قرار وزاري رقم 252 لسنة 2021 بشأن تستمر فترة حظر حركة المرور والتجول المنصوص عليها بالمادة (الاولى) من القرار الوزاري رقم 2021/93 المشار اليه لتصبح اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2021/4/22 من الساعة (7مساء) حتى الساعة (5 صباحا) من اليوم التالى وذلك حت
ساري
قرار وزاريرقم 252 لسنة 2021
🔍
قرار وزاري رقم 252 لسنة 2021 بشأن تستمر فترة حظر حركة المرور والتجول المنصوص عليها بالمادة (الاولى) من القرار الوزاري رقم 2021/93 المشار اليه لتصبح اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2021/4/22 من الساعة (7مساء) حتى الساعة (5 صباحا) من اليوم التالى وذلك حت1 / 1