قرار وزاري رقم 158 لسنة 2021 بشأن تعدل فترة الحظر لحركة المرور والتجوال المنصوص عليها بالمادة الاولى فى القرار الوزارى رقم 2021/93 المشار اليه لتصبح من الساعة (6 مساء) حتى الساعة 5 صباحا اعتبارا من يوم الثلاث الموافق 2021/3/23 وفقا لقرار وزير الصحة ا
ساري
قرار وزاريرقم 158 لسنة 2021
🔍
قرار وزاري رقم 158 لسنة 2021 بشأن تعدل فترة الحظر لحركة المرور والتجوال المنصوص عليها بالمادة الاولى فى القرار الوزارى رقم 2021/93 المشار اليه لتصبح من الساعة (6 مساء) حتى الساعة 5 صباحا اعتبارا من يوم الثلاث الموافق 2021/3/23 وفقا لقرار وزير الصحة ا1 / 1