(قرار وزاري رقم 608 لسنة 2015)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 1299 المؤرخ 26/ 1/ 2015 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــــــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الأتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ ناديه عبدالنبي علي الغضبان - من مطلقها/ عادل عبدالفتاح الجابري - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- شهد عادل عبدالفتاح الجابري مواليد الكويت في 22/ 9/ 1996م .
2-شوق عادل عبدالفتاح الجابري مواليد أمريكا في 1/ 7/ 1999م .
3- تسنيم عادل عبدالفتاح الجابري مواليد الكويت في 12/ 11/ 2003م .
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــــــــــــر الداخليـــــــــــــــة محمد خالد الحمد الصبــــــــاح
صدر في : 21 ربيع الآخر 1436 هـ
الموافق : 10 فبراير 2015م