قرار وزاري رقم 517 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريغ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية الكونغو وذلك لسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور.
قرار وزاريرقم 517 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
517 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 517 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريغ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية الكونغو وذلك لسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور.1 / 1