قرار وزاري رقم ( 52 ) لعام 2012
بشأن إلزام الصيدليات تزويد المشتري بفاتورة
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في
شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون
التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في
المعاملات التجارية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (123) لسنة 1981 في شأن إلزام
الصيدليات تزويد المشتري بفاتورة بيع الدواء .
- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل
فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة
التجارية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
على جميع الصيدليات سواء كانت مستقلة أو ملحقة
بمستشفيات خاصة أو مخازن أدوية تزويد المشتري بفاتورة بيع أي
دواء تتولى تسويقه مبيناً فيها اسم الدواء وقيمته وتاريخ صلاحيته
وصرفه وطريقة استعماله .
مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم (123) لسنة 1981 .
مادة ثالثة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا
القرار .
مادة رابعة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 23 صفر 1433هـ
الموافق : 17 يناير 2012م