أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 480 لسنة 2020 بشأن تعدل فترة الحظر لحركة المرور والتجول المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 279/ 2020 لتصبح من الساعة (8 مساء) حتى الساعة (5 صباحا) اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2020 وحتى اشعار اخر. ساري

قرار وزاري رقم 480 لسنة 2020
قرار وزاري رقم 480 لسنة 2020 بشأن تعدل فترة الحظر لحركة المرور والتجول المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 279/ 2020 لتصبح من الساعة (8 مساء) حتى الساعة (5 صباحا) اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2020 وحتى اشعار اخر.
🔍
قرار وزاري رقم 480 لسنة 2020 بشأن تعدل فترة الحظر لحركة المرور والتجول المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 279/ 2020 لتصبح من الساعة (8 مساء) حتى الساعة (5 صباحا) اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2020 وحتى اشعار اخر. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين