إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 657 لسنة 2020 بشأن يعامل القصر الاتى أسماؤهم أبناء المواطنة/ مريم احمد إسماعيل عبد الله السبت من مطلقها/ طارق جابر احمد مهنا -بحرينى الجنسية -معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

رقم التشريع وسنته

657 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم: 657 لسنة 2020

بشأن: معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 4723 المؤرخ 2020/2/16 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / مريم أحمد إسماعيل عبدالله السبت من مطلقها / طارق جابر أحمد مهنا – بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- ياره طارق جابر أحمد مهنا مواليد الكويت في 2000/8/29م.

2- حمد طارق جابر أحمد مهنا مواليد الكويت في 2005/9/10م.

3- جابر طارق جابر أحمد مهنا مواليد الكويت في 2007/8/19م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الــداخـلـيــــة

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في : 19 محرم 1442 هـ

الموافق: 7 سبتمبر 2020 م

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم (13) لسنة 2020

بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع :

- على المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.

- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة فنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

مادة أولى

تشكيل لجنة

إعادة تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية المشكلة بالقرار الوزاري رقم (2019/4) لتكون برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وعضوية كل من:

تسلسلالمسمى / الجهةصفته
1ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – مدير إدارة المواصفات والمقاييسنائبا لرئيس اللجنة وعضو
2ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – مهندس مواصفات ومقاييس / اختصاصيمقرر اللجنة وعضو
3ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – رئيس قسم المواصفاتعضو
4ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – مدير إدارة مختبرات الجودةعضو
5ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – كبير اختصاصي مواصفات ومقاييسعضو
6ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – رئيس قسم تنمية الجودةعضو
7ممثل عن معهد الكويت للأبحاث العلميةعضو
8ممثل عن بلدية الكويتعضو
9ممثل عن وزارة الكهرباء والماءعضو
10ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويتعضو
11ممثل عن وزارة الأشغالعضو
12ممثل عن اتحاد وكلاء السياراتعضو
13ممثل عن الهيئة العامة للطرق والنقل البريعضو
14ممثل عن مؤسسة البترول الكويتيةعضو
15ممثل عن الإدارة العامة للإطفاءعضو
16ممثل عن إدارة المرافق العموميةعضو
17ممثل عن الهيئة العامة البيئةعضو
18ممثل عن الإدارة العامة للجماركعضو

مادة ثانية

تكون مدة عمل هذه اللجنة سنة قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي