الكويت اليوم العدد 1619 السنة التاسعة والستون
14 أ
الأحد 29 جمادى الآخرة 1444 هـ - 2023/1/22 م
قرار وزاري رقم ( 196 / ت) لسنة 2022
بشأن تعديل البند ( 1 ) من المادة ( 30 ) من القرار
الوزاري رقم ( 165 / ت ) لسنة 2013 وتعديلاته
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون
رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية
والمعدل بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013م.
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنه 1979 في شأن
الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنه 2013 .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون
الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنه 2013 وتعديلاته
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنه 1979 في
شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013
وتعديلاته.
- وعلى مذكرة إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني المؤرخ في
.2022/11/9
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
((قرر))
مادة (أولى)
يعدل البند ( 1 ) من المادة ( 30 ) من القرار الوزاري رقم
(165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون
رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل
بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 ليصبح على النحو التالي:
مادة (30)
البند 1 : 20% الاحتياطي القانوني حتى يبلغ خمسة أمثال رأس
المال الفعلي في نهاية السنة المالية التي توزع أرباحها ثم تبدأ الجمعية
بخصم 5% سنوياً.
مادة (ثانية)
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات
الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير دولة لشئون المرأة والطفولة
مي جاسم محمد البغلي
صدر في : 5 جمادى الآخرة 1444هـ
الموافق : 29 ديسمبر 2022م
قرار وزاري رقم (( 7 )) لسنة 2023م
بشأن تعديل النظام الأساسي
للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى
وزير الشئون الاجتماعية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية
وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام
الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2003م وإشهار الجمعية
الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى.
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الكويتية
لرعاية الأطفال في المستشفى المنعقد بتاريخ 2022/3/23م لتعديل
النظام الأساسي للجمعية.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
" قرر "
مادة (أولى)
يستبدل بنص المادة رقم (36) من النظام الأساسي للجمعية الكويتية
لرعاية الأطفال في المستشفى بالنص التالي:
مادة (36) : يدير شئون الجمعية مجلس إدارة يتكون من (11)
عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية.
مادة (ثانية)
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير الدولة لشئون المرأة والطفولة
رئيس المجلس الأعلى لشئون ذوي الاعاقة
مي جاسم محمد البغلي
صدر في : 18 جمادى الآخرة 1444هـ
الموافق: 11 يناير 2023م