إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 158 لسنة 2021 بشأن تعدل فترة الحظر لحركة المرور والتجوال المنصوص عليها بالمادة الاولى فى القرار الوزارى رقم 2021/93 المشار اليه لتصبح من الساعة (6 مساء) حتى الساعة 5 صباحا اعتبارا من يوم الثلاث الموافق 2021/3/23 وفقا لقرار وزير الصحة ا

قرار وزاري رقم 158 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

158 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 158 لسنة 2021 بشأن تعدل فترة الحظر لحركة المرور والتجوال المنصوص عليها بالمادة الاولى فى القرار الوزارى رقم 2021/93 المشار اليه لتصبح من الساعة (6 مساء) حتى الساعة 5 صباحا اعتبارا من يوم الثلاث الموافق 2021/3/23 وفقا لقرار وزير الصحة ا 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي