قرار وزاري رقم 515 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريغ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة لوكسمبورغ وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .
ساري
قرار وزاريرقم 515 لسنة 2017
🔍
قرار وزاري رقم 515 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريغ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة لوكسمبورغ وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .1 / 1