إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 526 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

526 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم : 517 لسنة 2017

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 5369 المؤرخ 2017/3/19 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصرتان الآتي اسماها أبناء المواطنة / نوره هزاع سلطان محمد المطيري من مطلقها / علي محمد زيد الدوسري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد

وهما :

1- رهف علي محمد زيد الدوسري مواليد الكويت في 1998/4/15 م.

2- موضي علي محمد زيد الدوسري مواليد الكويت في 2003/5/11 م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في : 20 رجب 1438 هـ

الموافق : 17 أبريل 2017 م

قرار وزاري رقم 526 لسنة 2017

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 5738 المؤرخ 2017/3/23 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ غزوة حامد مجلاد باتل العتيبي - أرملة المرحوم/ محمد شبيب عياد العتيبي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

1- إبتسام محمد شبيب العتيبي مواليد السعودية في 1999/7/4م.

2- نوف محمد شبيب العتيبي مواليد السعودية في 2000/7/11م.

3- طلال محمد شبيب العتيبي مواليد السعودية في 2002/3/17م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 20 رجب 1438 هـ

الموافق : 17 أبريل 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي