إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1243 لسنة 2013 بشأن : معاملة قصر بأن يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / شريفة صالح محمد المقحم الخدير - من مطلقها / مفرج باني عويضان العنزي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : 1 - عبد العزيز مفرج باني عوي

رقم التشريع وسنته

1243 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

) قرار وزاري رقم 1243 لسنة 2013 ) بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9447 المؤرخ 21/ 7/ 2013 ومرفقاته

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ شريفه صالح محمد المقحم الخدير – من مطلقها/ مفرح باني عويضان العنزي – غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 – عبدالعزيز مفرح باني عويضان العنزي مواليد الكويت في 13/ 9/ 1996 م

2 – وضحة مفرح باني عويضان العنزي مواليد الكويت في 1/ 4/ 2000 م

3 – عبدالرحمن مفرح باني عويضان العنزي مواليد الكويت في 2/ 5/ 2001 م

4 – خالد مفرح باني عويضان العنزي مواليد الكويت في 27/ 5/ 2003 م

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخليــــــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 7 شوال 1434 هـ

الموافق : 14 أغسطس 2013 م

وزارة الداخلية

) قرار وزاري رقم 1244 لسنة 2013 ) بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9657 المؤرخ 25/ 7/ 2013 ومرفقاته

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــرر

مادة ( 1 )

تعامل القاصر/ حنين عادل فؤاد حسن سالم – مواليد الكويت في 10/ 5/ 2006 – ابنة المواطنة/ ليلى عبدالله أحمد محمد العويصي – من مطلقها/ عادل فؤاد حسن سالم – مصري الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخليــــــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 7 شوال 1434 هـ

الموافق : 14 أغسطس 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي