قرار وزاري رقم 517 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريغ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية الكونغو وذلك لسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور.
ساري
قرار وزاريرقم 517 لسنة 2017
🔍
قرار وزاري رقم 517 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريغ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية الكونغو وذلك لسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور.1 / 1