وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 436 لسنة 2020
بشأن تعديل قرار
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 60/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2001/53 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2020/619 الصادر في 2020/5/8م.
- وعلى قرار مجلس الدفاع الأعلى رقم 2 المؤرخ 2020/5/9م.
- وعلى القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2020 بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول وتعديلاته.
- وعلى قرار وزير الصحة رقم 91 لسنة 2020م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعدل المادة (الأولى) من القرار الوزاري رقم 2020/279 المشار إليه ليصبح على النحو التالي :
تمد فترة حظر حركة المرور والتجول في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من الساعة (8) صباحاً ) من يوم السبت الموافق 2020/5/30 وحتى الساعة (6) مساءً) من نفس اليوم وفقا لقرار وزير الصحة المشار إليه.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصباح
صدر في : 6 شوال 1441 هـ
الموافق: 29 مايو 2020م
قرار وزاري رقم 437 لسنة 2020
بشأن تعديل قرار
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 60/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2001/53 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2020/695 الصادر في 2020/5/28م.
- وعلى القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2020 بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول وتعديلاته.
- وعلى قرار وزير الصحة رقم 91 لسنة 2020م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تعدل فترة الحظر لحركة المرور والتجول المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري 2020/279 المشار إليه ليصبح من الساعة (6 مساءً) حتى الساعة (6 صباحاً اعتبارا من يوم السبت الموافق 2020/5/30 وحتى إشعار آخر وفقا لقرار وزير الصحة المشار إليه أعلاه.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصباح
صدر في : 6 شوال 1441 هـ
الموافق: 29 مايو 2020م