وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 158 لسنة 2021)
بشأن: تعديل قرار
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 60/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2001/53 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 231 لسنة2021 الصادر في 2021/3/22م.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/93 بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول.
- وعلى قرار وزير الصحة رقم 40 لسنة 2021م.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تعدل فترة الحظر لحركة المرور والتجول المنصوص عليها بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 2021/93 المشار إليه لتصبح من الساعة (6 مساءً) حتى الساعة (5 صباحاً) اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/23 وفقاً لقرار وزير الصحة المشار إليه أعلاه.
مادة ثانية
يضاف بندين جديدين برقمي (5 ، 6) للمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 2021/93 المشار إليه يكون نصهما كالتالي:
5- خدمة التوصيل للمطاعم والمقاهي من الساعة (6 مساءً) حتى الساعة (10 مساءً).
6- الفترة من الساعة (6 مساءً) حتى الساعة (8 مساءً) فترة مخصصة لممارسة رياضة المشي داخل المناطق السكنية فقط دون استخدام السيارات أو غيرها مع ضرورت الالتزام بالضوابط والإجراءات الصحية الاحترازية وخاصة مراعاة التباعد الجسدي وإرتداء أي نوع من الكمامات التي تغطي الأنف والفم.
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
ثامر علي صباح السالم الصباح
صدر في: 10 شعبان 1442 هـ
الموافق : 23 مارس 2021 م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم 43 لسنة 2021
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2020 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه بإضافة مرض الإصابة بفيروس كورونا (COVID-19 ) إلى القسم الأول ( أ ) ( الأمراض الحجرية ) بجدول الأمراض السارية الملحقة بالقانون رقم 8 لسنة 1969 المنوه عنه عاليه.
- وعلى القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2021 بشأن منع التجول الجزئي في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور بها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2021/3/7.
- وعلى القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2021 بشأن تعديل موعد حظر التجول في البلاد ليصبح من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً من اليوم التالي اعتباراً من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/23.
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا قطاع الصحة العامة والسيد / وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يستمر تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد اعتباراً من مساء يوم الخميس الموافق 2021/4/8 على أن يبدأ الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي وذلك حتى يوم الخميس الموافق 2021/4/22.