قرار وزاري رقم 515 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريغ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة لوكسمبورغ وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .
قرار وزاريرقم 515 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
515 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 515 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريغ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة لوكسمبورغ وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .1 / 1