إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 608 لسنة 2015 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بـأن يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / نادية عبدى النبي علي الغضبان - من مطلقها / عادل عبد الفتاح الجابري - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم التالية أسماؤهم بعد

رقم التشريع وسنته

608 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 608 لسنة 2015)

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 1299 المؤرخ 26/ 1/ 2015 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــــــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القصر الأتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ ناديه عبدالنبي علي الغضبان - من مطلقها/ عادل عبدالفتاح الجابري - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1- شهد عادل عبدالفتاح الجابري مواليد الكويت في 22/ 9/ 1996م .

2-شوق عادل عبدالفتاح الجابري مواليد أمريكا في 1/ 7/ 1999م .

3- تسنيم عادل عبدالفتاح الجابري مواليد الكويت في 12/ 11/ 2003م .

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــــــــــــــر الداخليـــــــــــــــة محمد خالد الحمد الصبــــــــاح

صدر في : 21 ربيع الآخر 1436 هـ

الموافق : 10 فبراير 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي