مادة (92)
يجب العمل على موافاة ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة بالتصرف في المخالفات المالية مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بها وذلك في موعد أقصاه عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.
مادة (93)
يعرض على الرئيس تقرير دوري عن ملاحظات ديوان المحاسبة مع بيان الآلية والمعالجات التي اتخذت بشأن تلافي تلك الملاحظات ويرفع للوزير المختص تقرير ربع سنوي حول تلك الملاحظات وما أتخذ بشأنه.
رقابة جهاز المراقبين الماليين
مادة (94)
يخضع الديوان لرقابة جهاز المراقبين الماليين في حدود الاختصاصات المحددة بقانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (333) لسنة 2015.
الفصل التاسع : المشتريات والمزايدات والمخازن
مادة (95)
يجب الالتزام بالقواعد والاجراءات والأحكام التي نص عليها تعميم وزارة المالية رقم 2 لسنة 2017 بشأن نظم الشراء للجهات العامة وتعديلاته، وكافة التعليمات التي تصدرها الجهات المختصة في الدولة بهذا الشأن .
مادة (96)
يلتزم الديوان بتطبيق تعميم وزارة المالية رقم (4) لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية.
مادة (97)
يجب الاهتمام برفع كفاءة الأداء في عمليات التخزين المختلفة بحيث يتحقق الهدف المرجو من وراء ضبط هذه العمليات وهو خفض كلفة المخزون إلى أدنى حد ممكن وإحكام الرقابة السليمة على إدارة وتداول المواد داخل المخازن، كما يجب الالتزام العمل بالتعاميم والتعليمات والنظم الصادرة من وزارة المالية في هذا الشأن.
وزارة التجارة والصناعة
قرار إداري رقم (1516) لعام 2019
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللا ئحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019م بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.
- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019م بشأن تفويض
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات وكيل الوزارة.
- وعلى قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 2228 لسنة 2019 بتاريخ 2019/9/26 بشأن فرض الحظر المؤقت على استيراد جميع أنواع الطيور الحية من دولة تشيلي.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة تشيلي وذلك لسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك
صدر في: 7 أكتوبر 2019م