إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 117 لسنة 2011 بشأن نشاط الصيدليات التابعة للجمعيات التعاونية .

قرار وزاري رقم 117 لسنة 2011

رقم التشريع وسنته

117 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1036 السنة السابعة والخمسون - 11
الأحد 16 شعبان 1432هـ - 17 / 7 / 2011م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (117 / ت) لسنة 2011م
بشأن نشاط الصيدليات التابعة للجمعيات التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في يناير 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2000 بشأن تنظيم العمل التعاوني .
- وعلى القرار الوزاري رقم (181) لسنة 2005 بشأن تنظيم الفروع المستثمرة من قبل الغير بالجمعيات التعاونية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (97/ت) لسنة 2010 بشأن تنظيم العطاءات للفروع المطروحة للاستثمار من قبل الغير بالجمعيات التعاونية .
- وعلى قرار وزارة الصحة رقم (228) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 22 / 11 / 2010 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (أولى)
تلغى الفقرة (ج) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 181 لسنة 2005 بشأن تنظيم الفروع المستثمرة من قبل الغير بالجمعيات التعاونية .
مادة (ثانية)
تتولى الجمعيات التعاونية إدارة الصيدليات التابعة لها إدارة مباشرة وفي حال رغبتها باستثمار نشاط الصيدلية التابعة لها من قبل الغير الالتزام بالضوابط التالية :
أ) الإعلان عن طرح النشاط للاستثمار من قبل الشركات أو الصيادلة الكويتيين المرخص لهم بذلك في مجال الأدوية في جريدتين يوميتين على الأقل مع ضرورة أخذ موافقة الوزارة المسبقة قبل الطرح .
ب) عدم قبول طلبات استثمار النشاط قبل الإعلان عنه أو بعد انتهاء المدة المحددة لتلقي الطلبات .
ج) يتعين فض مظاريف العطاءات المتقدمة لاستثمار الصيدلية وترسيتها وفقا للضوابط والأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم (97/ت) لسنة 2010 .
د) التزام الجمعية بالضوابط والأحكام المنصوص عليها بقرار وزير الصحة رقم (228) لسنة 2010 .
مادة (ثالثة)
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة (رابعة)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 25 رجب 1432 هـ
الموافق : 27 يونيو 2011م

قرار وزاري رقم (118 / ت) لسنة 2011م
بشأن تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت
لجمعية الجهراء التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (94 / ت) لسنة 2010 بشأن تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الجهراء التعاونية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (أولى)
تنتهي مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الجهراء التعاونية والمعين بموجب القرار الوزاري رقم (94 / ت) لسنة 2010 بعد ستين اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (ثانية)
على المجلس المعين الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة و دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال 3 أشهر من انتهاء المدة المشار إليها بالمادة السابقة على أن يستمر المجلس المعين في تسيير أمور الجمعية حتى انتخاب مجلس الإدارة الجديد .
مادة (ثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 25 رجب 1432 هـ
الموافق : 27 يونيو 2011م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي