الكويت اليوم
وزارة التجارة والصناعة
شئون التموين وحماية المستهلك
قرار وزاري رقم ( ٥٣ ) لسنة ١٩٨٤
بشأن رفع التسعيرة عن زيت الذرة دلال انتاج شركة مطاحن الدقيق الكويتية والمباع في الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٩ في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها
وعلى القرارات الوزارية ارقام ٦٥ لسنة ٧٧ ، ٤٥ لسنة ٨٠
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة
قـــــرر
مادة ١ : يلغى العمل بالقرارين الوزاريين ارقام ٦٥ لسنة ۱۹۷۷ ، ٤٥ لسنة ۱۹۸۰ بشأن تحديد سعر بيع زيت الذرة ماركة دلال انتاج شركة مطاحن الدقيق الكويتية والمباع بالاسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
مادة ۲ : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من ١٩٨٥/١/١ .
وزير التجارة والصناعة
التاريخ : ٢٤ ربيع الاول ١٤٠٥هـ
الموافق : ١٧ ديسمبر ١٩٨٤م