قرار وزاري رقم 657 لسنة 2020 بشأن يعامل القصر الاتى أسماؤهم أبناء المواطنة/ مريم احمد إسماعيل عبد الله السبت من مطلقها/ طارق جابر احمد مهنا -بحرينى الجنسية -معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
قرار وزاريرقم 657 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
657 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 657 لسنة 2020 بشأن يعامل القصر الاتى أسماؤهم أبناء المواطنة/ مريم احمد إسماعيل عبد الله السبت من مطلقها/ طارق جابر احمد مهنا -بحرينى الجنسية -معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.1 / 1