قرار وزاري رقم 480 لسنة 2020 بشأن تعدل فترة الحظر لحركة المرور والتجول المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 279/ 2020 لتصبح من الساعة (8 مساء) حتى الساعة (5 صباحا) اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2020 وحتى اشعار اخر.
قرار وزاريرقم 480 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
480 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 480 لسنة 2020 بشأن تعدل فترة الحظر لحركة المرور والتجول المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 279/ 2020 لتصبح من الساعة (8 مساء) حتى الساعة (5 صباحا) اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2020 وحتى اشعار اخر.1 / 1