قرار وزاري رقم : 517 لسنة 2017
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 5369 المؤرخ 2017/3/19 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الآتي اسماها أبناء المواطنة / نوره هزاع سلطان محمد المطيري من مطلقها / علي محمد زيد الدوسري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد
وهما :
1- رهف علي محمد زيد الدوسري مواليد الكويت في 1998/4/15 م.
2- موضي علي محمد زيد الدوسري مواليد الكويت في 2003/5/11 م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 20 رجب 1438 هـ
الموافق : 17 أبريل 2017 م
قرار وزاري رقم 526 لسنة 2017
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 5738 المؤرخ 2017/3/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ غزوة حامد مجلاد باتل العتيبي - أرملة المرحوم/ محمد شبيب عياد العتيبي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
1- إبتسام محمد شبيب العتيبي مواليد السعودية في 1999/7/4م.
2- نوف محمد شبيب العتيبي مواليد السعودية في 2000/7/11م.
3- طلال محمد شبيب العتيبي مواليد السعودية في 2002/3/17م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 20 رجب 1438 هـ
الموافق : 17 أبريل 2017 م