قرار وزاري رقم 356 لسنة 1985 م تسليم المركبة للمشتري
مادة (1)
على مالك المركبة التي يتم التصرف فيها بالبيع عدم تسليمها إلى المشتري إلا بعد نقل ترخيص تسييرها بالإدارة العامة للمرور باسم المشتري.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.