إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 437 لسنة 2020 بشأن تعديل فترة حظر حركة المرور والتجول المنصوص عليها بالمادة (1) من القرارالوزاري رقم 279 /2020 لتصبح من الساعة (6 مساء) وحتى الساعة (6 صباحا) اعتبارا من يوم السبت الموافق 30/5/2020 وحتى إشعار آخر وفقا لقرار وزير الصحة ا

رقم التشريع وسنته

437 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 436 لسنة 2020

بشأن تعديل قرار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 60/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وتعديلاته

- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 2001/53 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2020/619 الصادر في 2020/5/8م.

- وعلى قرار مجلس الدفاع الأعلى رقم 2 المؤرخ 2020/5/9م.

- وعلى القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2020 بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول وتعديلاته.

- وعلى قرار وزير الصحة رقم 91 لسنة 2020م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تعدل المادة (الأولى) من القرار الوزاري رقم 2020/279 المشار إليه ليصبح على النحو التالي :

تمد فترة حظر حركة المرور والتجول في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من الساعة (8) صباحاً ) من يوم السبت الموافق 2020/5/30 وحتى الساعة (6) مساءً) من نفس اليوم وفقا لقرار وزير الصحة المشار إليه.

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

أنس خالد ناصر الصباح

صدر في : 6 شوال 1441 هـ

الموافق: 29 مايو 2020م

قرار وزاري رقم 437 لسنة 2020

بشأن تعديل قرار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 60/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وتعديلاته

- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 2001/53 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2020/695 الصادر في 2020/5/28م.

- وعلى القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2020 بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول وتعديلاته.

- وعلى قرار وزير الصحة رقم 91 لسنة 2020م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تعدل فترة الحظر لحركة المرور والتجول المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري 2020/279 المشار إليه ليصبح من الساعة (6 مساءً) حتى الساعة (6 صباحاً اعتبارا من يوم السبت الموافق 2020/5/30 وحتى إشعار آخر وفقا لقرار وزير الصحة المشار إليه أعلاه.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

أنس خالد ناصر الصباح

صدر في : 6 شوال 1441 هـ

الموافق: 29 مايو 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي