إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 52 لسنة 2013 بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفي ، طبقا للنظام الأساسي المرفق .

رقم التشريع وسنته

52 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

طلبا موقعا منه ، وتسلم هذه الطلبات إلى الجمعية مقابل إيصال استلام بذلك ، وذلك في الموعد الذي يحدده مجلس الإدارة .

مادة (29)

يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة كما يجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بشرط أن يبينوا الغرض من الاجتماع .

مادة (30)

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية :

أ - المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها .

ب - البت في استقالة رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم لأسباب تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة .

ت - اسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم .

ث - تعديل النظام الأساسي للجمعية .

ج - حل الجمعية أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها .

وتوجه الدعوة إلى الأعضاء للاجتماع مرفقا بها جدول الأعمال وصورة من المسائل المعروضة عليها بمدة لا تقل عن اسبوعين .

مادة (31)

لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال .

ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار إلا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار .

مادة (32)

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية إلا بحضور "ثلثي الأعضاء" الذين يحق لهم حضور الاجتماع ، وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين ، فإذا لم يتوفر النصاب "ثلثي الأعضاء" ، أجل الاجتماع لمدة ساعة على أن ينعقد صحيحا بحضور نصف الأعضاء ، فإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع اختصت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل باتخاذ القرار في الموضوع المعروض .

مادة (33)

إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد يجب على مجلس الادارة إخطار الأعضاء بذلك مع تحديد موعد الاجتماع الجديد وأسباب التأجيل ، على انه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجداء أي تعديل في جدول الأعمال أو أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والأعضاء الذين لهم حق الحضور كما توضح بلوحة الإعلانات صورة من الخطاب الذي أرسل للأعضاء .

مادة (34)

إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع قائما وتمتد الجلسة إلى موعد آخر يحدده رئيس الجلسة للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال - على أن يقوم مجلس الإدارة بإخطار الأعضاء بموعد الاجتماع - كما تعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة .

مادة (35)

يرأس الجمعية العمومية رئيس الجمعية أو نائبه فإن لم يوجد أحد منهما يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا وتسجل وقائع الاجتماع في محضر يحتوي على ملخص للمناقشات التي دارت والقرارات التي اتخذتها الجمعية ويوقع على المحضر كل من رئيس وسكرتير الجلسة .

الباب الخامس

مجلس الإدارة

مادة (36)

يدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية .

مادة (37)

يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون عضوا عاملا وأن يكون له حق حضور الجمعية العمومية وألا يقل سنه عن واحد وعشرين (21) سنة .

مادة (38)

ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق .

مادة (39)

يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية :

1- إدارة شؤون الجمعية وتصريف أمورها وتوفير مختلف السبل للأعضاء لممارسة نشاطهم الاجتماعي والترويحي على أكمل وجه .

2- وضع الأسس والبرامج التي تساعد على قيام الجمعية بتحقيق أهدافها .

3 - النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها .

4- بحث شكاوى الأعضاء أو التي تقدم ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات .

5- وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شؤون الجمعية من النواحي الإدارية والفنية والمالية وإصدار التعليمات والقرارات .

6- تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة لتنظيم شؤون الجمعية .

7 - اعتماد العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الجمعية .

8- تحديد مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها .

9- وضع التقرير السنوي لأوجه النشاط بالجمعية وعرضه على الجمعية العمومية .

الأحد 18 جمادى الأخيرة 1434هـ - 28/ 4/ 2013م

10 - إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ووضع مشروع الميزانية المقبلة تمهيداً لعرضها على مراقب الحسابات والجمعية العمومية .

11 - بحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء .

12 - تعيين و إنهاء خدمات الموظفين و تحديد مكافآتهم .

مادة (40)

مدة مجلس الإدارة هي سنتان ماليتان .

مادة (41)

يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل و توجه الدعوة من أمين السر قبل موعد الاجتماع بمدة أسبوع مبيناً في الدعوة موعد الاجتماع و المواضيع التي يحتويها جدول الأعمال و المذكرات الخاصة بها و لا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء و تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة (42)

يعتبر العضو الذي يتخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية دون عذر كتابي يقبله المجلس مستقيلا ويعتبر مركزه شاغرا .

مادة (43)

إذا خلا مركز أعضاء مجلس الإدارة _ بالاستقالة أو الوفاة لأي سبب من الأسباب يشغل المركز العضو الاحتياط فإذا رفض العضو أو لم يوجد وجهت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات للمدة الباقية على أن يتم ذلك خلال «شهربن» على الأكثر من تاريخ خلو مراكز أعضاء مجلس الإدارة و في حالة خلو مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب يستكمل عدد أعضاء مجلس الإدارة أو على الوجه المبين في هذه المادة ثم ينتخب مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة الجديد على النحو الوارد بالمادة 39 .

مادة (44)

جميع السجلات و الملفات و المستندات الخاصة بالجمعية تحفظ بمقر الجمعية أمين السر و أمين الصندوق كل فيما يخصه وهذه السجلات هي :

1 - سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين وما يسد دونه من اشتراكات .

2 - سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة و الجمعيات العمومية .

3 - دفاتر حسابات الإيرادات و المصروفات و التبرعات مدعمة بالمستندات المعتمدة .

ويحق لكل عضو بالجمعية الاطلاع على السجلات بعد أخذ الموافقة من مجلس الادارة .

مادة (45)

يباشر الرئيس الاختصاصات الآتية :

1 - رئاسة جلسات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة .

3 - توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع الجمعية .

4 - التوقيع مع أمين الصندوق على أذون الصرف والشيكات و تولي نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في غيابه .

مادة (46)

يباشر أمين السر الاختصاصات الآتية :

1 - توجيه الدعوة وعمل لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة و تحرير المحاضر الخاصة بها و تسجيلها بالدفاتر .

2 - تحرير جدول الأعمال و إضافة المواضيع التي يري مجلس الإدارة إدراجها في جدول أعمال الجمعية .

3 - تنفيذ جميع اللوائح وقرارات مجلس الإدارة .

4 - الإشراف على جميع أعمال اللجان الادارية و الفنية .

5 - رفع تقرير سنوي لمجلس الإدارة .

6 - عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة .

7 - حفظ السجلات و الأختام و العقود بعهدته .

8 - تحضير مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة بالتعاون مع أمين الصندوق .

9 - التوقيع على كافة مكاتبات الجمعية ماعدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيعها من قبل الرئيس .

مادة (47)

يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية :

1 - تحصيل جميع إيرادات وأموال الجمعية و إيداعها في المصرف الذي به أموال الجمعية .

2 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية .

3 - التوقيع مع الرئيس على أذونات الصرف و الشيكات .

4 - الإشراف على حسابات الجمعية و المحافظة على مستندات الإيرادات و المصروفات وهو مسؤول عن جميع البيانات الحسابية التي ترصد في الدفاتر .

5 - وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية و الاشتراك مع أمين السر في وضع مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتقديمها إلى مجلس الإدارة .

6 - حفظ السجلات والدفاتر المالية و المستندات و كل ما يتصل بالناحية المالية في مقر الجمعية .

7 - صرف المرتبات وفواتير المشتروات المختلفة .

8 - حفظ السلف المستديمة .

مادة (48)

يضع مجلس الإدارة ما يراه من لوائح خاصة لتنظيم أعمال الجمعية و بالأخص اللوائح الآتية :

1 - اللائحة الداخلية .

2 - اللائحة المالية .

مادة (49)

تؤول أموال الجمعية بعد حلها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية و العما وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (52/ أ) لسنة 2013

بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى

- وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بإصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى المنعقدة بتاريخ 2012 / 11 / 6

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة أولى :

يعـدل النظام الأساسي للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى طبقا للنظام الأساسي المرفق .

مادة ثانية :

ينشــر هـذا القــرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريــدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ذكرى عايد الرشيدي

صدر في : 23 جمادى الأولى 1434هـ

الموافق : 4 ابريل 2013م .

النظام الأساسي

الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى الباب الأول

تكوين الجمعية وأهدافها

مادة (1)

تأسست في دولة الكويت طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 والقوانين و القرارات المعدلة و المنفذة له جمعية اطلق عليها اسم الجمعية الكويتية لرعاية الاطفال في المستشفى و مقرها دولة الكويت ويجوز فتح فروع للجمعية بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

مادة (2)

أهداف الجمعية :

1 - نشر التوعية عن العناية بالطفل المريض و توفير البيئة الملائمة لنفسية الطفل .

2 - تشجيع القيام بالنشاطات العلمية و الاجتماعية والدراسات النفسية التي من شأنها توفير بيئة مودة و صداقة للطفل .

3 - الدعوة لتنظيم المؤتمرات و الندوات على الصعيدين المحلي والعالمي في مجال رعاية الطفل .

4 - اقامة مشاريع خيرية صحية و علاجية و اجتماعية و ثقاقية لخدمة و علاج الأطفال في دولة الكويت .

5 - التعاون مع جهات الاختصاص على توجيه الدارسين للتخصص في رعاية الطفل و المساهمة في توفير إمكانيات لذلك .

6 - توطيد أواصر التعاون و تبادل المعرفة و التجربة بين الأطباء و المتخصصين من جهة و مع التخصصات المهنية الأخرى .

7 - إقامة و تدعيم العلاقات و الاتصالات مع الهيئات الخليجية و العربية و الدولية المهتمة برعاية الطفل .

8 - خلق انشطة و دورات تدريبية و تثقيفية للمتطوعين والعاملين برعاية الطفل .

9 - توفير أماكن لعب تعليمية و ثقاقية في أجنحة الأطفال تضمن أجواء خالية من التوتر الانفعالي و تحت إشراف كادر جامعي متخصص في علم نفس الطفل .

10 - العمل على توفير وسائل اللعب العمرية المناسبة و التي تساعد على النمو الطبيعي للطفل .

11 - توفير أجواء الاتصال الصحية بين العاملين في المستشفى و الأطفال و أولياء أمورهم .

12 - تهيئة الطفل لتقبل العلاج بنفسية مرتاحة من خلال إعداده المسبق بالتفاعل مع الألعاب المناسبة .

13 - توعية العاملين في المستشفى على علاج الاحتياجات الخاصة للطفل أثناء تواجده في المستشفى .

14 - توعية الجمهور على كيفية التعامل مع الأمور المتعلقة بصحة الأطفال و للجمعية القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر او النفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها و ذلك طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة و بشرط ألا يتعارض مع اغراض الجمعية .

15 - تقديم خدمات الرعاية الطبية و العلاجية و النفسية إضافة الى خدمات الرعاية المنزلية دون مقابل .

مادة (3)

لا يجوز للجمعية التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية او إثارة العصبيات الطائفية و العنصرية .

الباب الثاني

عضوية الجمعية

مادة (4)

تكون العضوية بالجمعية طبقاً للقواعد الآتية :

1 - عضو عامل : و هو الشخص الكويتي الذي يتمتع بالعضوية الكاملة للجمعية و ياشر ما له من حقوق و يؤدي ما عليه من التزامات وفقاً لأحكام هذا النظام .

2 - عضو شرف او فخري : هو من إحدى الشخصيات الكويتية البارزة التي يرى مجلس إدارة الجمعية ان يضمها إليه ويتمتع بعضوية الجمعية وفقاً لأحكام المادتين (5) ، (6) من هذا النظام كما أنه يجوز لمجلس الإدارة بعد أخذ الموافقة من الجمعية العمومية للجمعية أن يرشح رئيساً فخرياً للجمعية له حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة و تكون مدة الرئاسة الفخرية سنوية أو لمدة غير محدودة و يعفى الرئيس أو عضو الشرف من رسوم الاشتراك و إجراءات طلب الالتحاق والرسم الخاص به .

3- عضو منتسب : و هو من غير الأعضاء العاملين أو الفخريين و ينتفع بمرافق الجمعية وفقاً لأحكام المادة (10) لهذا النظام .

و يشترط في جميع أنواع العضوية أن يكون العضو ذا سمعة حسنة غير محكوم عليه في جريمة مخلة للشرف و أن يقر لنظام الجمعية وألا يقل عمره عن 18 عاماً .

مادة (5)

جميع الأعضاء كافة فيما لهم من حقوق و ما عليهم من واجبات في حدود أحكام هذا النظام اللوائح التي تصدرها الجمعية فيما عدا حق حضور الجمعيات العمومية أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة فلا يتمتع بها إلا الأعضاء العاملون الذين مضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل .

مادة (6)

يقدم طلب العضوية الى سكرتارية الجمعية على النموذج المخصص لذلك على ان يكون مصحوباً برسم الالتحاق المقرر طبقاً لأحكام اللائحة المالية و تدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ تقديم طلباتهم في سجل خاص للرجوع اليه عند اللزوم و تقوم سكرتارية الجمعية بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تقديم الطلب و إذا لم يبت فيه خلال هذه المدة يعتبر الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه .

مادة (7)

يخطر مقدم الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره و تعلق صورة من هذا القرار في لوحة الإعلانات بالجمعية .

وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد الاشتراك طبقاً لأحكام اللائحة المالية ، أما في حالة رفض الطلب فيسترد مقدمة الرسم الذي سبق سداده .

مادة (8)

يصدر مجلس الإدارة قراراً بإسقاط العضوية في الحالات الآتية :

(أ) الوفاة .

(ب) الاستقالة .

(ت) إذا فقد شرطاً من شروط العضوية على أن يكون القرار بإسقاط العضوية من تاريخ تحقق سبب السقوط .

أما إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك في موعد استحقاقه المحدد في النظام الأساسي أو اللائحة المالية فللجمعية ان تعلق عضويته، ولا يحق له التمتع بحقوق العضوية ، لحين سداد الاشتراكات المتأخرة .

مادة (9)

لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب او لورثته في حالة الوفاة الحق في استرداد رسم الالتحاق او الاشتراك او التبرعات أو الهبات التي يكون قد قدمها أثناء عضويته .

مادة (10)

يجوز ان تقبل الجمعية منتسبين من غير الأعضاء ينتفعون بمرافق الجمعية دون أن يكون لهم أي حق في الاشتراك في إدارتها بأي وجه و يكون قبولهم لمدة محدودة بقرار من مجلس الإدارة .

الباب الثالث

مالية الجمعية

مادة (11)

تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها و تنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

مادة (12)

تتكون مالية الجمعية من :

1 - رسوم الالتحاق و الاشتراكات حسب الفئات التي تحددها المالية .

2 - التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الإدارة والوزارة على قبولها .

3 - الإعانات الحكومية .

4 - ما يمكن الحصول عليه من أوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة و لا تتعارض مع أهداف الجمعية والأنظمة المرعية في البلاد .

ويجوز للجمعية استثمار فائض إيراداتها لتحقيق أهداف الجمعية و بما يتوافق مع اللوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .

مادة (13)

تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك المحلية وعليها إخطار وزارة الشئون الاجتماعية و العمل باسم البنك ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ بعهدته بمبلغ يزيد عن 1000 د .ك للمصروفات العاجلة ويجوز استثناء الاحتفاظ بمبلغ أكبر بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

مادة (14)

لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها .

مادة (15)

يراجع حسابات الجمعية مراقب حسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات و يشترط أن لا يكون من اعضاء مجلس الإدارة و ذلك لمباشرة الاختصاصات الآتية :

أ- مراجعة حسابات الجمعية أولاً بأول .

ب- مراجعة تطبيق بند الميزانية و رفع ما يراه من ملاحظات إلى مجلس الإدارة .

ت - مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على مجلس الإدارة .

ث - رفع تقرير واف للجمعية العمومية عن حالة الجمعية المالية مع إبداء ملاحظاته عن شئون الجمعية المالية بصفة عامة .

ج - إرسال نسخة من التقرير المالي للجمعية إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

مادة (16)

إذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الإدارة بدلاً منه على أن يعرض ذلك على أول جمعية عمومية لإقراره أو اختيار البديل .

مادة (17)

لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال المعهودة إليهم بها بصفتهم هذه .

مادة (18)

أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات و الممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات و الهبات و الاعانات تعتبر ملكاً للجمعية وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في أموال الجمعية .

الباب الرابع

الجمعيات العمومية

مادة (19)

تتكون الجمعية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية مدة ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية و بشرط أن يكونوا سددوا اشتراكاتهم السنوية .

مادة (20)

تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة في كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال شهريين من تاريخ انتهاء السنة المالية و توجيه الدعوة كتابياً إلى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن أسبوعين و ترسل مع الدعوة المرفقات التالية :

أ - جدول أعمال الجلسة .

ب - تقارير مجلس الإدارة المالية و الإدارية عن السنة المالية المنتهية .

ت - الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمداً من مراقب الحسابات و مشروع ميزانية السنة المقبلة .

ث - كشف بكافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد الاجتماع بواحد و عشرين يوماً من ميزانية السنة المقبلة .

ج - كشف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة .

مادة (21)

على مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوم عمل، تنتهي قبل موعد عقد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل .

مادة (22)

يتعين على مجلس إدارة الجمعية أن يعرض في لوحة الإعلانات بالجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية بثمانية أيام على الأقل كشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه من أمين السر و أمين الصندوق و كذلك صورة من المرفقات المرسلة مع خطاب الدعوة و كشف بأسماء الأعضاء الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لمجلس الإدارة و يكون من حق كل عضو الحصول على نسخة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية نظير رسوم يحددها مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية و العمل .

مادة (23)

تختص الجمعية العمومية بالنظر في :

أ - تقارير مجلس الإدارة المالية و الإدارية .

ب - اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية و مشروع الميزانية المقبلة .

ت - بحث كافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد المحدد .

ث - انتخاب اعضاء مجلس الإدارة و شغل المراكز الشاغرة .

ج - اختيار مراقب الحسابات و تحديد مكافأته .

مادة (24)

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع ، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد ، يؤجل الاجتماع لمدة ساعة ، يكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور عشرة أعضاء على الأقل من غير أعضاء مجلس الإدارة ، على ان يذكر هذا في خطاب توجيه الدعوة .

مادة (25)

إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين من الجلسة ، على ألا يقل عدد الحاضرين عن عشرة أعضاء .

مادة (26)

تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين و في حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس .

مادة (27)

يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالترجيح لمن ينال أكثر الأصوات ، فإذا تساوى اثنان أو أكثر أُجريت القرعة لتحديد الفائز و بعد استكمال الأعضاء ، يحتفظ الاثنان التاليان لهما بصفة عضو احتياط ، وفي حالة تساوي عدد المرشحين لعدد أعضاء المجلس ، يعلن فوزهم بالتزكية ، أما إذا قل عدد المرشحين عن العدد المطلوب يؤجل بند الانتخابات الى موعد يحدده مجلس الإدارة خلال 15 يوما من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية .

مادة (28)

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الادارة أن يقدم

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي