إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 16 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹۹۰ بتنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار

قرار وزاري رقم 16 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم ـ ه

العدد ۱۹۲ ـ السنة الحادية والأربعون

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ١٦ لسنة ١٩٩٥
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم
بالقانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹۹۰ بتنظيم تداول
الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار

وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ۱۹۷۷ .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون التجارة المعدل بالمرسوم رقم ١٠ لسنة ١٩٨٧ .
وعلى القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٣ بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ۳۳ لسنة ۱۹۸۸ بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٤ / ٨ / ۱۹۸۳ بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ۱۹۹۰ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق استثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم ۱۹۹۰ بشأن الزام الشركات والمؤسسات باتباع المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها المالية .
وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹۹۰ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار .
وبناء على ما عرضه وكيل وزارة التجارة والصناعة .

قرر

مادة أولى
تعدل نصوص المواد ۱ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۹ و ۲۰ و ٣٤ و ٣٨ و ٤٧ و ٤٩ و ٦٢ و ٦٣ و ٦٧ و ٨٧ و ۹۲ و ۹۳ من اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹۹۰ بشأن تنظيم الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار لتكون على النحو التالي :

مادة (١)

تتولى إدارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة تلقى الطلبات التي
السنة الحادية والأربعون - العدد ۱۹۲
٦ - الكويت اليوم

يتقدم بها ذوو الشأن للحصول على ترخيص بطرح الأسهم او
السندات أو إنشاء صناديق الاستثمار أو طرح حصص الاستثمار أو أية
أوراق مالية أخرى للاكتتاب العام داخل الكويت على أن تكون تلك
الطلبات والمستندات المرفقة لها باللغة العربية .

مادة (۱۳)
إجراءات وشروط طرح السندات للاكتتاب العام :-
تتولى إدارة الشركات فحص الطلبات التي تقدم اليها للحصول
على ترخيص بطرح السندات للاكتتاب العام في دولة الكويت بعد
تسجيلها في السجل المشار اليه في المادة الثانية، ويجب أن يكون كل
طلب موقعا من رئيس مجلس إدارة الشركة أو الجهة الطالبة وأن ترفق به
المستندات التالية :
۱ - نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي او سند إنشاء الجهة
الطالبة .
۲ - إقرار بأن رأس المال المكتتب به قد تم الوفاء به بالكامل .
۳ - إقرار بأن قيمة السندات المطلوب الترخيص بطرحها للاكتتاب
لا تتجاوز رأس المال المكتتب به ويستثنى من ذلك بنوك التسليف
العقاري والصناعي والزراعي .
٤ - نسخة من البيانات المالية المعتمدة للثلاث سنوات الأخيرة .
٥ - بيان مفصل عن السندات التي سبق إصدارها .
٦ - ضمانات الوفاء بقيمة السندات المطلوب طرحها للاكتتاب العام ان
وجدت .
۷ - نسخة معتمدة من القرار الصادر بالافتراض عن طريق إصدار
سندات .
۸ - أصل نشرة الاكتتاب موقعا من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على أن
تتضمن البيانات المحددة بالمادة ۱۱۹ من قانون الشركات التجارية .
۹ - اية بيانات أو مستندات تطلبها وزارة التجارة والصناعة .

مادة (١٥)
إجراءات وشروط طرح حصص أو وحدات صناديق الاستثمار
الأجنبية أو تسويقها داخل الكويت :
لا يجوز طرح حصص أو وحدات في صناديق الاستثمار غير
الكويتية للاكتتاب العام أو تسويقها داخل الكويت إلا من خلال
شركات المساهمة الكويتية التي تسمح لها أغراضها باستثمار الأموال
لحسابها ولحساب الغير وتعتبر هذه الشركة كفيلة لجميع الالتزامات
المترتبة على مباشرة هذا النشاط على أن يرفق بالطلب المستندات
الآتية :-
۱ - نسخة مصدقة من الاتفاقية (التوكيل) المبرمة بين الشركة المنشئة
للصندوق والشركة الكويتية التي تتولى إجراءات طرحه للاكتتاب أو
تسويقه داخل الكويت .
۲ - نسخة شهادة مصدقة من الجهات المختصة في الدولة التي تحمل
الشركة جنسيتها تفيد استيفاءها لإجراءات تأسيس الصندوق وفقا
للقوانين المعمولة بها فيها .
الكويت اليوم - ٧

العدد ۱۹۲ - السنة الحادية والأربعون

٣ ـ تعهد من الشركة الكويتية بإمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية بالضبط معاملاتها داخل الكويت .
٤ - المستندات المؤيدة لاستيفاء الشروط المشار إليها في المواد ٣٤ - ٣٥ - ٣٦ من اللائحة والخاصة بطرح حصص الاستثمار في الصناديق الكويتية وذلك بالقدر اللازم لإصدار ذلك الترخيص .
٥ ـ تعهد بتقديم بيانات أو مستندات تطلبها وزارة التجارة والصناعة أو بنك الكويت المركزي .

مادة (۱۹)
فيما عدا التصرفات التي تتم بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الرابعة، يتم تداول الأوراق المالية غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية من خلال أحد الوسطاء المقيدين لدى السوق، وذلك دون إخلال بالمادة (١٠٦) مكرر أ من قانون الشركات التجارية .

مادة (۲۰)
يتولى سوق الكويت للأوراق المالية الرقابة على السجلات التي يمسكها الوسطاء المقيدون لديه بشأن المعاملات التي تتم من خلالهم على الأوراق المالية غير المدرجة في السوق. وعلى هؤلاء الوسطاء أن يقوموا بتزويد السوق بكشوف شهرية تتضمن أسماء المتعاملين والأوراق المالية التي تم التعامل فيها من خلالهم. وتسرى على هذه المعاملات العمولة المقررة على التعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق .
وعلى الشركات التي يتم تداول أسهمها وفقا لحكم هذه المادة تزويد السوق بكشوف شهرية تتضمن بيانا لما تم تداوله من أسهمها من واقع سجل المساهمين .

مادة (٣٤)
على الشركات التي ترغب في إنشاء صندوق الاستثمار أن تتقدم بطلب إنشاء الصندوق الى وزارة التجارة والصناعة مرفقا بالمستندات الآتية وهي : -
١ - صورة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
٢ - نسخة من النظام المقترح لإنشاء وإدارة الصندوق .
٣ ـ الحد الأدنى لقيمة الوحدات التي ستشترك بها في الصندوق .
٤ - اسم أمين الاستثمار ونسخة الاتفاقية التي ستنظم علاقته بالشركة في حالة الموافقة على إنشاء الصندوق .
٥ - بيان بأسماء وجنسيات ومؤهلات وخبرات أعضاء الجهاز الذي سيتم من خلاله إدارة واستثمار أموال الصندوق .
٦ - صورة من نموذج النشرة التي ستوجه الى الجمهور للاشتراك في الصندوق .
٧ - نسخة من البيانات المالية المعتمدة للثلاث سنوات الأخيرة .
- أية مستندات أو بيانات أخرى تطلبها وزارة التجارة والصناعة أو بنك الكويت المركزي .
السنة الحادية والأربعون - العدد ۱۹۲
ـ الكويت اليوم

مادة (۳۸)
يتم التأشير في السجل المشار اليه بالمادة (٣٥) بالقرار الذي
اصدره وزير التجارة والصناعة ويقيد القرار الصادر بمنح الترخيص
المشار اليه في السجل التجاري وينشر في الجريدة الرسمية ويتمتع
الصندوق بالشخصية المعنوية من تاريخ قيده ونشره بالجريدة الرسمية .

مادة (٤٧)
يجب أن ترد للمشترك المبالغ الزائدة عن قيمة ما تم تخصيصه له
من الحصص أو الوحدات خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء
إجراءات التخصيص .

مادة (٤٩)
لا يجوز أن تقل قيمة الحصص أو الوحدات التي يشترك بها مدير
الصندوق عن ٥% من رأس مال الصندوق . ولا يجوز له أن يتصرف في
هذه النسبة طالما بقى الصندوق قائما سواء كان من الصناديق ذات رأس
المال المتغير أو الثابت وتحفظ الشهادات الخاصة بهذه النسبة لدى أمين
الاستثمار.
وتخصص النسبه المشار إليها لضمان التزام مدير الصندوق بعدم
مخالفة أحكام القانون أو هذه اللائحة أو نظام الصندوق أو التعليمات
التي تصدرها جهة الإشراف .

مادة (٦٢)
تداول حصص أو وحدات الاستثمار:
تسجل الصناديق في سوق الكويت للأوراق المالية طبقا للشروط
التي يحددها السوق .
ويضع سوق الكويت للأوراق المالية الشروط والضوابط الخاصة
بتداول أو وحدات الاستثمار ويتم تقييم وحدات الصندوق بغرض
إدراجه في سوق الكويت للأوراق المالية عن طريق أمين الاستثمار مع
مراعاة المادة (٥٩) من اللائحة .
وتتولى الجهة التي تقوم بتسوية الالتزامات المترتبة على المعاملات
التي تتم في السوق للقيام بعمليات نقل ملكية وتسوية الالتزامات
المترتبة على ذلك .

مادة (٦٣)
يكون مدير الصندوق مسئولا عن إدارة واستثمار أموال الصندوق
سواء كان يقوم بالادارة بنفسه أو من خلال مدير استثمار في حدود ما
تسمح به أحكام القانون وأحكام اللائحة ونظام الصندوق وأية
تعليمات أخرى تصدرها جهة الإشراف .
ويمثل مدير الصندوق أو من يفوضه صندوق الاستثمار في
علاقته بالغير وأمام القضاء .

مادة (٦٧)
لا يجوز لمدير الصندوق أن يقترض لصالح الصندوق الا إذا كان
نظام الصندوق يجيز له ذلك وبشرط ألا يتجاوز الحد الذي ينص عليه
هذا النظام .
الكويت اليوم - ٩
العدد ۱۹۲ - السنة الحادية والأربعون

ولا يجوز له أو للعاملين في الصندوق إبرام أية صفقات أو عقود
مع الصندوق سواء لحسابهم أو لحساب أقاربهم حتى الدرجة الرابعة إلا
بعد الحصول على موافقة أمين الاستثمار وجهة الإشراف .

مادة (۸۷)
على مدير الصندوق أن يعد تقريرا كل ستة شهور وآخر كل سنة
يتضمن عرضا لنشاط الصندوق خلال الفترة المنتهية . ويجب أن يصدر
هذا التقرير النصف سنوي خلال ثلاثين يوما من انتهاء تلك الفترة
متضمنا البيانات المالية بعد مراجعتها من قبل مراقب الحسابات . أما
التقرير السنوي فيجب أن يصدر خلال خمسة وأربعين يوما متضمنا
البيانات المالية السنوية بعد أن يقوم مراقب الحسابات بفحصها وإبداء
رأيه وفقا لمبادىء المحاسبة الدولية .
وعلى مدير الصندوق أن يزود جهة الإشراف بنسخة من هذين
التقريرين قبل الإفصاح عن مضمونها ولها أن تطلب منه إعداد هذين
التقريرين مرة أخرى إذا رأت أن البيانات المدونة فيهما لا تفصح على
نحو كاف عن حقيقة الأوضاع المالية للصندوق .
وتنشر البيانات المالية السنوية للصندوق في صحيفتين يوميتين
على الأقل بعد موافقة جهة الإشراف عليها .

مادة (۹۲)
إذا وقعت أية مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو نظام
الصندوق أو تعليمات جهة الإشراف من قبل مدير الصندوق أو أمين
الاستثمار أو امتناع عن تصحيح المخالفات التي يكشف عنها التفتيش
خلال المدة المحددة لذلك يعاقب بإحدى العقوبات الآتية :-
أ - توجيه إنذار للمخالف .
ب ـــ عزل القائمين على إدارة واستثمار أموال الصندوق وإلزام مدير
الصندوق بتعيين آخرين بدلا منهم .
ج - عزل أمين الاستثمار وإلزام مدير الصندوق بتعيين أمين استثمار آخر.
د ـــ عزل مدير الصندوق وتعيين مدير آخر بدلا منه ويعفى المدير
الجديد من النسبة المحددة للاشتراك في الصندوق .
هـ ـ تصفية الصندوق .
ولا تخل الإجراءات المتقدمة بحق المشتركين في الرجوع على
المخالف بالتعويض إذا كان له مقتضى .

مادة (۹۳)
ينقضى صندوق الاستثمار بأحد الأسباب التالية :-
١ - انتهاء المدة المحددة للصندوق .
۲ - انتهاء الغرض الذي تم إنشاء الصندوق من أجله .
٣ - انقضاء الشركة مدير الصندوق أو اشهار افلاسها ما لم يحل محلها
مدير آخر.
السنة الحادية والأربعون - العدد ۱۹۲
١٠ - الكويت اليوم

٤ - صدور حكم قضائي بحل الصندوق .
ه - إذا انخفضت قيمة الوحدات عن ٥٠٪ من سعرها في آخر تقييم لها
بشرط موافقة جهة الإشراف .

٦ - شطب الصندوق من سجل صناديق الاستثمار المشار اليه في هذه
اللاائحة .
۷ - إذا رأت جهة الإشراف تصفية الصندوق من تلقاء نفسها ، أو بناء
على طلب مدير الصندوق ولأسباب تقدرها جهة الإشراف في
الحالتين .

۸ - موافقة ٧٥٪ من المشتركين على التصفية ، وذلك بناء على طلب
يقدم الى جهة الإشراف ممن يملكون %٥٪ من حصص أو وحدات
الاستثمار.

٩ - أية أسباب أخرى ينص عليها نظام الصندوق .
وعلى مدير الصندوق أن يقوم بإشهار انقضاء الصندوق بعد
موافقة جهة الإشراف وبعد تعيين المصفي وذلك عن طريق القيد في
سجل صناديق الاستثمار والسجل التجاري لدى وزارة التجارة
والصناعة والنشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين
على الأقل .
وفي حالة عدم قيام مدير الصندوق بالإجراءات المتقدمة فإن على
جهة الإشراف أن تقوم بذلك .
ولا يحتج على الغير بانقضاء الصندوق ولا تبدأ أعمال التصفية إلا
من تاريخ الإشهار والقيد والنشر.

مادة ثانية :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره
وعلى وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذه .

وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري

صدر بتاريخ : ۲۰ شعبان ١٤١٥ هـ
الموافق : ۲۱ يناير ١٩٩٥م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي