قرار رقم 370 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من نيبال وذلك لسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور.
قراررقم 370 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
370 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 370 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من نيبال وذلك لسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور.1 / 1