قرار وزاري رقم 526 لسنة 2020 بشأن تعديل فترة الحظر لحركة المرور والتجول المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 279/2020 لتصبح من الساعة (9 مساء) حتى الساعة (3 صباحا) اعتبارا من يوم 28/7/2020 وحتى إشعار أخر.
قرار وزاريرقم 526 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
526 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 526 لسنة 2020 بشأن تعديل فترة الحظر لحركة المرور والتجول المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 279/2020 لتصبح من الساعة (9 مساء) حتى الساعة (3 صباحا) اعتبارا من يوم 28/7/2020 وحتى إشعار أخر.1 / 1