وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (53/أ) لسنة 2015
بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية الكويتية لحماية البيئة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 وإصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لحماية البيئة .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الكويتية لحماية البيئة المنعقدة بتاريخ 2015/2/24 .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يعدل النظام الأساسي للجمعية الكويتية لحماية البيئة طبقا للنظام الأساسي المرفق .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 19 جمادى الآخرة 1436
الموافق : 8 ابريل 2015
الجمعية الكويتية لحماية البيئة
النظام الأساسي
الباب الأول
في تأسيس الجمعية ومقرها
مادة 1:
تأسست في دولة الكويت جمعية باسم الجمعية الكويتية لحماية البيئة تخضع لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1964 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.
مادة 2:
مركز الجمعية مدينة الكويت ، ولها أن تزاول نشاطها في جميع أنحاء الكويت ، كما يجوز للجمعية إنشاء فروع لها في المناطق المختلفة بالكويت .
الباب الثاني
أغراض الجمعية وأهدافها
مادة 3 :
تهدف الجمعية إلى:
(أ) العمل على حماية البيئة ومكافحة أسباب التلوث في جميع المجالات وتجميع جهود المهتمين بهذه الأمور وتنسيقها .
(ب) اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية الممكنة ضد تلوث البيئة.
(ج) العمل على إيجاد تفكير علمي وتشريعات قانونية وتنظيمية إدارية تحقق سلامة البيئة.
(د) حماية مصادر الثروة الطبيعية في البلاد .
(هـ) الاهتمام بالنواحي التربوية والإعلامية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالبيئة وحمايتها.
(و) السعي إلى تحقيق المساهمة الفعالة في توعية المواطن ورفع مستواه العلمي والثقافي في الأمور المتعلقة ببيئته ، وبالأخص فيما يتعلق بتلوث الهواء والماء والتربة وحماية مصادر الثروة الطبيعية في البلاد ، والمحافظة عليها ، وذلك بالتعاون مع جهات ذات الاختصاص .
(ز) إجراء الدراسات والأبحاث البيئية المتخصصة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.
(ح) تأهيل وتطوير القدرات البشرية وإقامة مراكز التدريب والتطوير المهني في المجال البيئي ،
هذا، ويحظر على الجمعية التدخل في السياسة أو في المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية .
الباب الثالث
مالية الجمعية
مادة 4:
تتكون مالية الجمعية من :
(أ) أموالها الثابتة
(ب) الإيرادات السنوية للجمعية وتشمل :
1- رسوم قيد واشتراكات الأعضاء التي تحددها اللائحة.
2- الإعانات الحكومية .
3- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.
4- إيرادات أموالها الثابتة والمنقولة .
5- الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة .
6- مقابل استغلال والانتفاع بمرافق الجمعية .
7- إيرادات برامج التدريب والتطوير المهني والأبحاث والدراسات البيئية .
8- مبالغ الأمانات التي تودع لديها للفرق واللجان والمجموعات التي تعمل تحت مظلتها ، ولم يتم تحريكها بالسحب منها مدة تزيد على ثلاث سنوات، حيث يحق لمجلس الإدارة اتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد ذلك، باستثناء مبالغ العقود التي تبرمها الجمعية من جهات أخرى لتنفيذ مشاريع أو القيام بأبحاث أو دراسات وخلافها .
مادة 5:
تبدأ السنة المالية للجمعية في أول يناير ( كانون الثاني ) وتنتهي في آخر ديسمبر ( كانون الأول ). أما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ إشهار الجمعية حتى نهاية ديسمبر من العام التالي .
مادة 6:
تصرف أموال الجمعية في الأمور الخاصة بتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ، ولايجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأهداف والأغراض التي أنشئت من أجلها .
هذا ، وتعتبر أموال الجمعية ملكا للجمعية وليس لأي عضو ينحبس أو يفصل أو تزول عنه صفه العضوية أو تنتهي عضويته أو لأي من ورثته أي حق في أموال الجمعية.
مادة 7:
يكون للجمعية ميزانية سنوية يقوم بتدقيقها مراقب حسابات قانوني معتمد من قبل الجمعية العمومية ، ويشترط ألا يكون من أعضاء
مجلس الإدارة أو من أقربائهم من الدرجة الأولى، وإذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الإدارة بدلا منه ، على أن يعرض ذلك على أول جمعية عمومية لإقراره أو اختيار البديل .
مادة 8:
تتضمن اللائحة الإدارية والمالية للجمعية الأحكام التي تنظم سير العمل الإداري والمالي فيها ، والمصارف المحلية التي تودع فيها أموالها ، وشروط صرف الأذون المالية وأصحاب الحق في التوقيع عليها والسجلات اللازمة لضبط الحسابات ونظم العضوية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية ، وغير ذلك من المسائل التي لم ينص عليها في هذا النظام.
الباب الرابع
العضوية
مادة 9:
تكون العضوية في الجمعية طبقا للقواعد التالية :
أولا - عضو عامل ، ويشترط فيه مايلي:
1- أن يكون كويتي الجنسية وحسن السير والسلوك.
2- أن لا يقل سنه عن ثمانية عشر عاما.
3- أن يتعهد باحترام النظام الأساسي للجمعية في تعهد كتابي يرفق بطلب الانضمام للعضوية .
4- أن يكون حاصلا على الإجازة الجامعية في علم البيئة.
5- أن يوافق مجلس الإدارة أو من يفوضه بذلك ( الرئيس أو الأمين العام) على قبوله عضوا عاملا في الجمعية .
هذا ويضع مجلس الإدارة في اللائحة الداخلية للجمعية شروط الانتقال بالعضوية من منتسب إلى عامل على أن لا يقل عدد سنوات العضوية التي أمضاها العضو منتسبا عن ثمان (8) سنوات .وفي كل الأحوال يجب أن يكون العضو المنتسب حاملا لإجازة جامعية في أحد التخصصات العلمية .
6- هذا ويعتبر عضوا عاملا في الجمعية أيضا كل عضو سبق قبوله ذلك من مجلس الإدارة من تاريخ تأسيس الجمعية وقبل تاريخ نشر التعديل في جريدة الكويت اليوم.
ثانيا - عضو منتسب :
وهو كل كويتي لا يقل سنه عن ثمانية عشر عاما وغير حاصل على الإجازة الجامعية في العلوم البيئية ، وهو كذلك غير الكويتي الذي لا يقل سنه عن ثمانية عشر عاما ، ويحمل جواز سفر بلده الذي يؤكد من خلاله مواطنه فيه ، ينتفعون بمرافق الجمعية ويشاركون في نشاطها ولجانها .
ويلتزم كل من العضو العامل والعضو المنتسب بتسديد رسم القيد والإشتراك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الإخطار بصدور قرار الموافقة على طلب الإنضمام للعضوية وإشعاره بها ، والذي يجب أن لا يتجاوز الأسبوعين من تاريخ القبول ، وإلا اعتبر قرار قبوله لاغيا ، كما لا يحق لأي عضو من اعضاء هاتين الفئتين المطالبة باسترداد رسم القيد أو الاشتراك أو التبرع الذي يكون قدمه أثناء عضويته .
ويشترط في العضو من فئة عامل ومنتسب أن يكون كامل الأهلية متمتعا بالحقوق المدنية وذو سمعة حسنة وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
ثالثا - عضو شرف :
وهو كل من يوافق مجلس الإدارة على منحه هذه الصفة لما يتوسمه فيه الخير والمنفعة للجمعية ، أو ان يكون قد أدى خدمات لها . هذا ويعفى عضو الشرف من رسوم القيد والإشتراك وإجراءات طلب الإلتحاق .
رابعا - عضوية أصدقاء البيئة:
وتمنحها الجمعية للراغبين من الطلبة من سن السادسة حتى مادون الثامنة عشرة ، وليس لهم حق حضور الجمعية العمومية .
خامسا - عضوية شخصيات اعتبارية :
وتمنح لمن يتقدم بطلب الإنضمام من المؤسسات الحكومية والأهلية .ويجوز لممثلي هذه الجهات المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية ، ولا يجوز لهم الترشيح أو الانتخاب لعضوية مجلس الإدارة ، وتوجه الدعوة للجهات التي استوفت رسوم اشتراكها عن العام الذي يسبق موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية ، ولا تسرى عليها الشروط الواردة في المادة (10) من هذا النظام - يخضع اسلوب وآلية تقديم طلب الانضمام لعضوية الجمعية من أفراد ومؤسسات لمجلس الإدارة الذي يحدد الطريقة التي يراها مناسبة لذلك في اللائحة الإدارية للجمعية . حفاظا على ضبط السجل الخاص بالعضوية في الجمعية.
مادة 10 :
تزول صفة العضوية في الحالات التالية :
(أ) الاستقالة .
(ب) الوفاة .
(ج) فقد شرطا من شروط العضوية ، على أن يكون قرار المجلس بإسقاط العضوية من تاريخ تحقق سبب السقوط .
(د) التأخر عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه مدة تزيد على (6) شهور ، حيث يصدر مجلس الإدارة قرارا بزوال العضوية .
مادة 11 :
يفصل العضو في الحالات التالية :
(أ) إذا أتى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية وما يتبعها من فروع أو / والإدارات والفرق واللجان والأعضاء ضررا ماديا أو أدبيا .
(ب) إذا استغل انضمامه للجمعية في أغراض شخصية .
(ج) إذا خالف نظام الجمعية أو لم يراع تقاليدها وقراراتها ، ويصدر قرار الفصل من مجلس الإدارة مع توضيح أسباب الفصل .
مادة 12 :
يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عنهم صفة العضوية بسبب عدم دفع الاشتراكات ، إذا تقدموا بطلب إعادة القيد، ويترك لمجلس الإدارة ما إذا كان عليهم تسديد المبالغ المستحقة للجمعية أو الإعفاء منها أو جزء منها .وفي كل الأحوال يعتبر طلب العضوية جديدا وتسري عليه شروط العضوية المقررة في الباب الرابع من النظام الأساسي.
الباب الخامس
إدارة الجمعية
الجمعية العمومية :
مادة 13 :
تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا للجمعية ، حيث تجتمع عاديا مرة واحدة كل عام ، وتتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا الالتزامات المفروضة وفقا لنظام الجمعية ، ومضت على عضويتهم مدة ستة شهور سابقة على تاريخ الجمعية العمومية .
مادة 14:
تدعى الجمعية العمومية بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال ثلاثة شهور من انتهاء السنة المالية للجمعية ، على أن يستمر الصرف خلال هذه المدة بموجب ميزانية العام السابق ، وتنظر الجمعية فيما يلي :
(أ) التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .
(ب) التصديق على مشروع الميزانية .
(ج) النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية ، وكذلك تقرير مراقب الحسابات.
الأحــــــد 7 ر جـــــــب 1436هـ - 26/ 4 / 2015م
مادة 15:
لايجوز للجمعية العمومية أن تنظر في مسائل لم تدرج في جدول الأعمال ، إلا إذا رأت الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأعضائها مناقشة موضوع معين غير مدرج في جدول الأعمال.
مادة 16 :
لايعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين يحق لهم الحضور ، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع فترة قصيرة من نفس اليوم وفق مايقرره مجلس الإدارة ، على أن لاتزيد مدة التأجيل عن ساعتين ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الحضور .
مادة 17:
أ - توجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية إلى الأعضاء العاملين بكتاب مسجل على عنوان العضو المسجل بسجلات الجمعية مرفقا بالدعوة وجدول الأعمال والمواضيع الواردة فيه ، وذلك قبل الاجتماع باسبوعين . كما توجه الدعوة إلى الأعضاء بالصفة الاعتبارية لتسمية ممثلهم لحضور الاجتماع . وإذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد ، يتوجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء بذلك مع تحديد موعد الاجتماع الجديد وأسباب التأجيل ، على انه لا يجوز باي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في جدول أعمال الاجتماع الجديد أو أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والأعضاء الذين لهم حق الحضور .
أما إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول أعمالها ، اعتبر الاجتماع قائما ، وتمتد الجلسة إلى موعد آخر يحدده رئيس الجلسة للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال - على أن يقوم مجلس الإدارة باخطار الأعضاء بموعد الاجتماع ، كما تعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة .
ب- يحدد مجلس الإدارة موعد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفق مايراه مناسبا وذلك خلال مدة لاتقل عن خمسة أيام بحيث تسبق موعد انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أيام على الأقل.
ويشترط فيمن يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ان يكون مستوفيا للشروط المطلوبة ، وأن يوقع في مقر الجمعية على الطلب المعد لذلك والموجه إلى أمين عام الجمعية ، يعرب فيه عن رغبته في الترشيح . ويتم الإعلان عن أسماء المرشحين بعد انقضاء هذه المدة داخل مقر الجمعية .
مادة 18:
يرأس الجمعية العمومية رئيس الجمعية أو نائبه أو أمين عام الجمعية ، فإن لم يوجد أحد منهم يراس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا وتسجل وقائع الاجتماع في محضر يحتوي على ملخص للمناقشات التي دارت والقرارات التي اتخذتها الجمعية ويوقع عليه من قبل من ترأس الاجتماع ، تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إذا وافق عليها ثلثي الأعضاء الحاضرين.
مادة 19 :
يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي اذا دعت الحاجة ، كما يجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية ، بشرط أن يبينوا أغراض الاجتماع ، فإذا لم يستجب مجلس الإدارة لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوما جاز توجيه الدعوة منهم مباشرة وفق المادة 18 من هذا النظام .
مادة 20 :
تنظر الجمعية العمومية فيما يقدم إليها من اقتراحات .
مادة 21 :
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالمسائل الهامة والعاجلة والتي يرى مجلس الإدارة عرضها عليها ، وكذلك البت في الاستقالة المقدمة من رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة واسقاط العضوية عنهم وتعديل النظام الأساسي وحل الجمعية .
مادة 22 :
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة اعضاء من الأعضاء العاملين ، ولا يقل سن أي منهم عن إحدى وعشرين عاما عند ترشيح نفسه ، وينتخبون لمدة سنتين ، وتنتهي عضويتهم بانتهاء السنة الثانية ، ويعمل بهذا النظام في أول جمعية عمومية تالية لإقرار هذا التعديل ، بحيث تنتهي عضوية جميع أعضاء مجلس الإدارة تمهيدا للعمل بالنظام الجديد للانتخاب .ويكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالترجيح لمن ينال أكثر الاصوات .فإذا تساوى اثنان أو أكثر أجريت القرعة لتحديد الفائز ، وبعد استكمال الأعضاء يحفظ الاثنان التاليان لهم بصفة عضو احتياط ، وفي حال تساوي عدد المرشحين لعدد أعضاء المجلس الشاغرة ، يعلن فوزهم بالتزكية ،أما إذا قل العدد المطلوب يؤجل بند الانتخابات إلى موعد يحدده مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية . ولايجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أن يمنح أو ان يتقاضى اي مرتب أو مكافأة عن عضويته في مجلس الإدارة أو الأعمال التي تعهد إليهم بصفتهم هذه . ويجوز انتخاب اي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أكثر من مرة .
مادة 23 :
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيسا له ونائب الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق ، ويضع المجلس لائحته الداخلية ،ويجب أن تحدد فيها مسئوليات واختصاصات الرئيس ونائبه والأمين العام وأمين الصنوق.
مادة 24 :
لايكون اجتماع مجلس الإدارة قانونيا إلا بحضور الرئيس أونائبه ونصف الأعضاء على الأقل، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية اصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس، ولايعتبر أي قرار نافذ المفعول إلا بموافقة ثلاثة أعضاء على الأقل ، ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل ، ويجوز للرئيس أو نائبه في حالة غيابه أو لأربعة من أعضاء مجلس الإدارة دعوة المجلس لاجتماع غير عادي في أي وقت .
ويعتبر العضو الذي يتخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية بدون عذر كتابي يقبله المجلس مستقيلا ويعتبر مركزه شاغرا . وإذا خلا أي مركز من مراكز أعضاء مجلس الإدارة بالاستقالة أو الوفاة أو لأي سبب من الأسباب ، يشغل المركز العضو الاحتياط ، فإذا رفض العضو أو لم يوجد ، وجهت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات للمدة المتبقية والتي يفضل أن لا تقل عن شهرين من انتهاء السنة المالية ، وذلك في غضون شهر على الأكثر من تاريخ خلو المركز ، وفي حالة خلو مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب يستكمل عدد اعضاء مجلس الإدارة أولا على الوجه المبين في هذه المادة ، ثم ينتخب مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة الجديد على النحو الورد بالمادة (23)
مادة 25 :
يختص مجلس الإدارة بما يلي :
(أ) رسم السياسة العامة التي تحقق اهداف الجمعية واتخاذ جميع الخطوات التي تحقق هذه الأهداف .
(ب) اعتماد اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لسير العمل وقيمة السلف المستديمة وطريقة صرفها ، وكذلك نظم الفروع ولوائحها ، وتحديد الوسائل لاستثمار المال الاحتياطي .
(جـ) إدارة شئون الجمعية في حدود هذا النظام.
(د) يعين المجلس مديرا للجمعية ، ويحدد اختصاصاته ، كما يجوز لمجلس تعيين مايحتاجه من موظفين ومستشارين ويقرر مكافأتهم .
(هـ) ترشيح مراقب أو أكثر للحسابات .
(و) التصديق على مشروع الميزانية والحساب الختامي وتكرير مراقب الحسابات ، وكذلك اعتماد مشروعات الميزانيات الخاصة بالفروع وحساباتها الختامية قبل عرضها على الجمعية العمومية .
(ز) اعتماد المشروعات الإنشائية الجديدة .
(ح) إعداد تقرير سنوي عن نشاط الجمعية ومناقشة تقارير الفروع والإدارات واللجان والفرق العاملة بالجمعية والمصادقة عليها .
(ط) إقرار مختلف الوسائل لتمويل الجمعية .
(ي) تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة التي يراها لازمة لمصلحة العمل وتحديد اختصاصاتها .
(ك) تسمية ممثلي الجمعية في اللقاءات والمؤتمرات التي تعقد في داخل البلاد وخارجها ، والتي يقرر المجلس مشاركة الجمعية فيها .
(ل) منح عضوية الشرف .
(م) منح الشارات والميداليات والمكافآت.
(ن) تنفيذ ما تكلفه به الجمعية العمومية .
(س) يجوز لمجلس الإدارة أن يعين لجنة تنفيذية من بين أعضائه يحدد لها اختصاصاتها الموكل إليها الصلاحيات اللازمة.
مادة 26:
اختصاصات رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق.
- اختصاصات الرئيس:
1- تمثيل الجمعية لدى الجهات الرسمية والقضائية في الداخل والخارج .
2- دعوة مجلس الإدارة للامتماع والجمعية العمومية.
3- رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
4- التوقيع على الشيكات
5- اعتماد قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية .
6- التوقيع على العقود ومذكرات التفاهم وما في حكمهما المبرمة بين الجمعية والجهات الأخرى.
7- إدارة مشاريع وبرامج وأنشطة الجمعية وسير العمل بها ، ولرئيس المجلس أن يفوض بعض من صلاحياته لنائب الرئيس أو الأمين العام أو لأحد اعضاء مجلس الإدارة ، على أن لا يشمل ذلك البنود (2-3-4-5) من اختصاصاته.
- نائب الرئيس :
- يتولى صلاحيات الرئيس في حالة غيابه .