعة أو بنك الكويت
المركزي إضافتها .

دراسة الطلب واصدار الترخيص :

مادة (۳۷)

يصدر وزير التجارة والصناعة قراره بشأن طلب إنشاء الصندوق بعد
موافقة بنك الكويت المركزي وفي ضوء التقرير الذي تعده الوزارة حول الطلب .

مادة (۳۸)

يتم التأشير في السجل المشار إليه بالمادة الخامسة والثلاثين بالقرار
الذي يصدره وزير التجارة والصناعة ، وينشر في الجريدة الرسمية ويثمتع الصندوق
بالشخصية المعنوية من تاريخ النشر .

مادة (۳۹)

إذا تخلف الصندوق عن ممارسة نشاطه خلال ستين يوما من تاريخ اكتسابه
للشخصية المعنوية فلوزارة التجارة والصناعة ان تلغي الترخيص الصادر منها
بإنشاء الصندوق .

ويجوز لوزارة التجارة والصناعة بعد الحصول على موافقة بنك الكويت .
المركزي ان تقوم بإعطاء مهله لا تزيد عن ستين يوما تبدأ من تاريخ انتهاء المدة
الأولى اذا رأت ان هناك اسبابا تبرر ذلك .

ويلغي الترخيص إذا إنتهت المدة الثانية دون أن يقوم الصندوق بمباشرة
نشاطه .

مادة (٤٠)

بيانات نشرة الاكتتاب :
يوجه مدير الصندوق الدعوة للاشتراك في الصندوق عن طريق النشر في
الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الاقل بعد موافقة وزارة التجارة
والصناعة على البيانات التي ستتضمنها نشرة الاكتتاب ، ويجب أن تتضمن نشرة
الاكتتاب البيانات التالية على وجه الخصوص :

۱ ـ اسم الصندوق .
۲ ـ الهدف من إنشاء الصندوق .
۳ ـ رأس مال الصندوق إذا كان ثابتا أو حدوده إذا كان متغيرا .
٤٠ ـ الكويت اليوم
السنة الثامنة والثلاثون ـ العدد ٥٠

٤ ـ مدة الصندوق .
٥ ـ عدد أو حدود حصص أو وحدات الاستثمار التي يتكون منها رأس المال
٦ ـ القيمة الاسمية لحصة أو لوحدة الاستثمار .
٧ ـ الحد الأدنى والحد الأقصى للاشتراك من قبل المدير والمشتركين في
الصندوق .
٨ ـ البنك أو الجهة التي ستتلقى طلبات الاشتراك
٩ ـ المدة المحددة لتلقي طلبات الاشتراك
١٠ ـ القيمة التي سيشترك بها مدير الصندوق .
١١ ـ كيفية إجراء التخصيص .
١٢ ـ اسم مدير الصندوق ونبذة مختصرة عنه .
١٣ ـ اسم مدير الاستثمار ونبذة مختصرة عنه إذا لم يكن مدير الصندوق
هو الذي سيتولى إدارة واستثمار أموال الصندوق بنفسه.
١٤ ـ اسم أمين الاستثمار ونبذة مختصرة عنه .
١٥ ـ اسم مراقب الحسابات .
١٦ ـ كيفية الافصاح عن المعلومات .
١٧ ـ كيفية الاسترداد والاشتراك ومواعيده وأسس تقييم الحصص أو الوحدات.
١٨ ـ سياسة توزيع الأرباح .
١٩ ـ أتعاب كل من مدير الصندوق وأمين الاستثمار .
٢٠ ـ سياسات وأساليب ومخاطر الاستثمار .
٢١ ـ أية أعباء مالية تلقى على عاتق المشتركين .
٢٢ ـ حالات وإجراءات التصفية .
٢٣ ـ رأي مراقب الحسابات في البيانات التي تتضمنها الدعوة الى
الاشتراك في الصندوق .
٢٤ ـ أية بيانات اخرى ترى وزارة التجارة والصناعة إضافتها .

مادة (٤١)

يجري الاشتراك في الصندوق لدى البنك أو الجهة التي ستتلقى طلبات
الاشتراك .

وتودع الأموال التي يتم تلقيها في حساب خاص يفتح باسم الصندوق ،
وتسلم هذه الأموال إلى أمين الاستثمار بعد استكمال إجراءات إنشاء الصندوق .

مادة (٤٢)

يتم الاشتراك في الصندوق على النموذج المعتمد لهذا الغرض ويجب أن
يتضمن هذا النموذج اسم الصندوق وقيمة أو حدود رأس ماله واسم مدير الصندوق
واسم أمين الاستثمار واسم المشترك وعنوانه وجنسيته وعدد الحصص أو الوحدات التي
يريد الاشتراك بها وقيمتها وأية بيانات أخرى وإقرارا موقعا منه بقبوله لنظام
الصندوق .

مادة (٤٣)

على البنك أو الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك أن تسلم المشترك إيصالا
موقعا منها يتضمن اسم المشترك وعنوانه وجنسيته وتاريخ الاشتراك وعدد الحصص أو
الوحدات التي اشترك بها وقيمتها .
الكويت اليوم - ٤١
السنة الثامنة والثلاثون - العدد ٥٠

مادة (٤٤)

يظل باب الاشتراك مفتوحا طوال المدة المحددة بالدعوة ، ولا يجوز قفل
باب الاشتراك إلا بعد انتهاء هذه المدة ، فإذا قاربت هذه المدة على الانتهاء دون
أن تتم تغطية جميع الحصص أو الوحدات إذا كان رأس المال ثابتا أو الحد المطروح
منها إذا كان رأس المال متغيرا جاز لمدير الصندوق أن يطلب مدها لفترة مماثلة
ما لم يقم هو بتغطية قيمة الحصص أو الوحدات التي لم يتم الاشتراك بها .

مادة (٤٥)

إذا انتهت المدة المحددة للاشتراك دون تغطية جميع الحصص أو الوحدات
التي تم طرحها جاز لمدير الصندوق أن يطلب من وزارة التجارة والصناعة إنقاص
رأس مال الصندوق الى الحد الذي تم تغطيته من رأس المال بشرط ألا يقل هذا الحد
عن ٥٠٪ من اجمالي قيمة الحصص أو الوحدات التي تم طرحها ، كما يجوز له العدول
عن إنشاء الصندوق وفي الحالة الأخيرة فإن على امين الاستثمار ومدير الصندوق أن
يرد للمشتركين المبالغ التي دفعوها وما تكون قد حققته من عائد خلال فترة
وجودها لدى البنك أو الجهة التي تلقت طلبات الاشتراك وذلك خلال فترة لا تزيد على
عشرة ايام من تاريخ استلامه طلبا بذلك .

مادة (٤٦)

اجراءات الفرز والتخصيص :

يجب على مدير الصندوق أن يقوم بفرز طلبات الاشتراك واجراء عملية
التخصيص خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ قفل باب الاشتراك واذا زادت
طلبات الاشتراك عن عدد الحصص أو الوحدات المطروحة في الصناديق ذات رأس المال
الثابت أو الحد الأعلى لرأس المال في الصناديق ذات رأس المال المتغير ، فيجب
أن يوزع ما زاد منها على المشتركين كل بنسبة ما اشترك به . وتؤول الكسور الى
مدير الصندوق ما لم ينص نظام الصندوق على خلاف ذلك .

مادة (٤٧)

يجب ان ترد إلى المشترك المبالغ الزائدة عن قيمة ما تم تخصيصه له من
الحصص أو الوحدات خلال سبعة أيام من تاريخ إنتهاء إجراءات التخصيص .

مادة (٤٨)

يجوز لمدير الصندوق بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة
والبنك المركزي ، أن يزيد رأس مال الصندوق الى ما زاد على الحد الاقصى لعدد
الحصص أو الوحدات التي كانت مطروحة للاشتراك فيها بشرط ألا تزيد عن عشرة في
المائة من عدد الحصص أو الوحدات التي تم طرحها للاشتراك .

مادة (٤٩)

لا يجوز أن تقل قيمة الحصص أو الوحدات التي يشترك بها مدير الصندوق
عن ٥٪ من عددها الاجمالي ولا يجوز له أن يتصرف فيما يملكه من حصص أو وحدات ضمن
هذا الحد طالما بقى الصندوق قائما ويتعين على مدير الصندوق في الصناديق ذات
رأس المال المتغير أن يحافظ على هذه النسبة كحد ادنى عند كل فترة إسترداد أو
اشتراك .
السنة الثامنة والثلاثون - العدد ٥٠
٤٢ - الكويت اليوم

ويخصص الحد الأدنى للنسبة التي يشترك بها مدير الصندوق لضمان التزامه
بعدم مخالفة أحكام القانون أو هذه اللائحة أو نظام الصندوق أو القرارات التي
تصدرها جهة الإشراف .

مادة (٥٠)

لا يجوز الاشتراك في الصندوق بحصص عينية أيا كان نوعها .

مادة (٥١)

سجل المشتركين وحصص أو وحدات الاستثمار :

على مدير الصندوق أن يعد سجلا خاصا بأسماء المشتركين في الصندوق
وجنسياتهم وعناوينهم وعدد الحصص أو الوحدات التي يملكونها.

وتقيد في هذا السجل كافة التغيرات التي تطرأ على البيانات المتعلقة
بالمشتركين أو مقدار ما يملكونه من حصص أو وحدات ويتعين على مدير الصندوق أن
يخطر أمين الاستثمار بالتغيرات التي تطرأ على هذا السجل أولا بأول .

وتصدر هذه الحصص أو الوحدات في شكل شهادات اسمية على النموذج الذي
يعده مدير الصندوق بعد موافقة جهة الإشراف على شكل هذا النموذج ومحتواه ويجب
أن تكون هذه الشهادات موقعة من مدير الصندوق .

مادة (٥٢)

يحفظ السجل المشار إليه لدى مدير الصندوق ، ويكون لمالكي الحصص أو
الوحدات ولكل ذي مصلحه حق الاطلاع على ذلك السجل .

مادة (٥٣)

يعتد بالبيانات المدونة في السجل الخاص بالمشتركين عند وجود أي
اختلاف بينها وبين البيانات المدونة في الشهادات.

مادة (٥٤)

تكون حصص أو وحدات الاستثمار بقيمة اسمية واحدة ويجب ألا تقل هذه
القيمة عن دينار واحد .

مادة (٥٥)

على مدير الصندوق أن يقوم بإصدار شهادات بديلة للشهادات التالفة أو
المفقودة طبقا للشروط التي ينص عليها نظام الصندوق .

مادة (٥٦)

حقوق حملة الحصص أو الوحدات :

تخول حصص أو وحدات الاستثمار للمشتركين حقوقا متساوية تجاه الصندوق ،
ويكون لحاملها الحق في اقتسام الأرباح القابلة للتوزيع والناتجة عن استثمار
الكويت اليوم - ٤٣

السنة الثامنة والثلاثون - العدد ٥٠

اموال الصندوق والالتزام بتحمل خسائره كل في حدود ما يملكه منها . ويكون لكل منهم الحق في الحصول على نسبة من صافي موجودات الصندوق عند تصفيته بقدر ما يملكه من حصص أو وحدات .

مادة (٥٧)

فيما عدا مدير الصندوق ، لا يجوز لحملة الحصص أو الوحدات الاشتراك في ادارة الصندوق .

مادة (٥٨)

التقييم والاسترداد :

إذا كان نظام الصندوق ينص على حق حملة حصص أو وحدات الاستثمار في استرداد قيمة حصصهم ، فيجب على مدير الصندوق أن يتلقى طلبات من يرغب منهم في الاسترداد وطلبات من يرغب في الاشتراك في المواعيد التي يحددها نظام الصندوق .

مادة (٥٩)

يتم تقييم حصص أو وحدات الاستثمار بعد انتهاء الفترة المحددة للاسترداد والاشتراك بواسطة أمين الاستثمار أو أية جهة متخصصة اخرى يختارها ، وتوافق عليها جهة الاشراف ، وذلك في المواعيد وبالطريقة التي ينص عليها نظام الصندوق . ولا يجوز أن يقوم مدير الصندوق باجراء هذا التقييم . وينشر سعر التقييم في صحيفتين يوميتين على الاقل.

مادة (٦٠)

يكون الاسترداد والاشتراك وفقا لسعر التقييم المعلن بتاريخه مخصوما منه او مضافا اليه نفقات الاسترداد والاشتراك .

مادة (٦١)

إذا زاد الفرق بين عدد الحصص أو الوحدات المطلوب استردادها وعدد الحصص أو الوحدات المطلوب الاشتراك بها عن ١٠٪ من رأس مال الصندوق المصدر قبل انتهاء الموعد المحدد للاسترداد والاشتراك فيجوز لمدير الصندوق بعد موافقة جهة الاشراف أن يوقف عملية الاسترداد ما لم يكن نظام الصندوق ينص على حقه في ذلك دون حاجة لموافقة جهة الاشراف .

مادة (٦٢)

تداول حصص أو وحدات الاستثمار :

تسجل الصناديق في سوق الكويت للاوراق المالية طبقا للشروط التي يحددها السوق .

ويضع سوق الكويت للاوراق المالية الشروط والضوابط الخاصة بتداول حصص أو وحدات الاستثمار .

وتتولى الجهة التي تقوم بتسوية الالتزامات المترتبة على المعاملات التي تتم في السوق القيام بعمليات نقل الملكية وتسوية الالتزامات المترتبة على ذلك .
٤٤ - الكويت اليوم
السنة الثامنة والثلاثون - العدد ٥٠

مادة (٦٣)

مدير الصندوق:

يجوز للشركة التي انشأت الصندوق القيام بعمل مدير الصندوق وتكون
مسؤولة عن إدارة واستثمار أموال الصندوق سواء أكانت تقوم بذلك بنفسها أو من
خلال جهة أخرى في حدود ما تسمح به أحكام القانون وأحكام هذه اللائحة ونظام
الصندوق وأية تعليمات أخرى تصدرها جهة الإشراف.

وفي جميع الأحوال تعتبر الشركة التي انشأت الصندوق هي الممثل
القانوني له في علاقته مع الغير.

مادة (٦٤)

لا يجوز أن يزيد الحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها مدير الصندوق عن ٥%
سنويا سواء أكانت هذه الأتعاب في شكل نسبة ثابتة من القيمة الصافية لأصول
الصندوق أو نسبة مرتبطة بأداء الصندوق أو كليهما وذلك ما لم تستدع طبيعة
استثمارات الصندوق وأهدافه تحديد هذه الأتعاب بما يجاوز الحد الأقصى المشار
إليه وذلك بشرط موافقة كل من وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي.

مادة (٦٥)

يلتزم مدير الصندوق بإدارة واستثمار أموال الصندوق من خلال جهاز يملك
المقدرة والكفاءة على القيام بهذا الدور ، وعلى مدير الصندوق أن يوفر لهذا
الجهاز أكبر قدر من الاستقلال في إدارة استثمارات الصندوق ولجهة الإشراف حق
الاعتراض على أي من المسؤولين رئيسيين في هذا الجهاز إذا كانت هناك أسباب
معقولة لذلك.

مادة (٦٦)

يجب على مدير الصندوق أن يلتزم باتباع أساليب وسياسات الاستثمار كما
وردت في نظام الصندوق وطبقا للتعليمات التي تصدر إليه في هذا الشأن من جهة
الإشراف ولا يجوز له أن يغير أو يعدل في أساليب وسياسات الاستثمار دون موافقة
جهة الإشراف.

مادة (٦٧)

لا يجوز لمدير الصندوق أن يقترض لصالح الصندوق إلا إذا كان نظام
الصندوق يجيز له ذلك وبشرط ألا يتجاوز الحد الذي ينص عليه هذا النظام.

مادة (٦٨)

على مدير الصندوق أن يعد تقريرا عن نشاط الصندوق كل ثلاثة شهور يوضح
المركز المالي للصندوق ، وترسل صورة من هذا التقرير إلى جهة الإشراف ، ويسمح
للمشتركين بالاطلاع عليه.

ولجهة الإشراف أن تطلب أن يكون هذا التقرير مراجعا من مدقق الحسابات
كما أن لها أن تلزم مدير الصندوق بنشره إذا رأت أن هناك أسبابا تبرر ذلك.
السنة الثامنة والثلاثون - العدد ٥٠ الكويت اليوم ـ ٤٥

مادة (٦٩)

يجب على مدير الصندوق أن يقوم بالافصاح لمالكي الحصص أو الوحدات عن
أية بيانات أو معلومات قد تؤثر تأثيرا جوهريا في قيمتها وبالاجراءات التي
اتخذها لمواجهة ذلك .

ويتم هذا الافصاح في المواعيد وبالطريقة التي يحددها نظام الصندوق أو
جهة الإشراف .

مادة (٧٠)

يكون مدير الصندوق مسؤولا تجاه مالكي حصص أو وحدات الاستثمار عن أية
اضرار تلحق بهم نتيجة مخالفة أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية أو نظام
الصندوق أو نتيجة إساءة استعمال الصلاحيات المخولة له أو نتيجة الاهمال الجسيم .

مادة (٧١)

على مدير الصندوق أن يعين أمينا للاستثمار ، توافق عليه جهة الاشراف
ولا يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الاستثمار إلا إذا كانت هناك أسبابا تدعو لذلك
وبشرط الحصول على موافقة جهة الاشراف .

مادة (٧٢)

يجب على مدير الصندوق وأمين الاستثمار امساك السجلات والدفاتر اللازمة
لضبط حسابات الصندوق . ويجب على أمين الاستثمار أن يحتفظ بالسجلات والدفاتر
اللازمة للرقابة على مدير الصندوق .

وتخضع هذه السجلات والدفاتر لرقابة جهة الاشراف ويجوز لها أن تتحقق من
صحة أي بيان مدون بها .

مادة (٧٣)

أمين الاستثمار:
يجب أن يكون أمين الاستثمار مؤسسة كويتية مستقلة عن مدير الصندوق
ولديها القدرة على مراقبة مدير الصندوق والتأكد من قيامه بإدارة واستثمار
أموال الصندوق في حدود أحكام القانون وهذه اللائحة ونظام الصندوق وقرارات
وتعليمات جهة الاشراف . ويجب على كل من مدير الصندوق وأمين الاستثمار أن يفصحا
عن أية مصالح مشتركة بينهما وأن يقوما بإخطار جهة الاشراف بنوع ومدى هذه
المصالح . ولجهة الاشراف أن تقوم بالافصاح عن هذه المصالح إذا رأت مبررا لذلك .

مادة (٧٤)

يتقاضى أمين الاستثمار اتعابه من الصندوق بنسبة محددة من القيمة
الصافية لأصول الصندوق ويراعى في تحديد هذه النسبة طبيعة إستثمارات الصندوق
وأهدافه .
السنة الثامنة والثلاثون ـ العدد ٥٠

٤٦ ـ الكويت اليوم

مادة (٧٥)

يقوم امين الاستثمار بمراقبة اعمال مدير الصندوق والاحتفاظ بأموال
وأصول الصندوق والتاكد من أن هذه الاموال تدار وتستثمر في حدود الاساليب
والسياسات المحددة بنظام الصندوق .

مادة (٧٦)

يكون لامين الاستثمار الحق في الاطلاع على السجلات والدفاتر والاوراق
والوثائق المتعلقة بادارة واستثمار أموال الصندوق .
وعلى مدير الصندوق أن يزود أمين الاستثمار بنسخ أو صور من كافة
المعاملات التي يجريها لحساب الصندوق وبكافة التغييرات التي تطرأ على سجل
المشتركين .

مادة (٧٧)

على أمين الاستثمار أن يقوم بتنفيذ الالتزامات المترتبة على قيام مدير
الصندوق بإدارة واستثمار أموال الصندوق ما لم يكن تنفيذ هذه الالتزامات
متعارضا مع أحكام القانون أو هذه اللائحة أو نظام الصندوق او القرارات
والتعليمات التي تصدرها جهة الأشراف .وتتولى جهة الاشراف الفصل في أي خلاف قد
ينشأ بين المدير والامين بسبب تنفيذ هذه الالتزامات .

مادة (٧٨)

يجب على أمين الاستثمار أن يقوم بتقييم حصص أو وحدات الاستثمار
بالطريقة وفي المواعيد المحددة لذلك ، ويجب أن يكون هذا التقييم صحيحا
ومطابقا للواقع ويراعي في إجراء التقييم طبيعة استثمارات الصندوق .

مادة (٧٩)

يلتزم أمين الاستثمار بإخطار جهة الاشراف بأية مخالفات تقع من مدير
الصندوق ، وله أن يطلب من مراقب الحسابات القيام بفحص حسابات الصندوق في أي
وقت يشاء وتزويده بتقرير بنتيجة اعمال الفحص التي قام بها .

مادة (٨٠)

يكون لصندوق الاستثمار سنة مالية مدتها اثنى عشر شهرا يحدد نظام
الصندوق بدايتها ونهايتها ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ
الانتهاء من اجراءات انشاء الصندوق وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة
المالية .
الكويت اليوم — ٤٧
السنة الثامنة والثلاثون — العدد ٥٠

مادة (٨١)

مراقب الحسابات :

يتولى مراقبة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو اكثر يعينه ويحدد أجره
مدير الصندوق بعد موافقة جهة الإشراف .ولجهة الاشراف ان تقوم بتنحية مراقب
الحسابات ولا يجوز لمدير الصندوق تنحية مراقب الحسابات دون موافقة جهة الاشراف

مادة (٨٢)

يكون لمراقب الحسابات حق الاطلاع في أي وقت على السجلات والدفاتر
والوثائق والأوراق المتعلقة بـإدارة واستثمار أموال الصندوق وفقا للقوانين التي
تنظم هذه المهنة ووفقا لمبادئ التدقيق المتعارف عليها وذلك سواء كانت لدى
مدير الصندوق أو أمين الاستثمار .

مادة (٨٣)

اذا تبين لمراقب حسابات الصندوق ان هناك مخالفات لأحكام القانون أو
هذه اللائحة أو نظام الصندوق قد وقعت من مدير الصندوق أو أمين الاستثمار ، فإن
عليه ان يخطر جهة الاشراف بها ،وتحدد جهة الاشراف مهلة لمن وقعت منه المخالفة
لتصحيحها ، فإذا لم يتم تصحيح المخالفة فإن لجهة الاشراف الحق في اتخاذ ما
تراه مناسبا من اجراءات لتصحيحها .

وفي جميع الأحوال يجوز لجهة الاشراف بمجرد اخطارها بوقوع أية مخالفة
أن تتخذ ما تراه مناسبا من اجراءات ضد مدير الصندوق او امين الاستثمار حسبما
تقتضيه الأحوال .

مادة (٨٤)

يكون مراقب الحسابات مسؤولا عن أي تقصير او اهمال مهني او غش يقع منه
أثناء ادائه لعمله .

مادة (٨٥)

لا يجوز تنحية مراقب الحسابات خلال السنة المالية التي عين لمراقبة
الحسابات الصندوق فيها الا بعد موافقة جهة الاشراف .

وعلى جهة الاشراف قبل الموافقة على تنحية مراقب الحسابات ان تتأكد من
سلامة المبررات التي يبنى عليها طلب تنحيته بأية وسيلة تراها مناسبة ، وعليها
ان تطلب رأي مراقب الحسابات في الأسباب التي يبنى عليها طلب تنحيته .

مادة (٨٦)

لا يجوز لمراقب الحسابات أن يتوقف عن مباشرة عمله أثناء السنة
المالية التي عين لمراقبة حسابات الصندوق خلالها .
٤٨ - الكويت اليوم
السنة الثامنة والثلاثون - العدد ٥٠

وفي حالة وجود اسباب يستحيل معها على المراقب الاستمرار في اداء عمله ، فإن عليه ان يخطر مدير الصندوق وامين الاستثمار وجهة الاشراف بذلك ، ويجب عليه في هذه الحالة ان يستمر في عمله الى ان يتم تعيين بديل له .

ويتحمل مراقب الحسابات كافة الاضرار التي تلحق بالصندوق او المشتركين اذا خالف هذا الحظر .

ويجب ان يتم تعيين مراقب الحسابات البديل خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من التاريخ الذي يطلب منه مراقب الحسابات ان يتوقف عن مباشرة عمله
مادة (٨٧)
نتائج السنة المالية للصندوق
على مدير الصندوق ان يعد تقريرا سنويا وآخر نصف سنوي يتضمن عرضا لنشاط الصندوق خلال الفترة المنتهية ، ويجب ان يشتمل هذا التقرير على البيانات المالية للصندوق كما تتطلبها مبادئ المحاسبة المتعارف عليها او أية بيانات مالية اخرى تطلبها جهة الاشراف .

ويجب ان يعد هذا التقرير خلال المدة التي يحددها نظام الصندوق بشرط ألا تزيد عن ثلاثين يوما بالنسبة للتقرير النصف سنوي وخمسة واربعين يوما بالنسبة للتقرير السنوي على ان تكون البيانات المالية المدرجة في التقرير النصف سنوي مراجعة من قبل مراقب الحسابات أما تلك المدرجة في التقرير السنوي فيجب على مراقب الحسابات ان يقوم بفحصها وابداء رأيه فيها وفقا لمبادئ التدقيق المتعارف عليها وترسل نسخة منها لجهة الاشراف .

ولجهة الاشراف ان تطلب من مدير الصندوق ان يقوم بإعداد البيانات المالية مرة اخرى اذا رأت انها لا تفصح عن المركز المالي الفعلي ونتيجة نشاط الصندوق على الوجه الصحيح ، وتعتمد هذه البيانات من مراقب الحسابات .
على مدير الصندوق ان يمكن المشتركين من الاطلاع على التقارير النصف سنوية بعد موافقة جهة الاشراف عليها وان يرسل اليهم نسخا منها بالبريد .

وتنشر البيانات المالية السنوية للمندوق في صحيفتين يوميتين على الاقل بعد موافقة جهة الاشراف عليها .
مادة (٨٨)
يتم توزيع الارباح الصافية الناتجة عن استثمار اموال الصندوق في المواعيد وبالطريقة التي يحددها نظام الصندوق .
وتحدد نسبة الارباح وكيفية توزيعها بقرار من مدير الصندوق ، بعد موافقة جهة الاشراف

مادة (٨٩)
الرقابة والتفتيش
الاشراف والرقابة :
تخضع صناديق الاستثمار لاشراف ورقابة بنك الكويت المركزي ويكون لهذه الجهة الحق في مراقبة صناديق الاستثمار والتفتيش عليها للتأكد من التزام القائمين على ادارتها بأحكام القانون واللائحة التنفيذية وانظمة هذه الصناديق واية تعليمات اخرى تصدرها جهة الاشراف .
السنة الثامنة والثلاثون ـ العدد ٥٠
الكويت اليوم ـ ٤٩

مادة (٩٠)

يكون القائمين بأعمال المراقبة والتفتيش الحق في الاطلاع على دفاتر الصندوق وسجلاته ومستنداته وأية وثائق أو بيانات تقتضي أعمال المراقبة والتفتيش الاطلاع عليها .

ولا يجوز لمدير الصندوق أو أمين الاستثمار أو الموظفين التابعين لهما أن يحجبوا عن القائمين بالمراقبة والتفتيش أية دفاتر أو سجلات أو مستندات أو وثائق أو بيانات لأي سبب من الأسباب .

مادة (٩١)

يجب على من يقوم بأعمال التفتيش والرقابة أن يعد تقريراً بنتائج التفتيش الذي قام به والمخالفات التي أسفر عنها وكيفية تصحيحها .
وترسل صورة من هذا التقرير إلى مدير الصندوق وأمين الاستثمار وعلى كل منهما أن يسعى إلى تصحيح المخالفات التي كشف عنها التفتيش خلال الفترة الزمنية التي تحددها جهة الإشراف .

مادة (٩٢)

إذا تبين لجهة الإشراف أن أياً من مدير الصندوق أو أمين الاستثمار لم يقم بتصحيح المخالفات التي كشف عنها التفتيش فيكون لها الحق باتخاذ الإجراءات والجزاءات المناسبة والتي من بينها :
أ ـ توجيه إنذار إلى المخالف .
ب ـ عزل المخالف وتعيين من يحل محله وفي حالة عزل مدير الصندوق ، يعفى مدير الصندوق الجديد من النسبة المحددة لملكية الوحدات المنصوص عليها في المادة (٤٩) من هذه اللائحة .
ج ـ تصفية الصندوق .
ولا تخل الجزاءات المتقدمة بحق المشتركين في الرجوع على المخالف بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بهم من جراء ذلك .

مادة (٩٣)
إنقضاء الصندوق وتصفيته

ينقضي صندوق الاستثمار بأحد الأسباب التالية :

١ ـ انتهاء المدة المحددة للصندوق .
٢ ـ انتهاء الغرض الذي تم إنشاء الصندوق من أجله .
٣ ـ انقضاء الشركة التي أنشأت الصندوق أو إشهار إفلاسها ما لم يحل محلها مدير آخر .
٤ ـ صدور حكم قضائي بحل الصندوق .
٥ ـ إذا انخفضت قيمة الوحدات عن ٥٠% من سعرها في آخر تقييم لها بشرط موافقة جهة الإشراف .
٦ ـ شطب الصندوق من سجل صناديق الاستثمار المشار إليه في هذه اللائحة .
٧ ـ إذا رأت جهة الإشراف تصفية الصندوق من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب مدير الصندوق ، ولأسباب تقدرها جهة الإشراف في الحالتين .
٨ ـ موافقة ٧٥% من المشتركين على التصفية ، وذلك بناء على طلب يقدم إلى جهة الإشراف ممن يملكون ٥% من حصص أو وحدات الاستثمار .
الكويت اليوم
السنة الثامنة والثلاثون - العدد ٥٠

٩ - اية اسباب اخرى ينص عليها نظام الصندوق .

وعلى مدير الصندوق ان يقوم باشهار انقضاء الصندوق بعد موافقة جهة الاشراف وتعيين المصفي وذلك عن طريق القيد في السجل المعد لصناديق الاستثمار لدى وزارة التجارة والصناعة والنشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل .

وفي حالة عدم قيام مدير الصندوق بالاجراءات المتقدمة فإن على جهة الاشراف تقوم بذلك .

ولا يحتج على الغير بانقضاء الصندوق ولا تبدا اعمال التصفية الا من تاريخ الاشهار والنشر .

مادة (٩٤)

يتم تصفية الصندوق بالطريقة التي يحددها نظام الصندوق ويحتفظ الصندوق خلال مدة التصفية بالشخصية المعنوية بالقدر الذي تقتضيه اعمال التصفية .

مادة (٩٥)

يقوم مدير الصندوق بتصفية الصندوق ما لم ترى جهة الاشراف أو ينص نظام الصندوق على خلاف ذلك .

وفي الحالات التي تكون فيها التصفية بناء على حكم قضائي أو قرار من جهة الاشراف فيجب ان يتضمن الحكم أو القرار الصادر بالتصفية تعيين المصفي وتحديد اجره ومدة التصفية .

مادة (٩٦)

تتبع في تصفية الصندوق الأحكام التي ينص عليها قانون الشركات التجارية بشأن تصفية شركة المساهمة بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع احكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية او نظام الصندوق .

مادة (٩٧)

على المصفي ان يقوم باشهار انقضاء التصفية عن طريق القيد في سجل صناديق الاستثمار والنشر في الجريدة الرسمية .

مادة (٩٨)

تحفظ دفاتر الصندوق وسجلاته ومستنداته لدى المصفي لمدة عشرة سنوات من تاريخ اشهار انتهاء اعمال التصفية .

مادة (٩٩)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى وكيل الوزارة تنفيذه .

وزير التجارة والصناعة

صدر في ۲۷ شوال ١٤١٢هـ
الموافق ۲۹ ابريل ۱۹۹۲
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي