الكويت اليوم العدد 1397 السنة الرابعة والستون 10أ الأحد 3 شوال 1439 هـ -2018/6/17 م
قرار وزاري رقم 520 لسنة 2018
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم
11603 المؤرخ 2018/5/8 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ سلمان مشعل عبدالسلام غازي عبدالله – مواليد
الكويت 2008/10/14م ابن المواطنة/ بشاير سيف مبارك سيف
محمد الصانع – من مطلقها/ مشعل عبدالسلام غازي عبدالله
غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـلـيــــة
خالــد الجـراح الصبـاح
صدر في:20 رمضان 1439هـ
الموافق : 5يونيو 2018م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (( 62 / أ )) لسنة 2018م
بشأن تعديل بعض مواد النظام الأساسي لجمعية (البنك الكويتي للطعام)
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل:
بعد الاطلاع على القانون رقم ((24)) لسنة 1962 في شأن الأندية
وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشؤون
الاجتماعية.
وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام
الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
وعلى القرار الوزاري رقم (76/أ) لسنة 2016م بإنشهار جمعية البنك
الكويتي للطعام والمؤرخ في 2016/7/3م.
وعلى محضر الجمعية العمومية غير العادية لجمعية البنك الكويتي
للأطعام المنعقدة بتاريخ 2018/3/29م لتعديل بعض مواد النظام
الأساسي للجمعية.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
" قــرر "
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 4) من النظام الأساسي لجمعية
البنك الكويتي للطعام النصوص المذكورة أدناه:
مادة (1)
تأسست في دولة الكويت جمعية يطلق عليها اسم (جمعية البنك
الكويتي للطعام والإغاثة) ومقرها الكويت ولا يجوز للجمعية أن تفتح
فروعاً إلا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.
مادة (4)
تهدف الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية بعد أخذ موافقة وزارة
الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية: