إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 142 لسنة 2013 بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية الرعاية الإسلامية بأن يعدل النظام الأساسي لجمعية الرعاية الإسلامية طبقا للنظام الأساسي المرفق .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1141 · 20 يوليو 2013

رقم التشريع وسنته

142 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (142/ أ) لسنة 2013

بتعديل النظام الأساسي لجمعية الرعاية الإسلامية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بإنصار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى النظام الأساسي لجمعية الرعاية الإسلامية .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الرعاية الإسلامية المنعقدة بتاريخ 30/ 6/ 2013 .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى :

يعدل النظام الأساسي لجمعية الرعاية الإسلامية طبقا للنظام الأساسي المرفق .

مادة ثانية :

ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ذكرى عايد الرشيدي

صدر في : 1 رمضان 1434هـ

الموافق : 10 يوليو 2013م

الباب الأول

تكوين الجمعية وأهدافها

مادة (1)

تأسست في دولة الكويت جمعية أطلق عليها جمعية الرعاية الإسلامية ومقرها دولة الكويت ولا يجوز للجمعية أن تفتح فروعاً إلا بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

مادة (2)

أهداف الجمعية :

أولا : أهداف دينية :

أ- المساهمة في نشر وتعميق المفاهيم الإسلامية في المجتمع .

ب- المحاولة الدائبة بشتى وسائل التربية والثقافة التوجيه لبناء الفرد المسلم والأسرة المسلمة على مبادئ الدين القويم (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب) (الشورى 13) .

ج- إقامة ودعم المشروعات الخيرية والإنمائية والوقفية .

ثانيا : أهداف ثقافية وتشمل :

1 . إقامة الندوات والدورات الثقافية .

2 . العمل على إحياء التراث الإسلامي في العادات والتقاليد ومختلف أنواع العلوم والمعرفة وربطه بالحاضر والمستقبل .

3 . العمل على إعطاء منح دراسية لمن ترى الجمعية بأنهم في حاجة لها وذلك كخدمة للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء بحسب شروط الجمعية .

4 . إقامة الندوات والمحاضرات العلمية والثقافية والتربوية .

ثالثا : أهداف اجتماعية وتشمل :

أ . بذل المساعدة والرعاية الممكنة للأفراد والأسر والجماعات في العالم الإسلامي ممن ترى الجمعية بأنهم في حاجة إليها .

ب . التعاون مع المؤسسات أو الجمعيات الإسلامية التي تخدم الإسلام في العالم الإسلامي .

ج . العمل على نشر وتعميق المفاهيم الإسلامية في العادات والتقاليد والمعاملات وذلك على مستوى الفرد والأسرة والجماعة .

رابعا : أهداف إعلامية وتشمل :

أ . نشر الدعوة الإسلامية بواسطة وسائل الإعلام المختلفة .

ب . إصدار الكتب والنشرات والمجلات التي تتمشى وأهداف الجمعية .

مادة (3)

يحظر على الجمعية التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية .

الباب الثاني

عضوية الجمعية

مادة (4)

تكون العضوية بالجمعية وفقا للآتي :

1 . عضو عامل : هو الفرد الكويتي الذي يتمتع بالعضوية الكاملة للجمعية ويباشر ما له من حقوق ويؤدي ما عليه من التزامات وفقا لأحكام هذا النظام .

2 . عضو شرف أو فخري : هو احد الشخصيات الكويتية البارزة التي يرى مجلس إدارة الجمعية أن يضمها إليه ويتمتع بالعضوية وفقا لأحكام المادتين ( 5 ، 6 ) من هذا النظام ويجوز لمجلس الإدارة بعد اخذ موافقة الجمعية العمومية أن يرشح رئيسا فخريا للجمعية له حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة وتكون مدة الرئاسة الفخرية سنوية أو لمدة غير محدودة ويعفى الرئيس أو عضو الشرف من رسوم الاشتراك ، وإجراءات طلب الالتحاق والرسم الخاص به .

3 . عضو منتسب : وهو من غير الأعضاء العاملين أو الفخريين .

وتشترط في جميع أنواع العضوية أن يكون العضو غير محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وأن يوافق على نظام الجمعية وأن لا يقل عمره عن 21 عاماً عند تقديم الطلب .

مادة ( 5 )

جميع الأعضاء سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام هذا النظام واللوائح التي تصدرها الجمعية فيما عدا حق حضور الجمعيات العمومية أو الترشيح لعضوية مجلس إدارة فلا يتمتع بها إلا الأعضاء العاملون الذين مضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل .

مادة ( 6 )

يقدم طلب العضوية إلى سكرتارية الجمعية على النموذج المخصص لذلك على أن يكون مصحوباً برسم الالتحاق المقرر طبقاً لأحكام اللائحة المالية وتدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ تقديم طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند اللزوم وتقوم أمانة السر بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تقديم الطلب وإذا لم يبت فيه خلال هذه المدة يعتبر الطلب لاغياً من تاريخ تقديمه ويتم تقديم طلب جديد .

يخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة بالموافقة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره ، ويجب على العضو سداد رسم الانتساب ( خمسة دنانير ) وكذلك الاشتراك السنوي وقدره ( عشرة دنانير ) خلال أسبوعين طبقاً لأحكام اللائحة المالية ، وإلا اعتبر طلبه لاغياً .

مادة ( 7 )

يصدر مجلس الإدارة قرار بإسقاط العضوية عن الأعضاء في الحالات الآتية :

1 . الوفاة .

2 . الاستقالة .

3 . إذا فقد شرطاً من شروط العضوية على أن يكون القرار بإسقاط العضوية من تاريخ تحقيق سبب السقوط .

أما إذا تأخر العضو عن أداء اشتراك الجمعية في موعد استحقاقه المحدد بالنظام الأساسي أو اللائحة المالية فللجمعية أن تعلق عضويته ولا يحق له التمتع بحقوق العضوية لحين سداد الاشتراكات المتأخرة .

4 . لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة الوفاة الحق في استرداد رسم الالتحاق أو الاشتراك أو التبرعات أو الهبات التي يكون قد قدمها أثناء عضويته .

الباب الثالث

مالية الجمعية

مادة ( 8 )

تبدأ السنة المالية للجمعية من ابريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام .

مادة ( 9 )

تكون مالية الجمعية من :

1 . رسوم الالتحاق والاشتراكات حسب الفئات التي تحددها اللائحة المالية .

2 . التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الإدارة والوزارة على قبولها .

3 . الإعانات الحكومية .

4 . ما يمكن الحصول عليه من أوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع الأنظمة المرعية في البلاد .

5 . موارد استثمار المرافق التابعة للجمعية .

مادة ( 10 )

تودع الجمعية أموالها النقدية لدى احد المصارف الكويتية المحلية وعليها إخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بذلك .

ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ في عهدته مبلغاً يزيد على ( 1000 د .ك ) لمواجهة المصروفات العاجلة ويجوز استثناء الاحتفاظ بمبلغ اكبر بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

مادة ( 11 )

لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها .

مادة ( 12 )

يراجع حسابات الجمعية مراقب حسابات تعينه الجمعية مقيد بسجل مراقبي الحسابات ويشترط ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمباشرة الاختصاصات الآتية :

1 . مراجعة حسابات الجمعية أول بأول .

2 . مراجعة تطبيق بنود الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات إلى مجلس الإدارة .

3 . مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على مجلس الإدارة .

4 . رفع تقرير واف للجمعية العمومية عن حالة الجمعية المالية مع إبداء ملاحظاته على شئون الجمعية المالية بصفة عامة .

مادة ( 13 )

إذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الإدارة بدلاً منه على أن يعرض ذلك على أول جمعية عمومية لإقراره أو اختيار البديل .

مادة (14)

لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال المعهودة إليهم بها بصفتهم هذه .

مادة (15)

أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعانات تعتبر ملكا للجمعية وليس للعضو المنتسب أو المفصول أي حق في أموال الجمعية .

البار الرابع

الجمعيات العمومية

مادة (16)

تتكون الجمعية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية مدة ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا سددوا اشتراكاتهم السنوية .

مادة (17)

تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية ، وتوجه الدعوة كتابيا عبر البريد إلى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن أسبوعين وترسل مع الدعوة المرفقات التالية :

1. جدول أعمال الجلسة

2. تقارير مجلس الإدارة المالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية .

3 . الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمدا من مراقب الحسابات ومشروع الميزانية السنة المقبلة .

4 . كشف بكافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يوما على الأقل .

5. كشف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة .

مادة (18)

على مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما تنتهي قبل موعد عقد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل .

مادة (19)

يتعين على مجلس إدارة الجمعية أن يعرض في لوحة الإعلانات بالجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية بثمانية أيام على الأقل كشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعا عليه من أمين السر وأمين الصندوق وكذلك صورة من المرفقات المرسلة مع خطاب الدعوة وكشف بأسماء الأعضاء الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لمجلس الإدارة .

مادة (20)

تختص الجمعية العمومية بالنظر في :

1. تقارير مجلس الإدارة المالية والإدارية .

2. اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية المقبلة .

3. بحث كافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد المحدد .

4 . انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

5 . اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .

مادة (21)

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع ، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد ، يؤجل الاجتماع لمدة نصف ساعة ، يكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور عشرة أعضاء على الأقل من غير أعضاء مجلس الإدارة ، على أن يذكر هذا في خطاب توجيه الدعوة .

مادة (22)

إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحا فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين من الجلسة على ألا يقل عدد الحاضرين عن عشرة أعضاء .

مادة (23)

تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة (24)

يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالترجيح لمن ينال أكثر الأصوات ، فإذا تساوي اثنان أو أكثر أجريت القرعة لتحديد الفائز وبعد استكمال الأعضاء ، يحفظ الاثنين التاليين لهم بصفة عضو احتياط ، وفي حالة تساوي عدد المرشحين لعدد أعضاء المجلس يعلن فوزهم بالتزكية أما إذا قل عدد المرشحين عن العدد المطلوب يؤجل بند الانتخابات إلى موعد يحدده مجلس الإدارة خلال 15 يوم من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية .

مادة (25)

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلبا موقعا منه وتسلم هذه الطلبات إلى الجمعية مقابل إيصال استلام بذلك في الموعد الذي يحدده مجلس الإدارة .

مادة (26)

يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة كما يجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بشرط أن يبينوا الغرض من الاجتماع .

مادة (27)

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الأتية :

(أ) المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي