قرار وزاري رقم: 657 لسنة 2020
بشأن: معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 4723 المؤرخ 2020/2/16 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / مريم أحمد إسماعيل عبدالله السبت من مطلقها / طارق جابر أحمد مهنا – بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- ياره طارق جابر أحمد مهنا مواليد الكويت في 2000/8/29م.
2- حمد طارق جابر أحمد مهنا مواليد الكويت في 2005/9/10م.
3- جابر طارق جابر أحمد مهنا مواليد الكويت في 2007/8/19م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـلـيــــة
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في : 19 محرم 1442 هـ
الموافق: 7 سبتمبر 2020 م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (13) لسنة 2020
بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع :
- على المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.
- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة فنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــرر
مادة أولى
تشكيل لجنة
إعادة تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية المشكلة بالقرار الوزاري رقم (2019/4) لتكون برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وعضوية كل من:
| تسلسل | المسمى / الجهة | صفته |
|---|---|---|
| 1 | ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – مدير إدارة المواصفات والمقاييس | نائبا لرئيس اللجنة وعضو |
| 2 | ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – مهندس مواصفات ومقاييس / اختصاصي | مقرر اللجنة وعضو |
| 3 | ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – رئيس قسم المواصفات | عضو |
| 4 | ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – مدير إدارة مختبرات الجودة | عضو |
| 5 | ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – كبير اختصاصي مواصفات ومقاييس | عضو |
| 6 | ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – رئيس قسم تنمية الجودة | عضو |
| 7 | ممثل عن معهد الكويت للأبحاث العلمية | عضو |
| 8 | ممثل عن بلدية الكويت | عضو |
| 9 | ممثل عن وزارة الكهرباء والماء | عضو |
| 10 | ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت | عضو |
| 11 | ممثل عن وزارة الأشغال | عضو |
| 12 | ممثل عن اتحاد وكلاء السيارات | عضو |
| 13 | ممثل عن الهيئة العامة للطرق والنقل البري | عضو |
| 14 | ممثل عن مؤسسة البترول الكويتية | عضو |
| 15 | ممثل عن الإدارة العامة للإطفاء | عضو |
| 16 | ممثل عن إدارة المرافق العمومية | عضو |
| 17 | ممثل عن الهيئة العامة البيئة | عضو |
| 18 | ممثل عن الإدارة العامة للجمارك | عضو |
مادة ثانية
تكون مدة عمل هذه اللجنة سنة قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ صدور القرار.