قرار وزاري رقم 480 لسنة 2020 بشأن تعدل فترة الحظر لحركة المرور والتجول المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 279/ 2020 لتصبح من الساعة (8 مساء) حتى الساعة (5 صباحا) اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2020 وحتى اشعار اخر.
ساري
قرار وزاريرقم 480 لسنة 2020
🔍
قرار وزاري رقم 480 لسنة 2020 بشأن تعدل فترة الحظر لحركة المرور والتجول المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 279/ 2020 لتصبح من الساعة (8 مساء) حتى الساعة (5 صباحا) اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2020 وحتى اشعار اخر.1 / 1