وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 198 لسنة 2021)
بشأن: تعديل قرار
وزير الداخلية
- بعد الإطلاع على القانون رقم 60/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1969/8 بالإحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2001/53 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 355 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/4/1م.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/93 بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول وتعديله.
- وعلى قرار وزير الصحة رقم 43 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/4/1م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة أولى
تعدل فترة حظر حركة المرور والتجول المنصوص عليها بالمادة (الأولى) من القرار الوزاري رقم 2021/93 المشار إليه ليصبح إعتباراً من يوم الخميس الموافق 2021/4/8 من الساعة (7 مساءً) حتى الساعة (5 صباحاً) وحتى يوم الخميس الموافق 2021/4/22 الساعة (5 صباحاً) وفقاً لقرار وزير الصحة المشار إليه.
على أن يسمح بالتسوق بنظام حجز المواعيد لدخول الجمعيات التعاونية الإستهلاكية والأسواق الموازية من الساعة (7 مساءً) إلى الساعة (10 مساءً) حتى اليوم السابق على بداية شهر رمضان المبارك.
مادة ثانية
مع مراعاة ما ورد بالمادة (الثالثة) من القرار الوزاري رقم 2021/93 المشار إليه يسمح خلال فترة حظر التجول الجزئي خلال شهر رمضان المبارك بالتالي:
1- التسوق بنظام حجز المواعيد لدخول الجمعيات التعاونية الإستهلاكية والأسواق الموازية من الساعة (7 مساءً) وحتى الساعة (12 من منتصف الليل).
2-خدمة التوصيل للمطاعم والمقاهي ومراكز تسويق الغذاء من الساعة (7 مساءً) حتى الساعة (3 صباحاً).
3- الفترة من الساعة (7 مساءً) حتى الساعة (10 مساءً) مخصصة لممارسة رياضة المشي داخل المناطق السكنية فقط دون إستخدام السيارات أو غيرها مع ضرورة الإلتزام بالضوابط والإجراءات الصحية الإحترازية.
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
ثامر علي صباح السالم الصباح
صدر في: 26 شعبان 1442 هـ
الموافق: 8 ابريل 2021م
الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي
قرار رقم (5) لسنة 2021
في شأن تعديل بعض بنود القواعد الإجرائية
بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
- وقانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة والقوانين المعدلة له،
- القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي،
- القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2021 بشأن ندب المستشار/ يحيى محمد الكندري لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي،
- وقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي رقم (1) لسنة 2020 بشأن إصدار النظام الأساسي للهيئة،
- وقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي رقم (2) لسنة 2020 بشأن إصدار القواعد الإجرائية بالهيئة،
- ومحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بجلسته رقم (38) المنعقدة بتاريخ 2021/4/7،
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل،
قــــــرر:
مادة أولى
تعديل البنود (27-3) و(27-4) و(28-1-3) بحيث تصبح كالتالي:
البند (27-3):
إذا فشل الأطراف في تسمية محكم فرد خلال مدة السبعة (7) أيام من تاريخ اتفاقهم، يقوم مجلس إدارة الهيئة الوطنية بتعيين هذا المحكم الفرد حسب الترتيب الأبجدي من قائمة المحكمين المعتمدين لدى الهيئة الوطنية، على أن يكون مقيد كمحكم أمام محكمة الكاس، وإخطار الأطراف بذلك.
البند (27-4):
إذا تمت إحالة المنازعة إلى غرفة تحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين، التزم كل طرف من الأطراف بتسمية محكماً من جانبه على أن يكون هذا المحكم مقيد في الجدول المعتمد للمحكمين بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وذلك خلال مدة لا تزيد عن سبعة (7) أيام من تاريخ تقديم طلب التحكيم بالنسبة للمدعي ومن تاريخ الإخطار به بالنسبة للمدعى عليه، هذا ويختار مجلس إدارة الهيئة الوطنية المحكم المرجح الثالث حسب الترتيب الأبجدي من قائمة المحكمين المعتمدين لدى الهيئة الوطنية، على أن يكون مقيد كمحكم أمام محكمة الكاس، خلال سبعة (7) أيام من تاريخ اختيار كل من الأطراف للمحكم من قبله، ويكون هذا المحكم المرجح الثالث في جميع الأحوال هو رئيس غرفة التحكيم التي تنظر النزاع.
البند (28-1-3):
يقوم مجلس إدارة الهيئة الوطنية بتعيين المحكم المرجح الثالث حسب الترتيب الأبجدي من قائمة المحكمين المعتمدين لدى الهيئة الوطنية، على أن يكون مقيد كمحكم أمام محكمة الكاس، ويكون هذا المحكم المرجح الثالث هو رئيس غرفة التحكيم التي تنظر النزاع في كل الأحوال، وذلك خلال مدة لا تزيد عن سبعة (7) أيام من تاريخ اختيار كل الأطراف لمحكميهم.
مادة ثانية
استثناءً من أحكام المادة (48) والمادة (49) من القواعد الإجرائية للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، يعمل بهذا التعديل من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الإدارة
الدكتور/ عبد الوهاب عبد اللطيف صادق
صدر في: 08 ابريل 2021 م