إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 225 لسنة 2023 بشأن يضاف الى القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 المشار اليه.

وزارة الصحة

رقم التشريع وسنته

225 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (225) لسنة 2023

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996، والمعدل بالقرار الوزاري رقم .2022 269 لسنة

- وعلى القرار الوزاري رقم 296 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون .1996 رقم 28 لسنة

- وعلى كتاب السيد/ الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية رقم 504 لسنة 2023 المؤرخ في 2023/5/29 المتضمن طلب الموافقة على مشروع اعتماد القرار الوزاري بشأن إدارة تنظيم المسافة بين الصيدليات الأهلية.

- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

يُضاف إلى القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 المشار إليه المواد التالية:

مادة 16 مكرر ( أ ):

- تُحدد المسافة بين الصيدلية المطلوب ترخيصها أو نقل ترخيصها في القطاع الأهلي وأقرب صيدلية لها بمسافة لا تقل عن 200 متر في كل الاتجاهات، على أن يتولى قطاع الرقابة الدوائية والغذائية وضع الضوابط والشروط اللازمة لاحتساب تلك المسافة.

مادة 16 مكرر ( ب ):

- يستثنى من أحكام المادة السابقة الصيدليات الواقعة في:

1-الجمعيات التعاونية.

2-المستشفيات الأهلية.

3-المراكز الطبية الأهلية.

4-المجمعات التجارية.

5-الأسواق المركزية.

مادة ثانية

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.

وزير الصحة

د / أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في:15 ذو القعدة 1444هـ

الموافق:4 يونيو2023م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (80) لسنة 2023

بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (16) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/05/31.

قرر ما يلي:

مادة أولى

يعدل الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية

يعدل الملحق رقم 6 (نموذج بشأن بيع أو شراء المسيطر على شركة مدرجة) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.

مادة ثالثة

يعدل الملحق رقم 11 (إجراءات تنفيذ عمليات الانقسام) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (3) لهذا القرار.

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ.د أحمد عبد الرحمن الملحم

صدر في: 04 يونيو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي