أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 158 لسنة 2021 بشأن تعدل فترة الحظر لحركة المرور والتجوال المنصوص عليها بالمادة الاولى فى القرار الوزارى رقم 2021/93 المشار اليه لتصبح من الساعة (6 مساء) حتى الساعة 5 صباحا اعتبارا من يوم الثلاث الموافق 2021/3/23 وفقا لقرار وزير الصحة ا ساري

قرار وزاري رقم 158 لسنة 2021
قرار وزاري رقم 158 لسنة 2021 بشأن تعدل فترة الحظر لحركة المرور والتجوال المنصوص عليها بالمادة الاولى فى القرار الوزارى رقم 2021/93 المشار اليه لتصبح من الساعة (6 مساء) حتى الساعة 5 صباحا اعتبارا من يوم الثلاث الموافق 2021/3/23 وفقا لقرار وزير الصحة ا
🔍
قرار وزاري رقم 158 لسنة 2021 بشأن تعدل فترة الحظر لحركة المرور والتجوال المنصوص عليها بالمادة الاولى فى القرار الوزارى رقم 2021/93 المشار اليه لتصبح من الساعة (6 مساء) حتى الساعة 5 صباحا اعتبارا من يوم الثلاث الموافق 2021/3/23 وفقا لقرار وزير الصحة ا 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين