مجلس الوزراء
الأمانة العامة
( استدراك )
وقع خطأ مطبعي في القانون رقم 83 لسنة 2014 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2009/ 2010 ، والمنشور في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم) في ص 88 من العدد رقم (1198) الصادر بتاريخ 25 /8 /2014 .
وفي القانون رقم 84 لسنة 2014 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2010/ 2011 ، والمنشور في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم) في ص 91 من العدد رقم (1198) الصادر بتاريخ 25 /8 /2014 .
حيث وردت في نهاية الفقرة الأولى من البند رقم (3) من المادة الثالثة من القانونين المذكورين أعلاه عبارة (إلى الخزانة العامة للدولة)
والصحيح هو :
(إلى احتياطي المؤسسة)
لذا لزم التنويه
قرار مجلس الوزراء رقم 1351 لسنة 2014
بتعيين أعضاء من ذوي الخبرة في مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة ،
وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل ،
قرر
مادة أولى
يعين عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة من ذوي الخبرة والاختصاص كل من :
1 - بدر أحمد مشاري الفوزان .
2 - داود سليمان عبد الرسول معرفي .
3 - ثابت إبراهيم عبد اللطيف الهارون .
مادة ثانية
على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 10 محرم 1436هـ
الموافق : 3 نوفمبر 2014م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 5234 لسنة 2014 )
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 12814 المؤرخ 7 /9/ 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / لطيفه الطرقي ساري عبدالله رفاع العنزي _ من مطلقها/ عادل منقل جفل مران - غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- تركي عادل منقل جفل مران مواليد الكويت في 9/ 3/ 2004م .
2- غلا عادل منقل جفل مران مواليد الكويت في 11/ 4/ 2006م .
3- عبير عادل منقل جفل مران مواليد الكويت في 19/ 10/ 2011م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــــــر الداخليـــــــــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 9 محرم 1436هـ
الموافق : 2 نوفمبر 2014م