وزارة الداخلية
) قرار وزاري رقم 1243 لسنة 2013 ) بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9447 المؤرخ 21/ 7/ 2013 ومرفقاته
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ شريفه صالح محمد المقحم الخدير – من مطلقها/ مفرح باني عويضان العنزي – غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 – عبدالعزيز مفرح باني عويضان العنزي مواليد الكويت في 13/ 9/ 1996 م
2 – وضحة مفرح باني عويضان العنزي مواليد الكويت في 1/ 4/ 2000 م
3 – عبدالرحمن مفرح باني عويضان العنزي مواليد الكويت في 2/ 5/ 2001 م
4 – خالد مفرح باني عويضان العنزي مواليد الكويت في 27/ 5/ 2003 م
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الداخليــــــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 7 شوال 1434 هـ
الموافق : 14 أغسطس 2013 م
وزارة الداخلية
) قرار وزاري رقم 1244 لسنة 2013 ) بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9657 المؤرخ 25/ 7/ 2013 ومرفقاته
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة ( 1 )
تعامل القاصر/ حنين عادل فؤاد حسن سالم – مواليد الكويت في 10/ 5/ 2006 – ابنة المواطنة/ ليلى عبدالله أحمد محمد العويصي – من مطلقها/ عادل فؤاد حسن سالم – مصري الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الداخليــــــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 7 شوال 1434 هـ
الموافق : 14 أغسطس 2013 م