إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 480 لسنة 2020 بشأن تعدل فترة الحظر لحركة المرور والتجول المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 279/ 2020 لتصبح من الساعة (8 مساء) حتى الساعة (5 صباحا) اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2020 وحتى اشعار اخر.

رقم التشريع وسنته

480 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 480 لسنة 2020

بشأن تعديل قرار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 60/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 2001/53 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2020/798 الصادر في 2020/6/25 م.

- وعلى القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2020 بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول وتعديلاته.

- وعلى قرار وزير الصحة رقم 100 لسنة 2020 م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تعدل فترة الحظر لحركة المرور والتجول المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 2020/279 المشار إليه لتصبح من الساعة (8 مساء) حتى الساعة (5 صباحاً) اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2020/6/30 وحتى إشعار آخر وفقاً لقرار وزير الصحة المشار إليه أعلاه.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

أنس خالد ناصر الصباح

صدر في : 9 ذو القعدة 1441 هـ

الموافق : 30 يونيو 2020 م

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم 105 لسنة 2020

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على احكام القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( 19-COVID ) الى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الامراض السارية والوبائية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 71 لسنة 2020 بشأن عزل منطقة ( المهبولة ) بمحافظة ( الاحمدي) عزلا تاما ، ولا يسمح بالدخول اليها او الخروج منها بأية وسيلة الا لمن يصدر لهم ترخيص بذلك ، وذلك اعتبارا من الساعة الخامسة يوم الاثنين الموافق 2020/4/6 ولحين اشعار اخر .

- وعلى القرار الوزاري رقم 72 لسنة 2020 بشأن عزل منطقة ( جليب الشيوخ ) بمحافظة ( الفروانية ) عزلا تاما ، ولا يسمح بالدخول اليها او الخروج منها بأية وسيلة الا لمن يصدر لهم ترخيص بذلك ، وذلك اعتبارا من الساعة الخامسة يوم الاثنين الموافق 2020/4/6 ولحين اشعار اخر .

- وعلى القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2020 بشأن استمرار عزل منطقة ( المهبولة ) بمحافظة ( الاحمدي ) ، ومنطقة ( جليب الشيوخ ) بمحافظة ( الفروانية ) عزلا تاما كما هو وارد بالقرارين الوزاريين رقمي 71 ، 72 لسنة 2020 المشار اليهما ولحين اشعار اخر .

- وعلى تقارير قطاع الصحة العامة والصحة الوقائية بشأن انخفاض الانتشار الوبائي للفيروس وتحسن المعدلات والمؤشرات الطبية المترتبة

على عزل هذه المناطق المشار اليها بعاليه .

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ، وماعرضه علينا السيد / وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة أولى

يُلغى العزل المفروض على منطقة ( المهبولة ) بمحافظة ( الاحمدي ) ، ومنطقة ( جليب الشيوخ ) محافظة ( الفروانية ) الوارد بالقرارين الوزاريين رقمي 71 ، 72 لسنة 2020 المشار اليهما اعتبار من الساعة الخامسة صباحا يوم الخميس الموافق 2020/7/9 .

مادة ثانية

يرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات الأمنية المختصة باتخاذ إجراءات إلغاء العزل .

مادة ثالثة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. باسل حمود الصباح

صدر في : 11 ذو القعدة 1441 هـ

الموافق : 2 يوليو 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي