وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم 158 لسنة 2004
بإشهار تعديل المادة 39 من النظام الأساسي للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة المنعقدة بتاريخ 9/ 10/ 2004 .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يشهر تعديل نص المادة (39) من النظام الأساسي للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى بحيث تصبح كالتالي :
« يدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من إحدى عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية » .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في : 25 رمضان 1425هـ
الموافق : 8 نوفمبر 2004م